مادة 73 :من قانون الكادر
يكون شغل وظيفة ” معلم مساعد ” بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية و التعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص .
و يجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها ، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء .
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد ، و حصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، و ثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
و يسري حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين و النفسيين و إخصائي التكنولوجيا و إخصائي الصحافة و الإعلام و أمناء المكتبات.
و يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس و الإدارات و المديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين .
|