| 
				 قانونا لا يجوز للازهر سحب ضم المدة لفوات المدة المقررة قانونا لسحب القرار الادارى 
 
			
			القانون ينص على الآتى : بالنسبة لقرار السحب , للاداره أن تسحب القرار المعيب خلال ستين يوما مـن تاريخ صدوره************************************************
 ونصيحتى لكل من صدر له قرار سحب ضم المدة برفع قضية       خلال ستين يوما قبل ان يصبح قرار السحب نهائى ولا يمكن الطعن عليه
 والقضية مضمونة ان شاء الله
 **********************************************
 أهم شىء لا توقع بالعلم على قرار السحب ولا توقع على اى ورقة متعلقة بقرار السحب تأتى من المنطقة فعدم التوقيع سيخدم موقفك فى القضية   ...   والله الموفق والمستعان
 
 |