
26-05-2015, 05:04 PM
|
 |
عضو لامع
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
|
|
عورة المرضى بين الكشف والتكشف
هشام عطية
العلماء:
طب النساء للنساء
وطب الرجال للرجال
الفتاوى التي أصدرها العلماءُ والفُقهاء، والصادرة عن المجامع الفقهيَّة حولَ الحِفاظ على عورات المرضى من الرِّجال والنِّساء، وعدم كشْف عورات النِّساء أمامَ الرِّجال والعكس - كثيرةٌ؛ نظرًا إلى خطورة الأمر من الناحية الشرعيَّة أوَّلاً، ومن الناحية الاجتماعيَّة، والحفاظ على القِيَم والأخلاق أيضًا.
فللأسفِ! هناك الكثير من الأطباء يَضربون عُرْض الحائط بالمحرَّمات، ويقترفون أفعالاً لا يُمكن أن يرضى بها أحد، فإذا كان الطبيبُ غير المسلم لا يعرف معنى الحُرْمة، وكلُّ همِّه أن يقوم بعمله، فماذا عن الطبيب المسلم الذي يُدرك خطورةَ الأمر، ولا يُولِيه أيَّ اهتمام؟!
لقد أقسم الطبيب على أن يحترمَ حقَّ المريض في العلاج، وأن يُحافظَ على أسرار مرضه، ويحترم حُرماتِه، فأين هذا القَسَم؟! بل أين أمانةُ الطبيب أمامَ مرضاه؟!
الأمر خطير جدًّا؛ ولذلك كان للعلماءِ رأيُهم الشرعيُّ في وجوب الحِفاظ على العورات، ومنْع الاختلاط في المستشفيات.
الشيخ محمد بن إبراهيم:
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - أفتى بضرورة منْع الاختلاط في المستشفيات، وقال: "إنَّ الرِّجال والنِّساء الذين يرتادون المستشفيات للعلاج ينبغي أن يكونَ لكلٍّ منهم قسمٌ خاصٌّ في المستشفى، فقسم الرِّجال لا تقربه النِّساء، وقسمُ النِّساء لا يَقربه الرِّجال، حتى تُؤمنَ المفسدة، وتسير مستشفيات البلاد على وضْعٍ سليم من كلِّ شبهة؛ موافقةً لبيئة البلاد ودِينها وطبائع أهلها، وهذا لا يُكلِّف شيئًا، ولا يُوجبُ التزاماتٍ ماليَّة أكثرَ مما كان، فإنَّ الإدارة واحدة والتكاليف واحدة، مع أنَّ ذلك متعيِّن شرعًا مهما كلَّف".
الشيخ ابن باز:
وفي فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، أكَّد سماحتُه ضرورةَ أن يكون طِبُّ الرِّجال للرِّجال، وطبُّ النِّساء للنِّساء، وأن تكون الطبيبات للنِّساء، والأطباء للرِّجال في الأسنان وغيرها، وهذا هو الحقُّ؛ لأنَّ المرأة عورة وفتنة، فالواجب أن تكون الطبيباتُ مختصَّاتٍ بالنِّساء، والأطباء مختصِّين بالرِّجال؛ إلاَّ عندَ الضرورة القصوى، إذا وجد مرضٌ في الرِّجال ليس له طبيب رجل، فهذا لا بأس به؛ والله يقول: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119].
وإلاَّ فالواجب أن يكون الأطباء للرِّجال، والطبيبات للنِّساء، وأن يكون قسمُ الأطباء على حِدَة، وقسم الطبيبات على حِدَة، أو أن يكون هناك مستشفى للرِّجال، ومستشفى للنِّساء، حتى يبتعدَ الجميع عن الفِتنة والاختلاط الضَّار، وهذا هو الواجب على الجميع.
مجمع الفقه الإسلامي:
أمَّا مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرَّمة، فقد أفتى بضرورة الحِفاظ على العورات في أثناء علاج المريض، وقرَّر الآتي:
أوَّلاً: الأصل الشرعيُّ أنَّه لا يجوز كشْف عورة المرأة للرَّجل، ولا العكس، ولا كشْف عورة المرأة للمرأة، ولا عورة الرَّجل للرَّجل.
ثانيًا: يؤكِّد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بقراره رقم 85/12/85 في 1 - 7/1/1414هـ، وهذا نصُّه: "الأصل أنَّه إذا توافرت طبيبةٌ مسلمة متخصِّصة يجب أن تقوم بالكشْف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك، تقوم طبيبةٌ غير مسلمة، فإن لم يتوافرْ ذلك يقوم به طبيبٌ مسلم، وإن لم يتوافر طبيبٌ مسلم، يمكن أن يقوم مقامَه طبيبٌ غير مسلم، على أن يطَّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيصِ المرض ومداواته، وألاَّ يزيدَ عن ذلك، وأن يغضَّ الطرف قدرَ استطاعته، وأن تتمَّ معالجة الطبيب للمرأة بحضور مَحْرَم، أو زوج، أو امرأة ثقة؛ خشيةَ الخلوة".
ثالثًا: في جميع الأحوال المذكورة، لا يجوزُ أن يشتركَ مع الطبيب إلاَّ مَن دعتِ الحاجة الطِّبيَّة المُلِّحة إلى مشاركته، ويجب عليه كِتمانُ الأسرار إنْ وُجدت.
رابعًا: يجب على المسؤولين في الصِّحة والمستشفيات حفظُ عورات المسلمين والمسلمات، من خلال وضْع لوائحَ وأنظمةٍ خاصَّة، تحقِّق هذا الهدف، وتعاقب كلَّ مَن لا يحترم أخلاقَ المسلمين، وترتيب ما يلزم لستْرِ العورة، وعدم كشفها في أثناء العمليَّات إلاَّ بقدر الحاجة، من خلال اللِّباس المناسب شرعًا.
خامسًا: ويوصِي المجمع بما يلي:
♦ أن يقوم المسؤولون عن الصِّحة بتعديل السياسة الصِّحيَّة فكرًا ومنهجًا وتطبيقًا، بما يتَّفق مع ديننا الإسلاميِّ الحنيف وقواعده الأخلاقيَّة السامية، وأن يُولوا عنايتَهم الكاملة؛ لدفعِ الحرج عن المسلمين، وحفظِ كرامتهم، وصيانة أعراضهم.
♦ العمل على وجود موجِّه شرعيٍّ في كلِّ مستشفى للإرشاد والتوجيه للمرضى.
وصلَّى الله على سيدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله ربِّ العالمين.
انتهى قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقد وقَّعه مجموعة من العلماء، وعلى رأسهم رئيس المجلس سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله
اللجنة الدائمة:
وأفتتِ اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء بأنَّه: لا يجوز للمرأة أن تَشتغلَ مع رجالٍ ليسوا محارمَ عليها؛ لِمَا يترتب على وجودها معهم من المفاسد، وعليها أن تطلب الرِّزق من طُرق لا محذور فيها؛ ومَن يتقِ الله يجعل له مِن أمره يُسرًا.
وقد صَدر من اللَّجنة الدائمة فتوى في ذلك، هذا نصُّها: "أمَّا حُكم اختلاط النِّساء بالرِّجال في المصانع أو المكاتب بالدُّول غير الإسلاميَّة، فهو غير جائز؛ ولكن عندَهم ما هو أبلغُ منه، وهو الكفر بالله - جلَّ وعلا - فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر.
وأمَّا اختلاط النِّساء بالرِّجال في البلاد الإسلاميَّة وهم مسلمون، فحرام، والواجب على المسؤولين في الجِهة التي يوجد فيها اختلاطٌ أن يعملوا على جعْل النِّساء على حِدَة، والرِّجال على حِدَة؛ لِمَا في الاختلاط من المفاسد الأخلاقيَّة التي لا تخفى على مَن له أدنى بصيرة".
|