(42) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ".
أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 207) ومُسْلِم (1/ 354) وأَبُو دَاوُد (1/ 187) والنَّسَائِيُّ (1/ 184) وابْنُ مَاجَة (1/ 488) ومَالِكٌ (1/ 19) وأَحمَد (3/ 1988) وابْنُ أَبِي شَيْبَة (1/ 522) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ (1/ 642) والطَّيَالِسِيُّ (4/ 2784) وابْنُ الجَعدِ (1/ 3409) وأَبُو يَعلَى (5/ 2733) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 41) وابْنُ حِبَّان (3/ 1140) والدَّارقطْنِيّ (1/ 788) وابْنُ الجَارُود (1/ 112) والبَيْهَقِيُّ (1/ 711).
ثانياً: شَرح الحَدِيث:
- (أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ): أَيْ أَكَلَ لَحمَهُ.
- (ثُمَّ صَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأ): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الوُضُوءِ مِن أَكْلِ لُحُومِ الغَنَمِ؛ وهُوَ مَذْهَبُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ والأَئِمَّةِ الأَربَعَةِ وجُمْهُورِ العُلَمَاءِ سَلَفاً وخَلَفاً.
ولَكِن اخْتَلَفُوا فِي الوُضُوءِ مِن لُحُومِ الإِبِلِ، فَمِنْهُم (وهُم قِلَّة) مَنْ أَوْجَبَ الوُضُوءَ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ». قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ».
ومَذْهَبُ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَت النَّارُ مِن اللُّحُومِ بِأَنْوَاعِهَا وغَيْرِهَا مِن سَائِرِ المَأْكُولاَتِ، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِجَوَابَيْنِ:
فَالأَوَّل: أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، الآتِي بَيَانُهُ فِي الحَدِيثِ التَّالِي.
والثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ غَسْلُ الْفَمِ وَالْكَفَّيْنِ؛ واللهُ أَعلَمُ.