اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طلاب العلم
القرار الوزاري ينص على: لا يجوز نقل أو ندب مدرس من مدرسة بها عجز
فالمدير من حقه رفض الندب حالة وجود عجز
وفي حالة عدم العجز يتم إخلاء إداري لتنفيذ النشرة لو رفض المدرس الاخلاء عن طريق التوجيه المالي والاداري حيث يمنع الموظف من التوقيع في دفتر الحضور ولكن توجد قبل ذلك خطوات تتخذها الادارة قبل الاخلاء الاداري
|
يا أخى الفاضل النشرة لا تصدر إلا بعد تخطى هذه المرحلة ووجود عجز فى المدرسة أو عدم وجوده هذا خاضع لتقدير الموجه الأول وليس من حق مدير المدرسة إلغاء قرار الندرب أو النقل إذا صدرت النشرة موقعه من المدير العام.
وكقاعدة عامة إذا صدر قرار من جهة أعلى فليس من حق الجهة الأدنى رفضه أو تعطيله واقرأ قرار النقل وستجد فيه تلك العبارة"فعلى جميع الأقسام بالإدارة وفروعها تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه"