عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 23-05-2017, 11:02 AM
سراج منير سراج منير غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
العمر: 15
المشاركات: 707
معدل تقييم المستوى: 9
سراج منير is on a distinguished road
افتراضي

59- الصلاة على من *** في حد

من *** في حد غسل وصلي عليه ، لما رواه البخاري عن جابر : أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال : " أبك جنون ؟ " قال : لا . قال : " أحصنت (أي تزوجت) ؟ " قال : نعم . فأمر به فرجم بالمصلى (المكان الذي كان يصلى فيه العيد) فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات . فقال له - أي عنه - النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه .

وقال أحمد : ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه

.

60-الصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى على الغال (الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة) وقاتل نفسه وسائر العصاة قال النووي :

قال القاضي " مذهب العلماء كافة : الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا " وما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على الغال وقاتل نفسه . فلعله للزجر عن هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المدين وأمرهم بالصلاة عليه .

قال ابن حزم : ويصلى على كل مسلم ، بر ، أو فاجر ، مقتول في حد أو حرابة أو في بغي ، ويصلي عليهم الامام وغيره ، وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفر وعلى من *** نفسه وعلى من *** غيره . ولو أنه شر من على ظهر الارض ، إذا مات مسلما ، لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " صلوا على صاحبكم " والمسلم صاحب لنا ، قال تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) وقال تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ) فمن منع الصلاة على مسلم ، فقد قال قولا عظيما ، وإن الفاسق لاحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم ! ! وصح أن رجلا مات بخيبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صلوا على صاحبكم إنه قد غل في سبيل الله " قال : ففتشنا متاعه ، فوجدنا خرزا لا يساوي درهمين .

وصح عن عطاء أنه يصلى على ولد الزنا ، وعلى أمه ، وعلى المتلاعنين ، وعلى الذي يقاد منه (أي يقتص منه .) ، وعلى المرجوم ، وعلى الذي يفر من الزحف في*** .

قال عطاء : لا أدع الصلاة على من قال : " لا إله إلا الله " قال تعالى : ( من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) . وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال : لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة ، والذي *** نفسه يصلى عليه ، وأنه قال : السنة أن يصلى على المرجوم .

وصح عن قتادة أنه قال : ما أعلم أحدا من أهل العلم اجتنب الصلاة عمن قال " لا إله إلا الله " ،

وصح عن ابن سيرين : ما أدركت أحدا يتأثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة .

وعن أبي غالب : قلت لابي أمامة الباهلي : الرجل يشرب الخمر ، أيصلى عليه ؟ قال : نعم . لعله اضطجع مرة على فراش فقال " لا إله إلا الله " فغفر له . وصح عن الحسن أنه قال : يصلى على من قال : " لا إلا إلا الله " وصلى إلى القبلة . إنما هي شفاعة .



61-الصلاة على الكافر

لا يجوز لمسلم أن يصلي على كافر ، لقول الله تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ، ولا تقم على قبره ، إنهم كفروا بالله ورسوله ) وقال : ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وما كان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه ) . وكذلك لا يصلى على أطفالهم لان لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه بأن يسلم أحد أبويه أو يموت أو يسبى منفردا من أبويه أو من أحدهما . فإنه يصلى عليه .



62-الصلاة على القبر

تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت ، ولو صلي عليه قبل دفنه ، وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين . وعن زيد بن ثابت قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد ، فسأل عنه ؟ فقيل : فلانة ، فعرفها ، فقال : " ألا آذنتموني (أي أعلمتموني . في هذا دليل على جواز إعادة الصلاة على الميت لمن فاتته الصلاة عليه . ) بها ؟ " قالوا : يارسول الله ، كنت قائلا (قائلا : من القيلولة وهو النوم وقت الظهيرة) صائما ، فكرهنا أن نؤذيك . فقال : " لا تفعلوا ، لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة . " ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليه أربعا . رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححاه .

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق ، وفي الحديث : أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد ما صلى عليها أصحابه قبل الدفن ، لانهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها . وفي صلاة الاصحاب معه على القبر ما يدل على أن ذلك ليس خاصا به صلوات الله عليه .

قال ابن القيم : ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله : " لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها " وهذا حديث صحيح ، والذي قاله هو الذي صلى على القبر فهذا قوله وهذا فعله ، ولا يناقض أحدهما الاخر ، فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر ، فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان ، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه ، فالصلاة عليه على قبره من *** الصلاة عليه على نعشه ، فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين ، ولا فرق بين كونه على النعش ، وعلى الارض وبين كونه في بطنها بخلاف سائر الصلوات ، فإنها لم تشرع في القبور ، ولا إليها لانها ذريعة إلى اتخاذها مساجد ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ، فأين ما لعن فاعله وحذر منه ؟ وأخبر أن أهله شرار الخلق كما قال : " إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد "

إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم مرارا متكررة .







63-الصلاة على الغائب

تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر ، سواء أكان البلد قريبا أم بعيدا ، فيستقبل المصلي القبلة ، وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلة ، ينوي الصلاة عليه ، ويكبر ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر ،

لما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف أصحابه وكبر أربع تكبيرات

قال ابن حزم : ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة ، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على " النجاشي " رضي الله عنه ، ومات بأرض الحبشة ، وصلى معه أصحابه صفوفا ، وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه .

وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك ، وليس لهما حجة يمكن أن يعتد بها .

64- الصلاة على الميت في المسجد

لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد ، إذا لم يخش تلويثه ، لما رواه مسلم عن عائشة قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد .

وصلى الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد بدون إنكار من أحد لانها صلاة كسائر الصلوات . وأما كراهة ذلك عند مالك وأبي حنيفة استدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له (أي لا شئ له من الثواب ) " فهي معارضة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من جهة ، ولضعف الحديث من جهة أخرى . قال أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف ، تفرد به صالح مولى التوأمة ، وهو ضعيف .

وصحح العلماء هذا الحديث فقالوا : إن الذي في النسخ الصحيحة المشهورة من سنن أبي داود يلفظ : " فلا شئ عليه " أي من الوزر .

قال ابن القيم : ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت في المسجد .

وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد ، إلا لعذر ، وربما صلى أحيانا على الميت كما صلى على ابن بيضاء ، وكلا الامرين جائز ، والافضل الصلاة عليها خارج المسجد .



65- الصلاة على الجنازة وسط القبور

كره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور . روي ذلك عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس . وإليه ذهب عطاء والنخعي والشافعي وإسحق وابن المنذر ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الارض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام " .

وفي رواية لاحمد : أنه لا بأس بها ، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة .

وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع . وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز .



66- جواز صلاة النساء على الجنازة

يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل ، سواء أصلت منفردة أو صلت مع الجماعة : فقد انتظر عمر أم عبد الله حتى صلت على عتبة .

وأمرت عائشة أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه .

وقال النووي : وينبغي أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها ، وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد والاحناف ، وقال مالك : يصلين فرادى . أولى الناس بالصلاة على الميت اختلف الفقهاء فيمن هو أولى وأحق بالامامة في صلاة الجنازة . فقيل : أحق الناس الوصي ، ثم الامير ، ثم الاب وإن علا ، ثم الابن وإن سفل ، ثم أقرب العصبة ، وإلى هذا ذهبت المالكية والحنابلة ، وقيل : الاولى الاب ، ثم الجد ، ثم ابن ثم ابن الابن ، ثم الاخ ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابن العم على ترتيب العصبات . وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف . ومذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الاولى : الوالي إن حضر ، ثم القاضي ، ثم إمام الجهة ، ثم ولي المرأة الميت ، ثم الاقرب فالاقرب على ترتيب العصبة ، إلا الاب فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعا .



67- حمل الجنازة والسير بها

يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور نذكرها فيما يلي :

1 - يشرع تشييع الجنازة وحملها ، والسنة أن يدور على النعش ، حتى يدور على جميع الجوانب . روى ابن ماجة والبيهقي وأبو داود الطيالسي

عن ابن مسعود . قال : من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة (قول الصحابي : من السنة كذا يعطي حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم) ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع .

وعن أبي سعيد : أن النبي قال : " عودوا المريض ، وامشوا مع الجنازة تذكركم الاخرة " رواه أحمد ورجاله ثقات .

2 - الاسراع بها ، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " . وروى أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي بكرة قال : لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا (الرمل : المشي السريع مع هز الكتفين .

) .

وروى البخاري في التاريخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ .

قال في الفتح : والحاصل أنه يستحب الاسراع بها ، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم .

وقال القرطبي : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن . لان التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال .

3 - المشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو شمالها قريبا منها ، وقد اختلف العلماء في أيهما .

فاختار الجمهور وأكثر هل العلم المشي أمامها وقالوا : إنه الافضل ، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمامها . رواه أحمد وأصحاب السنن .

ويرى الاحناف أن الافضل للمشيع أن يمشي خلفها ، لان ذلك هو المفهوم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة ، والمتبع هو الذي يمشي خلف . ويرى أنس بن مالك أن ذلك كله سواء . لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الراكب يسير خلف الجنازة ، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها " .

والظاهر ان الكل واسع ، وأنه من الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه .

فعن عبد الرحمن بن أبزى : أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة وكان علي يمشي خلفها ، فقيل لعلي : إنهما يمشيان أمامها . فقال : إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها ، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا ، ولكنهما سهلان يسهلان للناس . رواه البيهقي وابن أبي شيبة . قال الحافظ : وسنده حسن .





68- وأما الركوب عند تشييع الجنازة

فقد كرهه الجمهور إلا لعذر ، وأجازوه بعد الانصراف بدون كراهة . لحديث ثوبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها ، فلما انصرف أتي بدابة فركب ، فقيل له ، فقال : " إن الملائكة كانت تمشي ، فلم أكن لاركب وهم يمشون ، فلما ذهبوا ركبت " رواه أبو داود والبيهقي والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس . رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح .

ولا يعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم " الراكب يمشي خلفها " فإنه يمكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة . ويرى الاحناف أنه لا بأس بالركوب ، وإن كان الافضل المشي إلا من عذر ، والسنة للراكب أن يكون خلف الجنازة للحديث المتقدم .

قال الخطابي في الراكب : لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها .





69- ما يكره مع الجنازة

يكره في الجنازة الاتيان بفعل من الافعال الاتية :

1 - رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك . قال ابن المنذر : روينا عن قيس بن عباد أنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند الجنائز ، وعند الذكر ، وعند القتال . وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة : استغفروا له . قال الاوزاعي : بدعة . قال فضيل بن عمرو : بينا ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول :

استغفروا له غفر الله له . فقال ابن عمر : لا غفر الله لك . وقال النووي : واعلم ان الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال



70-السير مع الجنازة ،

فلا يرفع صوت بقراءة ، ولا ذكر ولا غيرهما ، لانه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة ، وهو المطلوب في هذا الحال . فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة ما يخالفه ، وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بالاجماع . وللشيخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذكر قال فيها : وأما الذكر جهرا أمام الجنازة ففي " الفتح " في باب الجنائز يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر ، فإن أراد أن يذكر الله فليذكره في نفسه . وهذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم ، فهو مما يلزم منعه .

2 - أن تتبع بنار ، لان ذلك من أفعال الجاهلية . قال ابن المنذر : يكره ذلك كل من يحفظ عنه من أهل العلم . قال البيهقي : وفي وصية عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم : أن لا تتبعوني بنار .

. فإن كان الدفن ليلا واحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به ، وقد روى الترمذي عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج . وقال : حديث ابن عباس حديث حسن .



3 - قعود المتبع لها قبل أن توضع على الارض .

قال البخاري : من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال . فإن قعد أمر بالقيام . ثم روى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا . فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع " .

وروى عن سعيد المقبري عن أبيه قال : كنا في جنازة . فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع ، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان

فقال : قم . فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك ، فقال أبو هريرة : صدق . رواه الحاكم . وزاد : أن مروان لما قال له أبو سعيد : قم ، قام . ثم قال له : لم أقمتني ؟ فذكر له الحديث . فقال لابي هريرة : فما منعك أن تخبرني ؟ فقال : كنت إماما فجلست فجلست . وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين والاحناف والحنابلة والاوزاعي وإسحاق . وقالت الشافعية : لا يكره الجلوس لمشيعها قبل وضعها على الارض . واتفقوا على أن من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه .

قال الترمذي : روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم ، وهو قول الشافعي . فإذا جاءت وهو جالس لم يقم لها .

وعن أحمد قال : إن قام لم أعبه ، وإن قعد فلا بأس .



4 - القيام لها عندما تمر : لما رواه أحمد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ . قال : شهدت جنازة في بني سلمة ، فقمت فقال لي نافع بن جبير : اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت (حجة) .

حدثني مسعود بن الحاكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة . ثم جلس بعد ذلك : وأمرنا بالجلوس . ورواه مسلم بلفظ : رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا ، فقعد فقعدنا . يعني في الجنازة ، قال الترمذي : حديث علي حسن صحيح وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم .

قال الشافعي : وهذا أصح شئ في هذا الباب . وهذا الحديث ناسخ للحديث الاول : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا " . وقال أحمد : إن شاء قام وإن شاء لم يقم ، واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد . وهكذا قال إسحق بن إبراهيم . ووافق أحمد وإسحق ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية . قال النووي : والمختار : إن القيام مستحب ، وبه قال المتولي وصاحب المذهب .

قال ابن حزم : ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء .

وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه ، فإن لم يقم فلا حرج . استدل القائلون بالاستحباب بما رواه الجماعة عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع " ولاحمد : وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه .

وروى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية ، فمروا عليهما بجنازة فقاما . فقيل لهما : إنها من أهل الارض - أي من أهل الذمة - فقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام . فقيل له : إنها جنازة يهودي . فقال : " أو ليست نفسا " .

وللبخاري عن أبي ليلى قال : كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة .



71- والحكمة في القيام ،

ما جاء في رواية أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا " إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس " ، ولفظ ابن حبان " إعظاما لله تعالى الذي يقبض الارواح " .

وجملة القول : إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة ، ومنهم من ذهب إلى استحبابه ، ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك ، ولكل حجته ودليله . والمكلف إزاء هذه الاراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه . والله أعلم .



72- - اتباع النساء لها :

1-لحديث أم عطية قالت : نهينا أن نتبع الجنائز ، ولم يعزم () أي لم يوجب علينا . قال الحافظ في الفتح : " ولم يعزم علينا " أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات ، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . وقال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه ، وبه قال جمهور أهل العلم ، ومال مالك إلى الجواز ، وهو قول أهل المدينة ، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ، ورأى عمر امرأة فصاح بها ، فقال : " دعها يا عمر . . " الحديث : وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الازرق عن أبي هريرة . ورجاله ثقات . وقال المهلب : في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات . ا . ه‍ . ()

علينا . رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه .



2- وعن عبد الله ابن عمرو قال : بينما نحن نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها ، فلما توجهنا إلى الطريق وقف حتى انتهت إليه ، فإذا فاطمة رضي الله عنها . فقال : " ما أخرجك من بيتك يا فاطمة ؟ " قالت : أتيت أهل هذا البيت ، فرحمت إليهم ميتهم ، وعزيتهم . فقال : " لعلك بلغت معهم الكدى (القبور) ؟ " قالت : معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر . قال : لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك " رواه أحمد والحاكم والنسائي والبيهقي ،



وقد طعن العلماء في هذا الحديث وقالوا إنه غير صحيح لان في سنده ربيعة بن سيف وهو ضعيف الحديث ، عنده مناكير . وروى ابن ماجه والحاكم عن محمد بن الحنفية عن علي رضى الله عنه . قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس ، فقال : " ما يجلسكن ؟ " قلن : ننتظر الجنازة قال : " هل تغلسن ؟ " قلن : لا . قال : " هل تحملن ؟ " قلن : لا . قال : " هل تدلين (تنزلن الميت في القبر) فيمن يدلي ؟ " قلن : لا . قال : " فارجعن مأزورات (: آثمات) غير مأجورات " . وفي إسناده دينار بن عمر ، قال أبو حاتم : ليس بالمشهور . وقال الازدي : متروك . وقال الخليلي في الارشاد : كذاب . وهذا مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبو أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والاوزاعي وإسحاق والحنفية والشافعية والحنابلة . وعند مالك : أنه لا يكره خروج عجوز لجنازة مطلقا ، ولا خروج شابة في جنازة من عظمت مصيبته عليها بشرط أن تكون مستترة ولا يترتب على خروجها فتنة . ويرى ابن حزم أن ما استدل به الجمهور غير صحيح ، وأنه يصح للنساء اتباع الجنازة . فيقول : ولا نكره اتباع النساء الجنازة ، ولا نمنعهن من ذلك .



3- جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس شئ منها يصح ، لانها إما مرسلة ، وإما عن مجهول . وإما عمن لا يحتج به . ثم ذكر حديث أم عطية المتقدم وقال فيه : لو صح مسندا لم يكن فيه حجة ، بل كان يكون كراهة فقط ، بل قد صح خلافه كما روينا من طريق

شعبة : عن وكيع عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ، فرأى عمر امرأة ، فصاح بها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دعها يا عمر . فإن العين دامعة ، والنفس مصابة ، والعهد قريب ( صححة الالبانى ) " . قال : وقد صح عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك . ترك الجنازة من أجل المنكر قال صاحب المغني : فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه ، فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله ، وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان : أحدهما ينكره ويتبعها فيسقط فرضه بالانكارو لا يترك حقا لبالطل . والثاني يرجع لانه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك .



73- الدفن حكمه :



ومن مشكاة المصابيح للالبانى :

باب دفن الميت

- [ 1 ] ( صحيح ) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه : ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه و سلم . رواه مسلم

- [ 2 ] ( صحيح ) وعن ابن عباس قال : جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم قطيفة حمراء . رواه مسلم - [ 3 ] ( صحيح ) وعن سفيان التمار : أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه و سلم مسنما . رواه البخاري [ 4 ] ( صحيح ) وعن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم : أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته . رواه مسلم

1670 - [ 5 ] ( صحيح ) وعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه . رواه مسلم

- [ 6 ] ( صحيح ) وعن أبي مرثد الغنوي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها " . رواه مسلم

- [ 7 ] ( صحيح ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر " . رواه مسلم

- [ 9 ] ( حسن ) وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اللحد لنا والشق لغيرنا " رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه

- [ 11 ] ( صحيح ) وعن هشام بن عامر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم أحد : " احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا " . وروى ابن ماجه إلى قوله وأحسنوا

- [ 12 ] ( صحيح ) وعن جابر قال : لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ردوا ال***ى إلى مضاجعهم " . ولفظه للترمذي

- [ 15 ] ( صحيح ) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أدخل الميت القبر قال : " بسم الله وبالله وعلى ملكة رسول الله " . وفي رواية : " وعلى سنة رسول الله . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وروى أبو داود الثانية

- [ 17 ] ( صحيح ) وعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تجصص القبور وأن يكتب لعيها وأن توطأ . رواه الترمذي

- [ 19 ] ( حسن ) وعن المطلب بن أبي وداعة قال : لما مات عثمان ابن مظعون أخرج بجنازته فدفن أمر النبي صلى الله عليه و سلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حملها فقام إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وحسر عن ذراعيه . قال المطلب : قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه و سلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال : " اعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي " . رواه أبو داود

- [ 21 ] ( صحيح ) وعن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه و سلم مستقبل القبلة وجلسنا معه . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد في آخره : كن على رؤوسنا الطير

- [ 22 ] ( حسن )وعن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " كسر عظم الميت ككسره حيا " . رواه مالك وأبو داود وابن ماجه

- [ 23 ] ( صحيح ) عن أنس قال : شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال : " هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة ؟ . فقال أبو طلحة : أنا . قال : فانزل في قبرها فنزل في قبرها " . رواه البخاري

- [ 24 ] ( صحيح ) وعن عمرو بن العاص قال لأبنه وهو في سياق الموت : إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي . رواه مسلم

وعن عبد الله بن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة " . رواه البيهقي في شعب الإيمان . وقال : والصحيح أنه موقوف عليه

- [ 26 ] ( الصحيح ) وعن ابن أبي مليكة قال : لما توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي ( موضع قريب من مكة ) وهو موضع فحمل إلى مكة فدفن بها فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت :
وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا
فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
ثم قالت : والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك رواه الترمذي


- [ 1 ] ( متفق عليه ) عن أنس قال : دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبي سيف القين وكان ظئرا لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه و سلم تذرفان . فقال له عبد الرحمن بن عوف : وأنت يا رسول الله ؟ فقال : " يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال : إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون "

- [ 2 ] ( متفق عليه ) وعن أسامة بن زيد قال : أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه و سلم إليه : أن ابنا لي قبض فأتنا . فأرسل يقرئ السلام ويقول : " إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب " . فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد ابن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبي ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه . فقال سعد : يا رسول الله ما هذا ؟ فقال : " هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده . فإنما يرحم الله من عباده الرحماء "

- [ 3 ] ( متفق عليه ) وعن عبد الله بن عمر قال : اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه و سلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غاشية فقال : ( قد قضى ؟ قالوا : لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه و سلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه و سلم بكوا فقال : ألا تسمعون ؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت لعيذب ببكاء أهله

- [ 4 ] ( متفق عليه ) وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية "

- [ 5 ] ( متفق عليه ) وعن أبي بردة قال : أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة ثم أفاق فقال : ألم تعلمي ؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " أنا بريء ممن حلق وصلق وخرق " . ولفظه لمسلم

- [ 6 ] ( صحيح ) وعن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة " . وقال : " النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب " . رواه مسلم

- [ 7 ] ( متفق عليه ) وعن أنس قال : مر النبي صلى الله عليه و سلم بامرأة تبكي عند قبر فقال : " اتقي الله واصبري " قالت : إليك عني فأنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها : إنه النبي صلى الله عليه و سلم . فأتت باب النبي صلى الله عليه و سلم فلم تجد عنده بوابين فقالت : لم أعرفك . فقال : " إنما الصبر عند الصدمة الأولى "

- [ 8 ] ( متفق عليه ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم "

- [ 9 ] ( صحيح ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لنسوة من الأنصار : " لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة . فقال امرأة منهن : أو اثنان يا رسول الله ؟ قال : أو اثنان " . رواه مسلم وفي رواية لهما : " ثلاثة لم يبلغوا الحنث "

- [ 10 ] ( صحيح ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " يقول الله : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة " . رواه البخاري

1733 - [ 12 ] ( صحيح ) وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " عجب للمؤمن : إن أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته . رواه البيهقي في شعب الإيمان

- [ 18 ] ( صحيح ) وعن عبد الله بن جعفر قال : لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه و سلم : صانعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه

- [ 19 ] ( متفق عليه ) عن المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة "

- [ 20 ] ( متفق عليه ) وعن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت : سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول : إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه تقول : يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على يهودية يبكي عليها فقال : " إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها "

- [ 21 ] ( متفق عليه ) وعن عبد الله بن أبي مليكة قال : توفيت بنت لعثمان بن عفان بمكة فجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس فإني لجالس بينهما فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه : ألا تنهى عن البكاء ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " . فقال ابن عباس : قد كان عمر يقول بعض ذلك . ثم حدث فقال : صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء فإذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال : اذهب فانظر من هؤلاء الركب ؟ فنظرت فإذا هو صهيب . قال : فأخبرته فقال : ادعه فرجعت إلى صهيب فقلت : ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول : وا أخاه واصاحباه . فقال عمر : يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه ؟ " فقال ابن عباس : فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت : يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ولكن : إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه . وقالت عائشة : حسبكم القرآن : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى )
قال ابن عباس عند ذلك : والله أضح وأبكي . قال ابن أبي مليكة : فما قال ابن عمر شيئا


- [ 22 ] ( متفق عليه ) وعن عائشة قالت : لما جاء النبي صلى الله عليه و سلم *** ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب تعني شق الباب فأتاه رجل فقال : إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال : انههن فأتاه الثالثة قال : والله غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال : " فاحث في أفواههن التراب " . فقلت : أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه و سلم من العناء

- [ 23 ] ( صحيح ) وعن أم سلمة قالت : لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه ؟ " مرتين وكففت عن البكاء فلم أبك . رواه مسلم

- [ 24 ] ( صحيح ) وعن النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه فقال حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل لي : أنت كذلك ؟ زاد في رواية فلما مات لم تبك عليه . رواه البخاري

- [ 25 ] ( حسن ) وعن أبي موسى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقولك : واجبلاه واسيداه ونحو ذلك إلا وكل الله به ملكين يلهزانه ويقولان : أهكذا كنت ؟ " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب حسن

- [ 31 ] ( صحيح ) وعن أبي هريرة أن رجلا قال له : مات ابن لي فوجدت عليه هل سمعت من خليلك صلوات الله عليه شيئا يطيب بأنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم سمعته صلى الله عليه و سلم قال : " صغارهم دعاميص الجنة يلقى أحدهم أباه فيأخذ بناحية ثوبه فلا يفارقه حتى يدخله الجنة " . رواه مسلم وأحمد واللفظ له

- [ 32 ] ( صحيح ) وعن أبي سعيد قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله . فقال : " اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا " فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال : " ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا ن النار " فقالت امرأة منهن : يا رسول الله أو اثنين ؟ فأعادتها مرتين . ثم قال : " واثنين واثنين واثنين " . رواه البخاري

- [ 35 ] ( صحيح ) وعن قرة المزني : أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه و سلم ومعه ابن له . فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : " أتحبه ؟ " فقال : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أحبك الله كما أحبه . ففقده النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " ما فعل ابن فلان ؟ " قالوا : يا رسول الله مات . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك ؟ " فقال رجل : يا رسول الله له خاصة أم لكلنا ؟ قال : " بل لكلكم " . رواه أحمد

- [ 37 ] ( حسن ) وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " يقول الله تبارك وتعالى : ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة " . رواه ابن ماجه

أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية ، قال الله تعالى : ( ألم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا ) . يرى جمهور العلماء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار سواء بسواء . فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا ، ودفن علي فاطمة رضي الله عنها ليلا ، وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود . وعن ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال : " رحمك الله . إن كنت لاواها تلاء للقرآن " وكبر عليه أربعا . رواه الترمذي وقال : حديث حسن قال :

ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل . وإنما يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شئ من حقوق الميت

والصلاة عليه . فإذا كان يفوت به حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام بأمره ، فقد نهى الشارع عن الدفن بالليل وكرهه ،

روى مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا ، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك .

وروى ابن ماجه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا " .



( 74- ) الدفن وقت الطلوع والاستواء والغروب :

اتفق العلماء على أنه إذا خيف تغير الميت فإنه يدفن في هذه الاوقات الثلاثة بدون كراهة . أما إذا لم يخش عليه من التغير ، فإنه يجوز دفنه في هذه الاوقات عند الجمهور ما لم يتعمددفنه فيها فإنه حينئذ يكون مكروها ، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عقبة قال : " ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف (: تميل وتجنح) الشمس للغروب حتى تغرب " .

وقالت الحنابلة يكره الدفن في هذه الاوقات مطلقا للحديث المذكور .



( 75- ) استحباب إعماق القبر :

القصد من الدفن أن يوارى الميت في حفرة تحجب رائحته ، وتمنع السباع والطيور عنه ، وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود تأدى به الفرض وتم به الواجب ، إلا أنه ينبغي تعميق القبر قدر قامة

، لما رواه النسائي والترمذي وصححه عن هشام بن عامر . قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد . فقلنا : يا رسول الله ، الحفر علينا لكل إنسان شديد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احفروا ، وأعمقوا ، وأحسنوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد " فقالوا : فمن نقدم يا رسول الله ؟ قال : " قدموا أكثرهم قرآنا " وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد .

وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر أنه قال : أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . وعند أبي حنيفة وأحمد يعمق قدر نصف القامة . وإن زاد فحسن .

رد مع اقتباس