هذه هى المادة الثانية من قرار عصام شرف
ياريت إنت تقارن بين المادة الثانية فى القرارين
وإنت تشوف الفرق بنفسك
المادة الثانية : يشترط الأستحقاق حافز الأداء المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا
القرار مايأتى:-
1-المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء.
2-ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما.
3-ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة
"كفء"
4-ألا يكون شاغل الوظيفة قد اوقف عن العمل او أحيل الى المحكمة
التأديبية او الجنائية.
5-ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبى بخصم اكثر من خمسة
ايام من اجره خلال الشهر.
|