تعريف النجاسة : هى ضد الطهارة .
وفى اصطلاح الفقهاء : كل عين حرم تناولها على الاطلاق 
النجس : اسم لعين مستقذره شرعا ً ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها .
الاعيان الطاهرة : 
-        كل حيوان حى فهو طاهر مادام حيا ولو كان كلبا او خنزيراً ، لان الاصل فى الاشياء هو الطهارة .
-        فإذا مات الحيوان صار نجساً ، الا الانسان فانه طاهر فى حياته وبعد موته . 
-        الحيوان المأكول اللحم اذا ذكى فهو طاهر ، وإذا مات فهو نجس.
-        ما ينفصل من الحيوان الحى من عرق ودموع ومخاط ولعاب طاهر ايضا.
-        ميتة الحيوان الذى لا دم له من خشاش الارض كالعقارب والصراصير.
-        ميتة البحريات من الاسماك وغيرها .
-        شعر الريش وشعر الحيوانات كلها ، بخلاف قصبة الريش التى تحلها الحياة فهى نجسة .
-        لبن الآدمى ولبن الحيوان غير المحرم الاكل كذلك .اما ما يحرم اكله كالكلب والحمير والخيول فلبنه نجس .
الاعيان النجسة :
-        ميت غير الآدمى من كل حيوان برى له نفس سائلة ولو قملا .
-         وكل ما خرج من الميت النجس فهو نجس ايضاً 
-        ما انفصل من الميت او الحى من اجزاء الجسم التى تحلها الحياة فهو نجس، وذلك كالذنب الذى يقطع والظفر الذى ينفصل والسن ، وقصبا الريش ، اما زغب الريش فانه طاهر كالشعر 
-        جلد الحيوان غير المذبوح او محرم الاكل فهو نجس.
-        ولكن اذا دبغ يستعمل فى غير المائعات وفى الماء المطلق ، ولا يجوز استعماله فى الاطعمة السائلة من الزيت والسمن والماء غير المطلق ، كماء الورد ، بل ان يتنجس بوضعه فيه .
-        الدم المسفوح وهو الذى يسيل من جرح او ذبح نجس لكن غير المسفوح وهو ما يوجد فى عروق الحيوان المذبوح بعد ذبحه ليس نجساً ، والقيح والصديد الذى يسيل من الحيوان حال حياته نجس ، وإذا حل فى شىء مائع مأكول نجسه .
-        الكلب والخنزير ، ويجب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات اولاهن بالتراب .
-        القيء والغائط والبول 
-        لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث عن انس رضى الله عنه  :" تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه "
-        وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما " ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : انهما يعذبان وما يعذبان فى كبير ، اما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشى بالنميمة " .
-        ونجد ان عموم هذه الاحاديث يدل على نجاسة بول الادمى من غير تفريق بين الصغير والكبير فالبول من الانسان كله نجس . حتى لو كان هذا البول بول غلام لم يطعم .
-        وثبت ان النبى r نضح ثوبه من بول الصبى وامرنا لننضح منه ولو لم يكن نجساً لم ينضح . 
-        اما الغائط : لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " اذا وطىء احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور " 
-        المذى والودى :
-        المذى : ماء دقيق يخرج عند شهوة كالملاعبة او تذكر الجماع او ارادته ، ولا يكون دافقا ولا يعقبه فتور ، وربما لا يحس بخروجه .
-        ففى الصحيحين انه r قال لمن ساله عن المذى : " يغسل ذكره ويتوضأ ".
-        الودى : فهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول . وهو نجس اجماعا ً .
-        وعن ابن عباس فى سنن البيهقى ( 1/115) . وصححه الالبانى فى صحيح سنن ابى داود ( 190).
انه قال : " المنى والودى والمذى ، اما المنى فهو الذى منه الغسل ، وأما الودى والمذى فقال : اغسل ذكرك – او مذاكيرك – وتوضأ وضوءك للصلاة " .
-        دم الحيض :
لحديث اسماء بنت ابى بكر المتفق عليه . البخارى (227) ومسلم (291 ) قالت : جاءت امرأة الى النبى r فقالت : يا رسول الله احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع ؟ فقال : " تحته ثم تقرصه بالماء ثن تنضحه ، ثم تصلى فيه " .
ويتحصل من هذا ان :
- الجمادات وأجزاء الارض كلها طاهرة ما لم يطرأ عليها ما ينجسها ، وان النباتات وما يعصر منها طاهرة الا ما يصير منها خمراً ، والحيوانات حيها طاهر و ميتها نجس ، ومذبوحها ذبحاً شرعياً كميت الآدمى طاهر .
-        بعض الاشياء النجسة تتغير فتصير طاهرة وبالعكس , فعصير العنب اذا ترك حتى تخمر صار نجسا , فإذا ترك حتى صار خلا او تحجر او اضيف اليه ما يجعله كذلك صار طاهرا , والروث النجس اذا احرق حتى صار طاهرا ، والغائط النجس القليل الذى تأكله الارض حتى يتحول الى طين يصبح طاهرا ً .
حكم الطعام الذى يصيبه النجس