عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 18-08-2008, 11:55 AM
dr.saeed dr.saeed غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 34
المشاركات: 2,939
معدل تقييم المستوى: 0
dr.saeed is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
السؤال:
هل يجوز للنساء أن يلبسن البنطلون ؟ وإذا كان الجواب لا فلماذا ؟.

الجواب:
الحمد لله
الواجب على المسلمة أن تلبس من الثياب ما يستر بدنها ، ويستر عورتها وذلك بلبس ما لا يصف البشرة كالشفاف ولا يصف حجم العورة كالضيق . والبنطلون هو مما يصف جسم وعورة المرأة فلهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إلا وعليه قميص فضفاض أي واسع لأن من أهداف الإسلام الحفاظ على العورات والبعد عن كشفها لأن التهاون في ذلك من وسائل الوقوع فيما حرم الله من الزنا أو دواعيه . فالواجب على المسلمة أن تلتزم بآداب الإسلام في لباسها وفي حركاتها ، وفي كلامها ، قال تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) ، وقال تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... الآية إلى قوله تعالى .. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) . والله أعلم

كتبه
فضيلة الشيخ
عبدالرحمن بن ناصر البراك
وايضا فتوى صوتية
اقتباس:
السؤال:
إذا كان البنطلون فوقه قميص طويل يصل إلى تحت الركبة فهل يجوز لبسه؟ فعلى سبيل المثال إذا ذهبنا للمسيلة المائية "المسيلة مثل أحواض السباحة ولكن بها ألعاب" فهناك يبيعون ملابس مثل الفستان الطويل، ولكن يجب لبس بنطلون تحته حتى لا تظهر الرجل فهل يجوز ذلك ؟ علماً أني لا أذهب إليها إلا إذا كانت المسيلة محجوزة من قبل جمعية الإصلاح أو الأوقاف.


المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:

الواجب على المرأة أن تتمثل في حجابها، قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الأحزاب:59] ومعنى الآية أمر الله تعالى المؤمنات أن يجعلن على ثيابهن الملاءة، أو الملحفة التي تغطي كل الجسد من فوق الثياب.
قال الإمام القرطبي المفسر رحمه الله: الْجَلابِيب جَمْع جِلْبَاب، وَالصَّحِيح أَنَّهُ الثَّوْب الَّذِي يَسْتُر جَمِيع الْبَدَن. وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أُمّ عَطِيَّة: قُلْت: يَا رَسُول اللَّه. إِحْدَانَا لا يَكُون لَهَا جِلْبَاب؟ قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا أُخْتهَا مِنْ جِلْبَابهَا".
قال في القاموس: الجلباب ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة .
وقد دل الحديث الذي رواه مسلم أن المرأة لا يحل لها أن تخرج من بيتها بلا جلباب. ‏وعن ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏أنها قالت: "إن كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ليصلي بالنساء ‏متلفعات ‏بمروطهن ‏‏ما يعرفن من‏ ‏الغلس" رواه أبو داود وقال الخطابي: والمروط: أكسية. وبهذا يعلم أن المرأة يجب عليها أن تلبس الجلباب فوق الثياب عند الخروج من بيتها، ولا يجوز لها لبس البنطلون خارج بيتها، فهي تأثم بذلك، هذا إن كان واسعاً، أما إن كان ضيقاً فهو أشد إثماً، لأنه يصف جسدها، ويبدي مفاتنها، فيكون عليها إثم مضاعف، إثم مخالفة أمر الله تعالى بلبس الجلباب، وإثم ما يجلبه لباسها الضيق من افتتان الرجال بها، ونظرهم إليها، فهي شريكة في الإثم مع كل من ينظر إليها بشهوة، لأنها دعته إلى زنى النظر بلباسها الفاتن، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما صح في الحديث والله أعلم.
والله أعلم
فى امان الله