تنص المادة من 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ... " لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى .. " .
ومن هذه المادة يتبين أنه يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها بالإعدام أن تأخذ رأي فضيلة المفتي للوقوف على صحة هذا القرار من الناحية الشرعية واتفاقه مع الدين من عدمه وتحديدا مع مبدأ القصاص فيطمئن القاضي إلي مشروعية حكمه ، وترسل جميع أرواق القضية إلى فضيلة المفتي لابداء الرأي فيها ، ثم يرسل رأيه إلى المحكمة .
وهذه الاحالة وجوبية بحيث يكون عدم مراعاة هذا الإجراء مترتبا عليه بطلان الحكم ، إلا أن رأي المفتي استشاري وغير إلزامي بالنسبة للقاضي ، إذ يجوز له أن يأخذ به أو لا يأخذ .
بمعنى أنه إذا جاء رأي المفتي رافضا توقيع عقوبة الإعدام فليس ذلك ملزما للمحكمة ، إذ لها أن تقضي بالإعدام رغم عدم الموافقة .
وقد ثبت أن غالبية القضايا التي تحال للمفتي يتم الموافقة عليها ، والرفض يكون غالبا مراعاة للظروف الإنسانية كحالات كبار السن أو المرأة الحامل أو المرضع ... وأحيانا أخرى تكون بالنسبة لتجار المخدرات ... بينما 90% أو أكثر من من حالات القـتـل العمد هي التي يصدر فيها قرار المفتي بالموافقة على الإعدام .
شكراً علي الخبر
خالص تحياتي لكما