ماحكم صلاة الرجل للسنن أو النوافل وهو جالس وهو مستطيع القيام؟
نص الجواب
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
بارك الله بك أخي السائل، واعلم أنه يجوز للمصلي المتنفل القادر على القيام أن يصلي جالساً ولكن له نصف أجر المتنفل القائم؛ لما روى الإمام البخاري عن عمران بن حصين قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: (من صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد)، والله تعالى أعلم.