
09-09-2015, 08:49 PM
|
نجم العطاء
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 24
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/ محمد رسلان
أخى الفاضل
أريد تفسير وتوضيح البند الثانى من المادة الخامسة للقرار 202 لسنة 2013 الخاص بقواعد النقل و الندب
حيث أننى عندما قرأت هذا البند وجدت فيه إلزام على أى معلم بقبول ندب جزئى لأى مدرسة فى إدارته لإكمال نصابه ولسد العجز فى المدرسة المنتدب لها على أن يكون الندب جزئى وليس كلى
وقد قام الموجه الأول بعمل حركة ندب واسعة شملت العديد من المعلمين ولكن المشكلة إنه الوحيد إللى عمله ندب كلى بخلاف بقية الموجهين الأوائل للمواد الأخرى الذين عملوه جزئيا
وسؤالى هنا هل يحق لهذا الموجه عمل الندب كليا (حيث أنه يرفض رفض قاطع جعل الندب جزئيا)
وهل البند الثانى من المادة الخامسة للقرار لا يلزمه بأن يكون الندب جزئى فقط؟
أم أنه تعسف وخالف القرار ؟
أم أنى فهمت نص البند خطأ والموجه الأول على صواب ويحق له ما فعله؟
وبماذا تنصحنى أن أفعل حضرتك ؟
أرجو إفادتى مع جزيل الشكر
|
ا لندب الجزئى يكون ندب لبعض الحصص
والندب الكلى يكون نصاب المدرس كاملا
ومادم الندب لسد العجز فكلاهما واجب على الموجه سد العجز بأيهما
|