
23-09-2014, 08:34 AM
|
عضو ذهبي
|
|
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 358
معدل تقييم المستوى: 17
|
|
أضم صوتى لصوت حضرتك واتساءل نفس السؤال - وأتمنى حد من الاساتذة الافاضل يفيدونا
بصفتى ولى أمر - قمت بعمل بحث موسع ولم أى اجد أى معلومات تخص عام 2014-2015
كل ما وجدته معلومات قديمة من 2013 ايام وزير التعليم السابق - ممثل فى القرار الوزارى 460 لسنة 2013
القرار كان ينص على 30% اعمال سنة للشهادة الاعدادية !!!
وعندما ثار اولياء الامور عاد المسئولين وقالوا ان ال30% حتكون على الغياب فقط
لكن يبدو ان هذا القرار الان اما غير مفعل او تم الغاؤه - الله اعلم
القرار اللى كان معمول بيه قبل ذلك هو قرار 330 لسنة 2011
كان بينص برضه على حاجات غريبة جدا - وهى ان هناك درجات على الانشطة فى جميع المواد لكن لا تضاف الى المجموع! - يعنى المجموع بيتحسب فقط من درجات امتحانات الترمين - لكن يشترط لدخول الامتحان اصلا ان ينجح الطالب فى الانشطة لكل مادة - والا منع من دخول الامتحان فى كل مادة على حدة!!!
لا أعرف ان كان هذا الامر العجيب مطبق بالفعل ام انه قرار مركون على جنب برضه
السيد وزير التعليم الحالى صامت ولم يصدر اى قرار جديد يوضح هذا الامر الملتبس على جميع اولياء الامور
وبالنسبة للغياب فالقرار 330 لسنة 2011 - وبالمناسبة هذا القرار فريد من نوعه ويحتاج الى تفرغ لدراسته او حتى مجرد الانتهاء من قراءته - اذ يقع فى 43 صفحة مما يرشحه للانضمام الى موسوعة جينيس للارقام القياسية - ينص فى صفحة 42 منه على الاتى:
================================================== ====
غياب المتعلم بدون عذر مقبول
اذا تغيب المتعلم بدون عذر مقبول لمدة 10 ايام متصلة او منفصلة يعاقب ولو الامر بغرامة قدرها (10) عشرة جنيهات وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور او معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد انذار والده تطبيقا للمادتين (19 ، 21) من قانون التعليم لسنة 1981 وتعديلاته
================================================== ====
المادة 19 و 21 من قانون التعليم لسنة 1981 تنص على
الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي
مادة 19:
إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة , وجب على ناظر المدرسة.
إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره , فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون .
مادة 21:
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون .
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره .
================================================== ==
وبالتالى - وكما فهمت من خلال موضوعات متناثرة - منها مثلا حديث مدير مدرسة اعداى هنا - فيبدو ان المدارس لا تستطيع فصل اى طالب اعدادى بسبب الغياب - وذلك لان القانون ينص على ان التعليم الاساسى حق لكل طالب - لذلك لا يجوز فصل طالب ابتدائى او اعدادى - وانما يدفع والده غرامات مالية فقط - 10ج عن كل 10 ايام غياب - يعنى اليوم بجنيه - وان كنت لا اعلم ايضا هل هذا الاسلوب مفعل ام مركون على جنب - وهل هو متروك لكل مدير مدرسة يطبق الغرامات ام لا يطبقها ليس عندى اى علم
نرجو التوضيح من السادة الافاضل العاملين بالمدارس الاعدادية عما هو مطبق فعليا فى المدارس الحكومية
مع جزيل شكرى وامتنانى
|