
09-08-2014, 09:36 AM
|
 |
عضو خبير
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 683
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
مادة 81:
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون:
1ــ استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى عليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاص بها.
2ــ قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة. ما عدا من معلم إلى معلم أول قضاء سبع سنوات وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم وتخفض المدة البينية للترقية لعام واحد للحاصل على ماجستير ولعامين للحاصل على الدكتوراه.
3ــ الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
4ــ اجتياز برامج التنمية المهنية للوظيفة المرقى إليها.
يراعى علاج الرسوب الوظيفى عند الترقية.
مادة 89:
يتم تسكين كافة المعلمين على جدول الدرجات المالية لهذا القانون وفقا لسنوات الخبرة وعلى جدول الدرجات الوظيفية (مرفق) وفقا لمتطلبات كل درجة وظيفية كما يرد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
|