قـدرها :
الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط ، أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد ، وغلب استعمالهم له ؛ كالأرز والذرة ، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه . وكلما كان أجود فهو خير وأفضل ، فعلى كل مسلم ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو عبد ، أن يخرج صاعا من طعام بصاع النبي عليه الصلاة والسلام .
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نعطيها – يعني صدقة الفطر – في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من الزبيب " متفق عليه وفي رواية عنه في الصحيح ، قال : " وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " أخرجه البخاري . قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأبي داود : لا أُخرج أبدا إلا صاعا .
|