عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 06-09-2008, 12:22 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الخامس

ما يحرم استعماله من الثياب والأوانى



اولا : ما يحرم على المسلم الذكر المكلف


1- استعمال الحرير الخالص ، سواء فى ذلك لبسه او فراشه او غطاؤه او افتراشه فى الصلاة وغيرها


لما روى ابو موسى ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " حرام لباس الحرير والذهب على ذكور امتى واحل لإناثهم ".


وحديث " الذهب والحرير حل لإناث امتى حرام على ذكورها "


وحديث " انما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة .


ولما روى عن حذيفة رضى الله عنه انا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا فى انية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها " . متفق عليه .


ويجوز للمكلف ان يشارك زوجته فى فراشها وغطائها الحريرى لأنه لها وهو تابع فى هذه الحالة .



2- يحرم على الذكر ايضا لبس ما هو مصنوع من الذهب او الفضه ، ذلك لان التحلى بأحد النقدين كلبس الحرير الخالص من شان النساء لا من حلية الرجال ، لما يبعث فى الرجال من الترف والرقة وضعف النفس .


وأبيح من ذلك للرجل خاتم فضة لا يزيد وزنه على درهمين ، ولا يجوز له ان يلبس ما يزيد على ذلك ، ولا اتخاذ الخاتم من الذهب ولو اقل من درهمين .



3- يحرم على الذكر المكلف ايضا استعمال شيء محلى بالذهب او الفضة ، او مصنوع بعضه منهما ، فالثوب الذى يكون بعض خيوطه منهما , او يكون مطرزا بشيء منهما او له زر منهما ، حتى الة الحرب من الخنجر والدرع والسكين ونحوهما كل ذلك حرام .


واستثنيت تحلية السيف , وتغشية المصحف بالذهب او الفضة ، وعمل الاسنان او ربطها بشريط منهما ، وكذا اتخاذ الانف او اكمال جزء قطع منه.



ثانيا ما يحرم على الذكور والإناث سواء :



حرم على الامة الاسلامية استعمال انية الذهب والفضة


وقد حرمها : ابى حنيفة ومالك والشافعى واحمد


لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا تشربوا فى انية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ."


والصحاف : جمع صحفة وهى " ما تشبع الخمسة "


فإنها لهم : لاى للمشركين فى الدنيا ولكم فى الآخرة .


ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الذى يشرب فى اناء الفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم " متفق عليه .


ويحرم ايضا اتخاذ آنية منهما او طلى الاناء المعدنى بهما او ربطه بأسلاك منهما . كل ذلك حرام لأنه اسراف وضياع لهذه المعادن الثمينة فيما يغنى غيرها فيه ، فضلا عن انه ترف بالغ ينافى سنة الشريعة، كما انه يلزم من ذلك تضييق المعاملة على الناس ، ولا تحرم لذلك الجواهر الاخرى كاللؤلؤ، والزبرجد و البللور ، ولا اتخاذ انية او ادوات اخرى مها .

مسالة :

هل يجوز استعمال اوانى المشركين وثيابهم ؟
مذهب جمهور الفقهاء : اوانيهم طاهرة ويكره استعمالها ، لما روى ابو ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله انا بأرض اهل الكتاب وناكل بانيتهم ، فقال : لا تأكلوا فى آنيتهم الا ان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالداء ثم كلوا فيها .

ولانهم لا يجتنبون النجاسة فكره لذلك وحكى عن احمد وإسحاق نجاسة ذلك لقوله تعالى : " انما المشركون نجس "
ولحديث ابى ثعلبة وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها ، واحتج اصحابنا بقوله تعالى : " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم " .

ومعلوم ان طعامهم يطبخونه فى قدورهم ويباشرونه بأيديهم ، وبحديث عمران وفعل عمر المذكورين فى الكتاب ، وبان الاصل فى الطهارة ، " وبان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن للكفار فى دخول المسجد " ولو كانوا انجاسا لم يأذن لهم .


المراد بـأن المشركين نجس : اديانهم واعتقادهم وليس المراد ابدانهم وأوانيهم ، بدليل ان النبى صلى الله عليه وسلم ادخلهم المسجد ، واستعمل آنيتهم واكل طعامهم .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 06-09-2008 الساعة 12:25 AM
رد مع اقتباس