
26-11-2014, 11:34 PM
|
 |
عضو مجلس ادارة
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 73,911
معدل تقييم المستوى: 10
|
|
(77) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟».
أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 358) ومُسْلِمٌ (1/ 515) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 625) والنَّسَائِيُّ (1/ 763) وابْنُ مَاجَةَ (1/ 1047) ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 30) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (13/ 7606) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (2/ 573) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 3163) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 1364) والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 966) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (4/ 2618) والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1410) وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 170) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (3/ 5888) وابْنُ خُزَيْمَةَ (1/ 758) وابْنُ حِبَّانٍ (6/ 2295) والدَّارَقُطْنِيُّ "السُّنَن" (2/ 1091) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (1/ 947) والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3277).
ثانياً: شَرحُ الحَدِيث:
- (أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟): لَفْظُهُ لَفْظ اسْتِفْهَام، ومَعنَاهُ الإِخْبَارُ عَمَّا كَانَ يَعلَمُ مِن حَالِهِم مِن العَدَمِ وقِلَّةِ الثِّيَابِ، يَقُولُ: فَإِذَا كُنْتُم بِهَذِهِ الصِّفَةِ ولَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُم ثَوْبَان، والصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُم، فَاعلَمُواْ أَنَّ الصَّلاَةَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ جَائِزَةٌ؛ ولَكِنْ إِذَا أَمْكَنَ أَنْ يُصَلّيَ فِي ثَوْبَيْنِ، فَإِنَّ هَذَا هُوَ المُتَعَيَّنُ، وهَذَا هُوَ الَّذِي لاَ بُدَّ مِنْهُ؛ وهُوَ المَفْهُومُ مِنْهُ عِنْدَ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ مِن الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ ومَنْ بَعدَهُم مِن الفُقَهَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ ومَالِكٍ والشَّافِعِيِّ وأَحمَدَ، وغَيْرِهِم.
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 26-11-2014 الساعة 11:37 PM
|