عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 21-01-2014, 10:01 PM
gamalgamal1 gamalgamal1 غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 313
معدل تقييم المستوى: 16
gamalgamal1 is on a distinguished road
افتراضي

هذه هى المادة الثانية من قرار عصام شرف
ياريت إنت تقارن بين المادة الثانية فى القرارين
وإنت تشوف الفرق بنفسك


المادة الثانية : يشترط الأستحقاق حافز الأداء المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا
القرار مايأتى:-

1-المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء.

2-ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما.

3-ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة
"كفء"

4-ألا يكون شاغل الوظيفة قد اوقف عن العمل او أحيل الى المحكمة
التأديبية او الجنائية.

5-ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبى بخصم اكثر من خمسة
ايام من اجره خلال الشهر.
رد مع اقتباس