عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-02-2014, 02:48 PM
ahmed_moohp ahmed_moohp غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
العمر: 76
المشاركات: 89
معدل تقييم المستوى: 15
ahmed_moohp is on a distinguished road
Impp النص اللي هيجيب حقنا في قانون علاوة 2008

في المادة الثالثة من القانون 114 لسنة 2008
رابعا : تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول مايو سنة 2013 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة .

وتعفى العلاوة المضمومة من أية ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية .
__________________
أحمدمصطفي قاعود
رد مع اقتباس