عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 21-07-2014, 06:39 AM
أشرف سابق أشرف سابق غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 47
معدل تقييم المستوى: 0
أشرف سابق is on a distinguished road
افتراضي خلاصة الكلام

خلاصة الكلام و علشان الكل يبقى على نور

المستشار عدلى منصور اصدر قانون بعلاوة خاصة 10 % من الاساسى فى 30 / 6 / 2014

ولكنه ترك ضوابط الصرف ليحددها وزير المالية

وزير المالية اصدر القرار الوزارى الصادر برقم 263 لسنة 2014، على أن تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 2014 وو ضح به الضوابط و اهم ما ورد بالقرار هو

تحسب العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيو الماضى أو عند التعيين بالنسبة ل ومن يعين بعد هذا التاريخ فى الجهات المنصوص عليها بالقرار، وبدون حد أدنى أو وأقصى، ولا تعتبر العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تنضم للأجور الأساسية.

ولم يحدد القرار ان كانت العلاوة معفاة من الضرائب و معنى ذلك ان[COLOR="rgb(255, 140, 0)"] العلاوة خاضعة للضرائب


ويمكن مراجعة القرار فى هذا الرابط

http://www.alborsanews.com/2014/07/1...%D8%B9-%D8%B1/
[/COLOR]
رد مع اقتباس