ومن السلسة الصحيحة للالبانى فى فقة الصيام
صومة فى السفر
191 - " كان يصوم في السفر و يفطر ، و يصلي ركعتين لا يدعهما ، يقول : لا يزيد عليهما . يعني الفريضة " الصحيحة" 1 / 321 :
الالبانى : ، أما قصر الصلاة ففيه أحاديث كثيرة مشهورة عن جماعة من الصحابة فلا نطيل الكلام بذكرها . و أما الصوم في السفر ، فقد بدرت من الصنعاني في " سبل السلام " كلمة نفى فيها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر فرضا فقال ( 2 / 34 ) : ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم رباعية في سفر ، و لا صام فيه فرضا " ! و لهذا توجهت الهمة إلى ذكر بعض الأحاديث التي تدل على خطأ النفي المذكور
،فأقول : ورد صومه صلى الله عليه وسلم في السفر عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود .
و عبد الله بن عباس و أنس بن مالك ، و أبو الدرداء .
1 - أما حديث ابن مسعود ، فهو هذا .
2 - و أما حديث ابن عباس ، فقال أبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال : " لا تعب على من صام ،
و لا على من أفطر ، فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر و أفطر " . متفق علية
3-و أخرجه البخاري و مسلم ابن عباس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصامه حتى بلغ الكديد أفطر ، فأفطر الناس " .
( الكديد ) بفتح الكاف مكان معروف بين عسفان و قديد ، و بين الكديد و مكة مرحلتان ، و بينه و بين المدينة عدة أيام كما
4-و في رواية للبخاري و مسلم من طريق مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال :
" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة ، و ذلك في رمضان ،فكان ابن عباس يقول : قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم و أفطر ، فمن شاء صام ، و من شاء أفطر " .
5-و أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 3 / 468 / 2883 ) عن العوام بن حوشب قال : " قلت لمجاهد : الصوم في السفر ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فيه و يفطر ، قلت : فأيهما أحب إليك ؟ قال : إنما هي رخصة ، و أن تصوم رمضان أحب إلي " . صحيح .
3 - و أما حديث أبي الدرداء ، رضي الله عنه قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ، في حر شديد ، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، و ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم و عبد الله بن رواحة " . أخرجه مسلم ( 3 / 145 )
وفى رواية عنة . إلا أنه قال : " في بعض غزواته " و لم يقل " في شهر رمضان " .
و هذا هو الصواب
و عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال : " يا رسول الله ! أجد بي قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... هي رخصة ـ يعني الفطر في السفر ـ من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، و من أحب أن يصوم ، فلا جناح عليه " . الصحيحة" 1 / 327 :
قال مجد الدين بن تيمية في " المنتقى " : " و هو قوي الدلالة على فضيلة الفطر " .
الالبانى : و وجه الدلالة قوله في الصائم " فلا جناح عليه " ، أي : لا إثم عليه ،فإنه يشعر بمرجوحية الصيام كما هو ظاهر ، لاسيما مع مقابلته بقوله في الفطر " فحسن " ، لكن هذا الظاهر غير مراد عندي ، و الله أعلم ، و ذلك لأن رفع الجناح في نص ما عن أمر ما ، لا يدل إلا على أنه يجوز فعله و أنه لا حرج على فاعله ،و أما هل هذا الفعل مما يثاب عليه فاعله أو لا ، فشيء آخر لا يمكن أخذه من النص ذاته بل من نصوص أخرى خارجة عنه ، و هذا شيء معروف عند من تتبع الأمور التي ورد رفع الجناح عن فاعلها و هي على قسمين :
أ - قسم منها يراد بها رفع الحرج فقط مع استواء الفعل و الترك ، و هذا هو الغالب ، و من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم :
" خمس من الدواب ليس على المحرم في ***هن جناح : الغراب ، و الحدأة ، و الفأرة و العقرب ، و الكلب العقور " . الصحيحة" 1 / 328 :
الالبانى و من الواضح أن المراد من رفع الجناح في هذا الحديث هو تجويز ال*** ، و لا يفهم منه أن ال*** مستحب أو واجب أو تركه أولى .
ب - و قسم يراد به رفع الحرج عن الفعل ، مع كونه في نفسه مشروعا له فضيلة ، بل قد يكون واجبا ، و إنما يأتي النص برفع الحرج في هذا القسم دفعا لوهم أو زعم من قد يظن الحرج في فعله ،
و من أمثلة هذا ما روى الزهري عن عروة قال :
" سألت عائشة رضي الله عنها ؟ فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى ( إن الصفا و المروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا و المروة ! قالت : بئس ما قلت يا ابن أختي ، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت " لا جناح عليه أن لا يطوف بهما " ! و لكنها أنزلت في الأنصار ، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل ، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا و المروة ، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، قالوا : يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا و المروة ، فأنزل الله
: ( إن الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )
، قالت عائشة رضي الله عنها : و قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما ، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما " . أخرجه البخاري
إذا تبين هذا فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث " و من أحب أن يصوم فلا جناح عليه " ، لا يدل إلا على رفع الإثم عن الصائم ، و ليس فيه ما يدل على ترجيح الإفطار على الصيام ، و لكن إذا كان من المعلوم أن صوم رمضان في السفر عبادة
بدليل صيامه صلى الله عليه وسلم فيه ، فمن البدهي حينئذ أنه أمر مشروع حسن ،و إذا كان كذلك فإن وصف الإفطار في الحديث بأنه حسن ، لا يدل على أنه أحسن من الصيام ، لأن الصيام أيضا حسن كما عرفت ، و حينئذ فالحديث لا يدل على أفضلية الفطر المدعاة ، بل على أنه و الصيام متماثلان .
و يؤكد ذلك حديث حمزة بن عمرو من رواية عائشة رضي الله عنها : أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم ، فأصوم في السفر ؟ قال :
" صم إن شئت ، و أفطر إن شئت " . الصحيحة" 1 / 330 :
قلت : فخيره صلى الله عليه وسلم بين الأمرين ، و لم يفضل له أحدهما على الآخر ،و القصة واحدة ، فدل على أن الحديث ليس فيه الأفضلية المذكورة .
و يقابل هذه الدعوى قول الشيخ علي القاري في " المرقاة " أن الحديث دليل على أفضلية الصوم . ثم تكلف في توجيه ذلك . و الحق أن الحديث يفيد التخيير لا التفضيل ، على ما ذكرناه من التفصيل .
نعم يمكن الاستدلال لتفضيل الإفطار على الصيام بالأحاديث التي تقول :
" إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته . ( و في رواية ) : كما يحب أن تؤتى عزائمه " .
و هذا لا مناص من القول به ، لكن يمكن أن يقيد ذلك بمن لا يتحرج بالقضاء ،و ليس عليه حرج في الأداء ، و إلا عادت الرخصة عليه بخلاف المقصود . فتأمل .
و أما حديث " من أفطر ( يعني في السفر ) فرخصة ، و من صام فالصوم أفضل " . فهو حديث شاذ لا يصح . و الصواب أنه موقوف على أنس كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " ( رقم 936 ) ، و لو صح لكان نصا في محل النزاع ، لا يقبل الخلاف ،و هيهات ، فلابد حينئذ من الاجتهاد و الاستنباط ، و هو يقتضى خلاف ما أطلقه هذا الحديث الموقوف ، و هو التفصيل الذي ذكرته . و الله الموفق .
223 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الصوم يوم تصومون ، و الفطر يوم تفطرون ، و الأضحى يوم تضحون " . الصحيحة" 1 / 389 :
والشاهد حديث علي بن الأقمر عن مسروق قال : " دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت : اسقوا مسروقا سويقا ، و أكثروا حلواه ،قال : فقلت : إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر ،فقالت عائشة : النحر يوم ينحر الناس ، و الفطر يوم يفطر الناس " . حسنة الالبانى
فقه الحديث
قال الترمذي عقب الحديث : " و فسر بعض أهل العلم هذا الحديث ، فقال : إنما معنى هذا الصوم و الفطر مع الجماعة و عظم الناس " .
و قال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 72 ) : " فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس ، و أن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ، و يلزمه حكمهم في الصلاة و الإفطار و الأضحية " .
و ذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن ، و قال : " و قيل : فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم و يفطر ، دون من لم يعلم ، و قيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال و لم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما ، كما لم يكن للناس " .
و قال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي :
" و الظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل ، و ليس لهم التفرد فيها ، بل الأمر فيها إلى الإمام و الجماعة ، و يجب على الآحاد اتباعهم للإمام و الجماعة ، و على هذا ، فإذا رأى أحد الهلال ، و رد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور ، و يجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك " .
قلت : و هذا المعنى هو المتبادر من الحديث ، و يؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر ، فبينت له أنه لا عبرة برأيه و أن عليه اتباع الجماعة فقالت : " النحر يوم ينحر الناس ، و الفطر يوم يفطر الناس " .
قلت : و هذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس و توحيد صفوفهم ، و إبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية ، فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - و لو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم و التعبيد و صلاة الجماعة ، ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض و فيهم من يرى أن مس المرأة و العضو و خروج الدم من نواقض الوضوء ، و منهم من لا يرى ذلك ، و منهم من يتم في السفر ، و منهم من يقصر ، فلم يكن اختلافهم هذا و غيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد ، و الاعتداد بها ، و ذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء ، و لقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى ، إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه ، فروى أبو داود ( 1 / 307 ) أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا ، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، و مع أبي بكر ركعتين ، و مع عمر ركعتين ، و مع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها ، ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين ، ثم إن ابن مسعود صلى أربعا ! فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أربعا ؟ ! قال : الخلاف شر . و سنده صحيح .
فليتأمل في هذا الحديث و في الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم ، و لا يقتدون ببعض أئمة المساجد ، و خاصة في صلاة الوتر في رمضان ،بحجة كونهم على خلاف مذهبهم ! و بعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك ، ممن يصوم و يفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين ، معتدا برأيه و علمه ، غير مبال بالخروج عنهم ، فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم ، لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل و غرور ، فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع الجماعة .
350 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء " الصحيحة" 1 / 619 :
395 - : عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان و زوجها شاهد إلا بإذنه " . الصحيحة" 1 / 680 :
وتفصيل ذلك من روايتة ايضا رضى الله عنة قال " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم و نحن عنده ، فقالت : يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ، و يفطرني إذا صمت ، و لا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، قال : و صفوان عنده ، قال : فسأله عما قالت ؟ فقال : يا رسول الله أما قولها : " يضربني إذا صليت " ، فإنها تقرأ بسورتين ،( فتعطلني ) و قد نهيتها ( عنهما ) ، قال : فقال : لو كانت سورة واحدة لكفت الناس . و أما قولها " يفطرني " ، فإنها تنطلق فتصوم و أنا رجل شاب ، فلا أصبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ : " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " . و أما قولها " إنى لا أصلي حتى تطلع الشمس " فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك ،لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس ، قال : فإذا استيقظت فصل "
ليدرك درجة الصوام القوام
522- عن عبد الله ابن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبته و حسن خلقه " . " الصحيحة" 2 / 42 :
. و له شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم و الصلاة " و من حديث عائشة مرفوعا نحوه بلفظ : " درجات قائم الليل صائم النهار " . مسلم "
562- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .قال " نعم سحور المؤمن التمر " الصحيحة" 2 / 99 :
2- - عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه و بين النار خندقا كما بين السماء و الأرض " . الصحيحة" 2 / 100 :
2- و عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أحصوا هلال شعبان لرمضان و لا تخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم و صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فإنها ليست تغمى عليكم العدة " . الصحيحة" 2 / 103 :
- عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " كان لا يفطر أيام البيض في حضر و لا سفر " . الصحيحة" 2 / 120 :
صيام يوم الجمعة
1012- سأل الحسن عن صيام يوم الجمعة فقال : نهي عنه إلافي أيام متتابعة . ثم قال : حدثني أبو رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " نهى عن صيام يوم الجمعة إلا في أيام قبله أو بعده " . الصحيحة " 3 / 10 :
وفى رواية : سمع أبا هريرة يقول : لا و رب هذا البيت ، ما أنا قلت : " من أصبح جنبا فلا يصوم " ، محمد و رب البيت قاله ، ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة ، محمد نهى عنه و رب البيت . و هذا إسناد صحيح
و النهي عن صوم الجنب منسوخ كما هو مبين في محله من كتب السنة و غيرها .
ليلة القدر
1112- عن أبي وائل عن عبد الله قال : " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ؟ فقال " " كنت أعلمتها ( يعني ليلة القدر ) ثم أفلتت مني ، فاطلبوها في سبع بقين أو ثلاث بقين " . الصحيحة " 3 / 105
و للحديث شواهد كثيرة في " الصحيحين " و غيرهما عن جماعة من الصحابة تجد بعضها في " صحيح أبي داود " و في " المسند "
من طريقين آخرين عن ابن مسعود قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأنا أن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر .
1291- " إن الله جعل البركة في السحور و الكيل " . الصحيحة " 3 / 281 :
1307- " إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب النار و صفدت الشياطين " . الصحيحة " 3 / 292 :
1308 –وقال " إذا جاء رمضان فصم ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك " . الصحيحة " 3 / 292 :
الصيام 000 والاذان
1394- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله " إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " . الصحيحة " 3 / 381 :
، و زاد فى رواية : " و كان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر " . صححة الالبانى
1 - ولة شاهد آخر موصول عن أبي أمامة قال : " أقيمت الصلاة و الإناء في يد عمر ، قال : أشربها يا رسول الله ؟ قال : نعم ، فشربها " . و هذا إسناد حسن .
3 - و روى ابن لهيعة عن أبي الزبير قال : " سألت جابر عن الرجل يريد الصيام و الإناء على يده ليشرب منه ، فيسمع النداء ؟ قال جابر : كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليشرب " . و هذا إسناد لا بأس به في الشواهد
4 - و روى عن عبد الله بن معقل عن بلال قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أوذنه لصلاة الفجر ، و هو يريد الصيام ، فدعا بإناء فشرب ، ثم ناولني فشربت ، ثم خرجنا إلى الصلاة " ، حسنة الالبانى
5 - سمع أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنظر من في المسجد فادعه ، فدخلت - يعني -
المسجد ، فإذا أبو بكر و عمر فدعوتهما ، فأتيته بشيء ، فوضعته بين يديه ، فأكل و أكلوا ، ثم خرجوا ، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة " . إسناده حسن " .
6 - عن ابن عمر قال : " كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء بلال
يؤذنه بالصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رويدا يا بلال ! يتسحر علقمة ، و هو يتسحر برأس " .حسنة الالبانى
و من الآثار في ذلك ما روى شبيب من غرقدة البارقي عن حبان بن الحارث قال : " تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله
عنه ، فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة "
الاعتكاف
1410- " كان إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان ، و إذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين " .
الصحيحة " 3 / 399 :
1471 - عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ، فإن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي " . الصحيحة " 3 / 455 :
وعن ابن عمر رضي الله عنهما يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ : " التمسوها في
العشر الأواخر ( يعني ليلة القدر ، فإن ضعف أحدكم أو عجز ) ( و في رواية : أو غلب ) فلا يغلبن على السبع البواقي " . أخرجه مسلم و مما يشهد له حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ : " اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ، في تسع يبقين و سبع ، يبقين ،و خمس يبقين ، و ثلاث يبقين " . و إسناده صحيح على شرط مسلم ، و بلفظ : " فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة و السابعة و الخامسة " . قال : " قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا ، قال : أجل نحن أحق بذلك منكم ، قال : قلت : ما التاسعة و السابعة و الخامسة ؟ قال : إذا مضت واحدة و عشرون فالتي تليها اثنتان و عشرون و هي التاسعة ، فإذا مضت ثلاث و عشرون فالتي تليها السابعة ، فإذا مضى
خمس و عشرون فالتي تليها الخامسة " " صحيح أبي داود " ( 1252 ) .
324 ) و زاد في رواية : " فمن قامها ابتغائها و احتسابا ، ثم وفقت له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر "
: و من شواهده ما روى عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر ؟
فقال : " هي في العشر الأواخر أو في الخامسة أو في الثالثة " و إسناده جيد ،
1917- " صوموا لرؤيته ، و أفطروا لرؤيته ، فإن حال بينكم و بينه سحاب أو ظلمة أو هبوة ، فأكملوا العدة ، لا تستقبلوا الشهر استقبالا ، و لا تصلوا رمضان بيوم من شعبان " . الصحيحة " 4 / 549 :
( الهبوة ) : الغبرة : و يقال لدقاق التراب إذا ارتفع : هبا يهبو هبوا .
1918 - " صوموا من وضح إلى وضح " . الصحيحة " 4 / 549 :
قوله : ( وضح ) محركة بياض الصبح كما في " القاموس " . و في " النهاية " : " أي من الضوء إلى الضوء .
و قيل : من الهلال إلى الهلال و هو الوجه لأن سياق الحديث يدل عليه ، و تمامه : " فإن خفي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوما " .
قلت : لم أر الحديث بهذا التمام ، فإن صح به ، فهو الوجه ، و إلا فالذي أراه - و الله أعلم - أن المعنى : صوموا من السحور إلى السحور . أجاز لهم مواصلة الصيام ما بينهما ، و قد جاء هذا صريحا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تواصلوا ، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر " . أخرجه البخاري ( رقم - 962 - مختصره ) و ابن خزيمة و غيرهما ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 2044 ) .
1922- " الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة " الصحيحة " 4 / 554 :
1946- " صومي عن أختك " . الصحيحة " 4 / 590 :
عن ابن عباس : " أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أختها نذرت أن تصوم شهرا و أنها ركبت البحر فماتت و لم تصم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره .
. و الحديث من معاني قوله صلى الله عليه وسلم : " من مات و عليه صيام صام عنه وليه " . متفق عليه من حديث عائشة لأن الولي أعم من أن يكون ابنا أو أختا ، و هو محمول على صوم النذر أيضا كما حققه ابن القيم في بعض كتبه ، و لعله " تهذيب السنن " فليراجع .
2205 - " ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة و عشرين ، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى " . الصحيحة " 5 / 240 :
2309 - " من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء " . الصحيحة " 5 / 391 :
2565 - عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام " . الصحيحة " 6 / 138 :
2575 - " اشربوا فإني أيسركم ، قاله للصائمين في السفر " . الصحيحة " 6 / 153 :
عن أبي سعيد قال : " مر النبي صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء و هو على بغل ، و الناس صيام ، و المشاة كثير ، فقال : " اشربوا " ، فجعلوا ينظرون إليه ، فقال : اشربوا فإني أيسركم ، قاله للصائمين في السفر " ، فجعلوا ينظرون إليه ، فحول وركه ، فشرب و شرب الناس " وبلفظ : " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء ، و الناس صيام في يوم صائف ، و هم مشاة و رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته ، فقال :
" اشربوا أيها الناس " ، قالوا : نشرب يا رسول الله ؟ ! قال : فقال : " إني لست مثلكم ، إني أيسر منكم ، إني راكب " . فأبوا ، فثنى نبي الله صلى الله عليه وسلم فخذه ، فنزل فشرب و شرب الناس ، و ما كان يريد أن يشربه
2591 - عن طلحة بن عبيد الله : أن رجلين من بلي - و هو حي من قضاعة - *** أحدهما في سبيل الله ، و أخر الآخر بعده سنة ثم مات ، قال طلحة : فرأيت في المنام الجنة فتحت ،فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل الأول ، فتعجبت . فلما أصبحت ذكرت ذلك ،فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أليس قد صام بعده و يشهد له حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت سعدا و ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون رمضان و صلى بعده ستة آلاف ركعة ، و كذا و كذا ركعة لصلاة السنة ؟ "
. الصحيحة " 6 / 176 :
الصيام في السفر
2595 - سمعت جابرا يقول : مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقلب ظهره لبطنه ، فسأل عنه ؟ فقالوا : صائم يا نبي الله ! فدعاه ، فأمره أن يفطر فقال " أما يكفيك في سبيل الله و مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصوم ؟! " . الصحيحة " 6 / 185 :
) . و في الحديث دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز الصوم في السفر إذا كان يضر بالصائم ، و عليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم :
" ليس من البر الصيام في السفر " و قوله : " أولئك هم العصاة " ، و فيما سوى ذلك فهو مخير إن شاء صام و إن شاء أفطر ، و هذا خلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب ، فلا تعارض بينها و الحمد لله .
2623 - معاوية بن قرة عن كهمس الهلالي قال : أسلمت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بإسلامي ، فمكثت حولا و قد ضمرت ونحل جسمي [ ثم أتيته ] ، فخفض في البصر ثم رفعه ، قلت : أما تعرفني ؟ قال : و من أنت ؟ قلت : أنا كهمس الهلالي . قال : فما بلغ بك ما أرى ؟ قلت : ما أفطرت بعدك نهارا ، و لا نمت ليلا ، فقال : . " و من أمرك أن تعذب نفسك ؟! صم شهر الصبر ، و من كل شهر يوما . قلت : زدني . قال : صم شهر الصبر ، و من كل شهر يومين . قلت : زدني أجد قوة . قال : صم شهر الصبر و من كل شهر ثلاثة أيام " الصحيحة " 6 / 244 :
2624 - سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم : " أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء : من [ كان ] أكل فليصم بقية يومه [ إلى الليل ] ، و من لم يكن أكل فليصم " . الصحيحة " 6 / 246 :
و أما حديث الربيع ،فقالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة : من كان أصبح صائما فليتم صومه ، و من كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه . قالت : فكنا نصومه بعد ذلك ، و نصوم صبياننا الصغار ، و نجعل لهم اللعبة من العهن ، و نذهب بهم إلى المسجد ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار . أخرجه البخاري ( 4 / 163 ) و مسلم
- و أما حديث محمد بن صيفي ، فقال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء : أمنكم أحد طعم اليوم ؟ فقلنا : منا من طعم ، و منا من لم يطعم . قال : فقال : فأتموا بقية يومكم من كان طعم و من لم يطعم ،و أرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم . يعني أهل العروض حول المدينة و هذا إسناد صحيح
وعن محمد عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عنه قال : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم فقال : مر قومك فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء ، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره " .
و هذا إسناد حسن ،
5 - و أما حديث أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما يوم عاشوراء فقال لأصحابه : " من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه ، و من كان أصاب من غداء أهله فليتم بقية يومه " .
. في هذا الحديث فائدتان هامتان : الأولى : أن صوم يوم عاشوراء كان في أول الأمر فرضا ، و ذلك ظاهر في الاهتمام به الوارد فيه ، و المتمثل في إعلان الأمر بصيامه ، و الإمساك عن الطعام لمن كان أكل فيه ، و أمره بصيام بقية يومه ، فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر كما قال ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " ( 3 / 327 ) . و هناك أحاديث أخرى تؤكد أنه كان فرضا ،و أنه لما فرض صيام شهر رمضان كان هو الفريضة كما في حديث عائشة عند الشيخين وغيرهما ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " برقم ( 2110 ) .
و الأخرى : أن من وجب عليه الصوم نهارا ، كالمجنون يفيق ، و الصبي يحتلم ، و الكافر يسلم ، و كمن بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة ، فهؤلاء يجزيهم النية من النهار حين الوجوب ، و لو بعد أن أكلوا أو شربوا ، فتكون هذه الحالة مستثناة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم : " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " ، و هو حديث صحيح كما حققته في " صحيح أبي داود " ( 2118 ) .
و إلى هذا الذي أفاده حديث الترجمة ذهب ابن حزم و ابن تيمية و الشوكاني و غيرهم من المحققين . فإن قيل : الحديث ورد في صوم عاشوراء و الدعوى أعم . قلت : نعم ، و ذلك بجامع الاشتراك في الفريضة ، ألست ترى أن الحنفية استدلوا به على جواز صوم رمضان بنية من النهار ،مع إمكان النية في الليل طبقا لحديث أبي داود ، فالاستدلال به لما قلنا أولى كما لا يخفى على أولي النهى . و لذلك قال المحقق أبو الحسن السندي في حاشيته على " ابن ماجه " ( 1 / 528 - 529 )
ما مختصره : " الأحاديث دالة على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا ، من جملتها هذا الحديث ، فإن هذا الاهتمام يقتضي الافتراض . نعم الافتراض منسوخ بالاتفاق و شهادة الأحاديث على النسخ . و استدل به على جواز صوم الفرض بنية من النهار ، لا يقال صوم عاشوراء منسوخ فلا يصح الاستدلال به . لأنا نقول : دل الحديث على شيئين : أحدهما : وجوب صوم عاشوراء . و الثاني : أن الصوم واجب في يوم بنية من نهار ، و المنسوخ هو الأول ، و لا يلزم من نسخه نسخ الثاني ، و لا دليل على نسخه أيضا . بقي فيه بحث : و هو أن الحديث يقتضي أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوما من الليل ، و إنما علم من النهار ، و حينئذ صار اعتبار النية من النهار في حقهم ضروريا ، كما إذا شهد الشهود بالهلال يوم الشك ، فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة " أهـ
. قلت : و هذا هو الحق الذي به تجتمع النصوص ، و هو خلاصة ما قال ابن حزم رحمه الله في " المحلى " ( 6 / 166 ) و قال عقبه : "
و به قال جماعة من السلف كما روينا من طريق ... عبد الكريم الجزري أن قوما شهدوا على الهلال بعد ما أصبح الناس ، فقال عمر بن عبد العزيز : من أكل فليمسك عن الطعام ، و من لم يأكل فليصم بقية يومه " . قلت : و أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 3 / 69 ) و سنده صحيح على شرط الشيخين . و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال في " الاختيارات العلمية " ( 4 / 63 - الكردي ) :
" و يصح صوم الفرض بنية النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل ، كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار ، فإنه يتم بقية يومه و لا يلزمه قضاء و إن كان أكل " و تبعه على ذلك المحقق ابن القيم
، و الشوكاني ، فمن شاء زيادة بيان و تفصيل فليراجع " مجموع الفتاوى " لابن تيمية ( 25 / 109 و 117 - 118 ) و " زاد المعاد " لابن القيم ( 1 / 235 ) و " تهذيب السنن " له ( 3 / 328 ) و " نيل الأوطار " للشوكاني ( 4 / 167 )
. و إذا تبين ما ذكرنا ، فإنه تزول مشكلة كبرى من مشاكل المسلمين اليوم ، ألا و هي اختلافهم في إثبات هلال رمضان بسبب اختلاف المطالع ، فإن من المعلوم أن الهلال حين يرى في مكان فليس من الممكن أن يرى في كل مكان ، كما إذا رؤي في المغرب فإنه لا يمكن أن يرى في المشرق ، و إذا كان الراجح عند العلماء أن حديث " صوموا لرؤيته ... " إنما هو على عمومه ، و أنه لا يصح تقييده باختلاف المطالع ، لأن هذه المطالع غير محدودة و لا معينة ، لا شرعا و لا قدرا ، فالتقييد بمثله لا يصح ، و بناء على ذلك فمن الممكن اليوم تبليغ الرؤية إلى كل البلاد الإسلامية بواسطة الإذاعة و نحوها ، و حينئذ فعلى كل من بلغته الرؤية أن يصوم ، و لو بلغته قبل غروب الشمس بقليل ، و لا قضاء عليه ، لأنه قد قام بالواجب في حدود
استطاعته ، و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، و الأمر بالقضاء لم يثبت كما سبقت الإشارة إليه ، و نرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم و يوم فطرهم ، كما يوحدون يوم حجهم ، و لريثما يتفقون على ذلك ، فلا نرى
لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم ، فبعضهم يصوم مع دولته ، و بعضهم مع الدولة الأخرى ، و ذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول . و الله تعالى ولي التوفيق .
لا اعتكاف
2786 - " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " . الصحيحة " 6 / 667 :
: قال حذيفة لعبد الله [ يعني ابن مسعود رضي الله عنه ] : [ قوم ] عكوف بين دارك و دار أبي موسى لا تغير ( و في رواية : لا تنهاهم ) ؟! و قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟! فقال عبد الله : لعلك نسيت و حفظوا ، أوأخطأت و أصابوا ، و قول ابن مسعود ليس نصا في تخطئته لحذيفة في روايته للفظ الحديث ، بل لعله خطأه في استدلاله به على العكوف الذي أنكره حذيفة ، لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود : لااعتكاف كاملا ، كقوله صلى الله عليه وسلم : " لا إيمان لمن لا أمانة له ، و لا دين لمن لا عهد له " و الله أعلم . ثم رأيت الطحاوي قد أخرج الحديث "
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ، أو قال : مسجد جماعة " .
و بالجملة ، فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم ، و أن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته ، و لاسيما أن سياق القصة يؤكد ذلك عند إمعان النظر فيها ، ذلك لأن حذيفة رضي الله عنه ما كان لينكر بمجرد رأيه على ابن مسعود رضي الله عنه سكوته عن أولئك المعتكفين في المساجد بين الدور ، و هو يعلم فضله و فقهه رضي الله عنهما ، فلولا أن الحديث عنده مرفوع لما تجرأ على الإنكار عليه بما لا تقوم الحجة به عليه ،
حتى رواية عبد الرزاق الموقوفة تؤيد ما ذكرته ، فإنها بلفظ : " قوم عكوف بين دارك و دار أبي موسى لا تنهاهم ! فقال به عبد الله : فلعلهم أصابوا و أخطأت ، و حفظوا و نسيت ! فقال : حذيفة : لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة
قضاء رمضان
2802 - عن أم هانىء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب ، فقالت : إني صائمة و لكن كرهت أن أرد سؤرك . فقال : " إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه ، و إن كان تطوعا فإن شئت فاقضي ، و إن شئت فلا تقضي " . الصحيحة " 6 / 717 :
. إنما خرجت هذا اللفظ هنا للنظر فيما ذكره الشوكاني حوله من الفقه ، فقد ذكر في " السيل الجرار " ( 2 / 151 )
عن صاحب " حدائق الأزهار " أنه قال فيمن يقضي ما عليه من الصيام فأفطر : أنه يأثم ، فرد عليه الشوكاني بهذا الحديث ، فقال :
" و فيه دليل على جواز إفطار القاضي و يقضي يوما مكانه و إن كان فيه المقال المتقدم و لكن الدليل على من قال : إنه لا يجوز إفطار القاضي " . و أقول : أولا : ليس في الحديث ما ادعاه من الجواز و الأمر بالقضاء لا يستلزم جواز الإفطار فيه ، كما لا يخفى إن شاء الله تعالى ، ألا ترى أنه لا يجوز الإفطار في رمضان بالجماع اتفاقا و مع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم الذي أفطر به أن يقضي يوما مكانه مع الكفارة و هو ثابت بمجموع طرقه كما بينته في " صحيح أبي داود "
( 2073 ) و في " السيل " ( 2 / 120 – 121 ) ،
فأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأم هانىء لو كانت أفطرت منه لا يعني جواز ما فعلت ، فكيف و إفطارها كان من تطوع ؟
ثانيا : أنها قالت في رواية للترمذي و غيره : " إني أذنبت فاستغفر لي " ، فقال : " و ما ذاك ؟ " ، قالت : كنت صائمة فأفطرت . فقال : " أمن قضاء كنت تقضينه ؟ " ، قالت : لا . فإذا اعترفت بخطئها في ظنها لم يبق مجال لينكر عليها إفطارها - و لو كان من القضاء - و لم يبق إلا أن يبين لها وجوب إعادته ، و هذا هو ما دل عليه الحديث . و زاد
أبو داود في رواية عقب ما تقدم : " قال : فلا يضرك إن كان تطوعا " .
و مفهومه أنه يضرها لو كان قضاء . و هذا واضح إن شاء الله
ثالثا : الدليل هو اعتبار الأصل ، فكما لا يجوز إبطال الصيام في رمضان بدون عذر ، فكذلك لا يجوز إفطار قضائه و من فرق فعليه الدليل رابعا : لقد سلم الشوكاني في " النيل " ( 4 / 220 ) بصواب قول ابن المنير : " ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى : *( و لا تبطلوا أعمالكم )* ، إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان .. " . إذا كان الأمر كذلك فتكون الآية بعمومها دليلا واضحا لنا عليه ، لعدم وجود الدليل المخصص لها فيما نحن فيه . و الله سبحانه و تعالى أعلم .
2806 - " صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر و إفطاره " . الصحيحة " 6 / 723 :
. و يشهد للحديث ما رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو مرفوعا في حديث : " ..
و صام إبراهيم عليه السلام ثلاثة أيام من كل شهر ، صام الدهر و أفطر الدهر " . و هو حسن الحديث في الشواهد ،
( 459 ) . و يؤيد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : " من صام الأبد ، فلا صام و لا أفطر " . بسند صحيح .
و ذلك لأن الشارع الحكيم إذا جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما لو صام الدهر ، فمن صامهن فقد صام و أفطر . و الله أعلم .
2840 - عن أنس بن مالك رضي " كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء " . الصحيحة " 6 / 821 :
. و الغرض من ذكري للحديث مع الإيجاز في التخريج إنما هو التذكير بهذه السنة التي أهملها أكثر الصائمين ،
و بخاصة في الدعوات العامة التي يهيأ فيها ما لذ و طاب من الطعام و الشراب ، أما الرطب أو التمر على الأقل فليس له ذكر . و أنكر من ذلك ، إهمالهم الإفطار على حسوات من ماء ! فطوبى لمن كان من *( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله و أولئك هم أولوا الألباب )* ( الزمر : 18 ) .
2855 - " إنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك و نفهت نفسك . يعني صوم الدهر و قيام الليل " . الصحيحة " 6 / 844 :
سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عبد الله بن عمرو ! إنك لتصوم الدهر ، و تقوم الليل ، و إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ، و نهكت ( و في رواية : و نفهت له النفس ) ، لا صام من صام الأبد ، صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله " . قلت : فإني أطيق أكثر من ذلك . قال : "
فصم صوم داود ، كان يصوم يوما و يفطر يوما ، و لا يفر إذا لاقى " . أخرجه البخاري
) . ( هجمت ) أي : غارت أو ضعفت لكثرة السهر . ( نهكت ) أي : هزلت و ضعفت . (نفهت )
أي : تعبت و كلت " فتح "
2884 - عن حمزة بن عمرو : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر ؟ فقال : " أي ذلك عليك أيسر فافعل . يعني إفطار رمضان أو صيامه في السفر " . الصحيحة " 6 / 898 :
. قلت :. و إنما آثرت تخريج هذا اللفظ هنا لعزة مصدره أولا ، و لتضمنه سبب ترخيصه صلى الله عليه وسلم و تخييره للمسافر بالصوم أو الإفطار ثانيا ، و هو التيسير ، و الناس يختلفون في ذلك كل الاختلاف كما هو مشاهد و معلوم من تباين قدراتهم و طبائعهم ، فبعضهم الأيسر له أن يصوم مع الناس ، و لا يقضي حين يكونون مفطرين ، و بعضهم لا يهمه ذلك فيفطر ترخصا ثم يقضي ،فصلى الله على النبي الأمي الذي أنزل عليه : *
( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر )* .
2894 - عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا وصال في الصيام " . الصحيحة " 6 / 928 :
2945 - " لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها ، و أما أن لا تكلم أحدا ، فلعمري لأن تكلم بمعروف ، و تنهى عن منكر خير من أن تسكت " . الصحيحة " 6 / 1073 :
عن عبيد الله بن إياد بن لقيط قال : سمعت ليلى - امرأة بشير - قالت : أخبرني بشير أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أصوم يوم الجمعة ، و لا أكلم ذلك اليوم أحدا ؟ قال : فذكره .
السحور
2983 - خالد بن معدان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هلم إلى الغداء المبارك . يعني السحور " . الصحيحة " 6 / 1204 :
و عن ابن عباس قال : أرسل إلي عمر بن الخطاب يدعوني إلى السحور ، و قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك . و مع كثرة شواهد مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "تسحروا فإن في السحور بركة " .
متفق عليه
3010- عن أبي هريرة قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم. (كان يصومُ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنعتُهُ في دُبَّاءٍ، ثم أَتَيْتُهُ به، فإذا هو يَنِشُّ، فقال: اضْرِبْ بهذا الحائطِ، فإنَّ هذا شرابُ مَنْ لا يؤمنُ بالله واليوم الآخر).
؛ فقال عقبه : "وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفَرَق قبلها. ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الأخيرة دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق ".
ووافقه أبو الحسن السندي الحنفي في "حاشيته " عليه، فقال:
"وهو المعتمد عند علمائنا الحنفية، والاعتماد على القول بأن المحرم هو الشربة المسكرة، وما كان قبلها فحلال قد ردّه المحققون؛ كما رده المصنف رحمه الله تعالى".
3337- - عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؛ ما أقول فيها ؟ قال: (قُولي (وفي رواية: تقولين): اللهم! إنك عفوٌّ تحبُّ العفو؛ فاعف عني).
3107- (إنَّ رسولَ الله يفعلُ ذلكَ (يعني : تقبيلَ الزوجةِ وهو صائمٌ ) ، أنا أتقاكم للهِ ، وأعلمُكم بحدودِ اللهِ عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار : أن الأنصاري أخبر عطاءً : أنه قبَّل امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم ، فأمر امرأته فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن رسول الله يفعل ذلك ". فأخبرته امرأته فقال : إن النبي يرخص له في أشياء ، فارجعي إليه فقولي له ، فرجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : قال : إن النبي يرخص له في أشياء ؟ ! فقال : "أنا أتقاكم لله ، وأعلمكم بحدود الله " .
وللحديث شواهد كثيرة من حديث عائشة بلفظ : "والله ! إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتقي " .
أخرجه مسلم
3107- (إنَّ رسولَ الله يفعلُ ذلكَ (يعني : تقبيلَ الزوجةِ وهو صائمٌ ) ، أنا أتقاكم للهِ ، وأعلمُكم بحدودِ اللهِ عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار : أن الأنصاري أخبر عطاءً : أنه قبَّل امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم ، فأمر امرأته فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن رسول الله يفعل ذلك ". فأخبرته امرأته فقال : إن النبي يرخص له في أشياء ، فارجعي إليه فقولي له ، فرجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : قال : إن النبي يرخص له في أشياء ؟ ! فقال : "أنا أتقاكم لله ، وأعلمكم بحدود الله " .
وللحديث شواهد كثيرة من حديث عائشة بلفظ : "والله ! إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتقي " . أخرجه مسلم
واخر دعوانا ان الحمد للة رب العالمين
اعمل لله
الداعى للخير كفاعلة
لاتنسى
جنة عرضها السموات والارض
لاتنسى
سؤال رب العالمين
ماذا قدمت لدين الله
انشرها فى كل موقع ولكل من تحب
واغتنمها فرصة اجر حسنات
كالجبال يوم القيامة