ما يحرم استعماله من الثياب والأوانى
اولا : ما يحرم على المسلم الذكر المكلف
1- استعمال الحرير الخالص ، سواء فى ذلك لبسه او فراشه او غطاؤه او افتراشه فى الصلاة وغيرها
لما روى ابو موسى ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " حرام لباس الحرير والذهب على ذكور امتى واحل لإناثهم ".
وحديث " الذهب والحرير حل لإناث امتى حرام على ذكورها "
وحديث " انما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة .
ولما روى عن حذيفة رضى الله عنه انا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا فى انية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها " . متفق عليه .
ويجوز للمكلف ان يشارك زوجته فى فراشها وغطائها الحريرى لأنه لها وهو تابع فى هذه الحالة .
2- يحرم على الذكر ايضا لبس ما هو مصنوع من الذهب او الفضه ، ذلك لان التحلى بأحد النقدين كلبس الحرير الخالص من شان النساء لا من حلية الرجال ، لما يبعث فى الرجال من الترف والرقة وضعف النفس .
وأبيح من ذلك للرجل خاتم فضة لا يزيد وزنه على درهمين ، ولا يجوز له ان يلبس ما يزيد على ذلك ، ولا اتخاذ الخاتم من الذهب ولو اقل من درهمين .
3- يحرم على الذكر المكلف ايضا استعمال شيء محلى بالذهب او الفضة ، او مصنوع بعضه منهما ، فالثوب الذى يكون بعض خيوطه منهما , او يكون مطرزا بشيء منهما او له زر منهما ، حتى الة الحرب من الخنجر والدرع والسكين ونحوهما كل ذلك حرام .
واستثنيت تحلية السيف , وتغشية المصحف بالذهب او الفضة ، وعمل الاسنان او ربطها بشريط منهما ، وكذا اتخاذ الانف او اكمال جزء قطع منه.
ثانيا ما يحرم على الذكور والإناث سواء :
حرم على الامة الاسلامية استعمال انية الذهب والفضة
وقد حرمها : ابى حنيفة ومالك والشافعى واحمد
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا تشربوا فى انية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ."
والصحاف : جمع صحفة وهى " ما تشبع الخمسة "
فإنها لهم : لاى للمشركين فى الدنيا ولكم فى الآخرة .
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الذى يشرب فى اناء الفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم " متفق عليه .
ويحرم ايضا اتخاذ آنية منهما او طلى الاناء المعدنى بهما او ربطه بأسلاك منهما . كل ذلك حرام لأنه اسراف وضياع لهذه المعادن الثمينة فيما يغنى غيرها فيه ، فضلا عن انه ترف بالغ ينافى سنة الشريعة، كما انه يلزم من ذلك تضييق المعاملة على الناس ، ولا تحرم لذلك الجواهر الاخرى كاللؤلؤ، والزبرجد و البللور ، ولا اتخاذ انية او ادوات اخرى مها .
مسالة :
هل يجوز استعمال اوانى المشركين وثيابهم ؟
مذهب جمهور الفقهاء : اوانيهم طاهرة ويكره استعمالها ، لما روى ابو ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله انا بأرض اهل الكتاب وناكل بانيتهم ، فقال : لا تأكلوا فى آنيتهم الا ان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالداء ثم كلوا فيها .
ولانهم لا يجتنبون النجاسة فكره لذلك وحكى عن احمد وإسحاق نجاسة ذلك لقوله تعالى : " انما المشركون نجس "
ولحديث ابى ثعلبة وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها ، واحتج اصحابنا بقوله تعالى : " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم " .
ومعلوم ان طعامهم يطبخونه فى قدورهم ويباشرونه بأيديهم ، وبحديث عمران وفعل عمر المذكورين فى الكتاب ، وبان الاصل فى الطهارة ، " وبان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن للكفار فى دخول المسجد " ولو كانوا انجاسا لم يأذن لهم .
المراد بـأن المشركين نجس : اديانهم واعتقادهم وليس المراد ابدانهم وأوانيهم ، بدليل ان النبى صلى الله عليه وسلم ادخلهم المسجد ، واستعمل آنيتهم واكل طعامهم .