عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 22-05-2015, 10:45 PM
الصورة الرمزية أ/ سعيد موسى
أ/ سعيد موسى أ/ سعيد موسى غير متواجد حالياً
مستشار معلمي الازهر و مشرف سوبر القسم ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 10,577
معدل تقييم المستوى: 27
أ/ سعيد موسى is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek hasssan مشاهدة المشاركة
يا أستاذ : سعيد
السؤال هنا عامة
هل يجوز قطع الأجازة المرضية
بمعنى إن المدرس منه لنفسه يقول أنا بقيت كويس ويروح معهده ولا لازم بأمر الطبيب
أما في حالتنا هذه لو رجع الأيام دي تحسب إيه
هل غياب وهو مبلغ مرضي
هل مرضي وهو لم يوجه للتأمين أصلا
كيف يكون مبلغ مرضي ومريض وملازم الفراش وبعدين يروح يوقع تاني يوم وأقول اتفضل
مش فاهم كأن لم يكن لأني سمعتها من قبل من رئيس الشئون القانونية بس قال للمدرس وأنا هحسبها ليك اعتيادي ودي يعني
على العموم شكرا للتوضيح
اذا حصل الموظف على اجازة من التامين الصحى لايجوز له قطعها وعودته الى معهده الاصلى
الا بناءا على موافقه من التامين الصحى بعودته للعمل
مشكلتنا هنا مختلفه عن ذلك فالتامين الصحى لم يعطه اجازة ولايعلم من الاساس ان المدرس مريض
وفى نفس الوقت المعهد يعلم ان الموظف يتمارض واعتبر ان التلغراف كانه لم يكن وطبعا هذا خطأ من المعهد
والمدرس الان جالس فى بيته معتمدا على خطأ المعهد وسوف يذهب للمعهد بعد انتهاء الامتحانات
ما هو الموقف فى هذه الحاله ؟؟؟وانا هنا يهمنى المعهد وليس المدرس
حاليا يجب على المعهد سرعه ارسال خطاب للتامين الصحى بتلغراف المدرس
وخصوصا اذا كانت الامتحانات لازالت قائمه
اما اذا كانت الامتحانات انتهت وغدا مثلا سوف تجد المدرس ذاهب الى المعهد ماهو التصرف القانونى ؟؟؟
على المعهد كتابه مذكرة للتعليم التابع له يشرح فيها الموقف من البدايه للنهايه
وبناءا على الرد يتصرف المعهد
رد مع اقتباس