قانون الكادر لا يمنع أخذ الدرجة المالية "يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل معلم
ومقداره 50% من الأجر الأساسي ، مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور
تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل
اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفى التاريخ المحددة
بة من الأجر الاساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات
الشغل والاعتماد المقرر لها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها
ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ." والمفروض يجازى من يخصم أو يسحب الدرجة من المعلمين لأنه بيعمل بلبلة والبلد مش ناقصة
__________________
مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
الدكتورة/سلوى عزازي
|