عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 17-01-2014, 06:01 PM
mohmed_shbk2 mohmed_shbk2 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 58
معدل تقييم المستوى: 17
mohmed_shbk2 is on a distinguished road
افتراضي

وهي دي مصيبة القانون الخاص
المفروض اننا كمعلمين يطبق علينا كلا القانونين قانون 155 لسنة 2007 وقانون 47 لسنة 1978 كل في موضعه


فقانون 155 ينظم التدرج الوظيفي الخاص في العمليه التعليميه من معلم مساعد الي معلم فقط

اما المعامله الماليه فمشتركه بين القانونين الدرجه الماليه وما يطبق علي العاملين بالدوله حسب قانون 47 ثم المعامله الماليه الخاصة بهذا القانون كبدل المعلم وبدل الاعتماد

وده المفروض واضح في الماده اللي حضرتك ذكرتها مادة 89
"يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،
وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب."

يعني المفروض يطبق علينا قرار الحد الادني اولا
ثم يطبق علينا قرار علاوة اعباء وظيفية.
نعمل قوانين ونفذ قوانين تانيه خالص "وممكن اكون غلطان"

رد مع اقتباس