فى حالة الاعادة فقط يحصل الطالب على الدرجة الفعلية فى الدور الاول اما فى الدور الثانى فيحصل الطالب على 50 % فقط اما الطالب الذى يحدث له مرض مفاجئ اثناء ادائه الامتحان يحول دون استمراره فى اداء هذا الامتحان ويتم اثبات ذلك بتقريرى طبيب اللجنة ورئيس اللجنة ويتم نقله الى مستشفى حكومى فعلى ولى امره التقدم بالمستندات الطبية الدالة على ذلك عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة للادارة التعليمية التابع لها لتقوم بدورها بفحص هذه المستندات واستيفائها لتتولى رفعها للادارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة لعرضها على رئيس قطاع التعليم العام
وكذلك فى حالة غياب الطالب عن امتحان الدور الاول فى جميع المواد او فى بعضها او فى مواد الرسوب او بعضها بعذر قهرى مقبول بالتقدم للادارة التعليمية التى يتبعها فور حدوث الغياب بما يثبت عذره وتقوم الادارة التعليمية بدورها بالعرض على الادارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة لاعتماد هذا
ففى الحالتين السابقتين
1- يسمح للطالب باداء الامتحان بالدور الثانى فى ذات العام وتحسب له الدرجة الفعلية فى المواد التى تغيب عنها بعذر مقبول
2- اما اذا لم يقبل العذر فتطبيق عليه القواعد الخاصة بالدور الثانى وهى لا تحتسب للطالب اكثر من 50 %من النهاية العظمى
|