(33) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».
أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 162) ومُسْلِم (1/ 278) واللفظ له، وأَبُو دَاوُد (1/ 103) والنَّسَائِيُّ (1/ 1) وابْنُ مَاجَة (1/ 393) وأَحمَد (12/ 7282) والدَّارِمِيُّ (1/ 793) وابْنُ خُزَيْمَة في "الصَّحِيح" (1/ 99) وابْنُ حِبَّان في "الصَّحِيح" (3/ 1061) وأَبُو يَعْلَى (10/ 5973) وابْنُ الجَارُود في "المُنْتَقَى" (1/ 9) والبَيْهَقِيُّ (1/ 202).
ثانياً: شَرح الحَدِيث:
- (مِنْ نَوْمِهِ): هَذَا يَدُّلَ عَلَى عُمُومِ الحُكْمِ عَقِبَ كُلِّ نَوْمٍ، سَوَاء كَانَ لَيْلاً أَو نَهَاراً.
- (فَلَا يَغْمِس): فَلَا يُدْخِل.
- (يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ): أَيْ فِي إِنَاءِ الْمَاءِ.
- (فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ): أَي: فَلَعَلَّهُ فِي مَنَامِهِ مَسَّ بِهَا فَرْجَهُ، أَوْ دُبُرَهُ، وَلَيْسَ يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَ يَدَهُ قَطْرَةُ بَوْلٍ، أَوْ بَقِيَّةُ مَنِيٍّ، إِنْ كَانَ جَامَعَ قَبْلَ الْمَنَامِ. فَإِذَا أَدْخَلَهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، أَنْجَسَ الْمَاءَ وَأَفْسَدَهُ. وخُصَّ النَّائِمُ بِهَذَا، لِأَنَّ النَّائِمَ قَدْ تَقَعُ يَدُهُ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وغَيْرِهَا، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ.
وقَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْحِجَارَةِ وَبِلَادُهُمْ حَارَّةٌ فَإِذَا نَامُوا عَرَقُوا فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ تَطُوفَ يَدُهُ عَلَى مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ، فَاسْتَحَّبَ لَهُ غَسْلُ اليَد تَنَظُّفاً وتَنَزُّهاً.
والنَّهْيُ عَنْ الْغَمْسِ قَبْلَ غَسْلِ الْيَدِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ؛ لَكِنَّ الْجَمَاهِيرَ عَلَى أَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ، فَلَوْ غَمَسَ يَدَهُ لَمْ يْفْسَد المَاءُ ولَم يَأْثَم الغَامِسُ، وهَذَا فِي حَقِّ مَنْ بَاتَ مُسْتَنْجِيًا بِالْأَحْجَارِ، وأَمَّا مَنْ بَاتَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَفِي أَمْرِهِ سَعَةٌ؛ ويُسْتَحَبُّ لَهُ أَيْضًا غَسْلُهَا، لِأَنَّ السُّنَّةَ إِذَا وَرَدَتْ لِمَعْنًى لَمْ تَكُنْ لِتَزُولَ بِزَوَالِ ذَلِكَ الْمَعْنَى.