وقت إخراجهـا :
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان وزمن دفعها له وقتان وقت فضيلة ووقت جواز .
فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام " البخاري ومسلم .
وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه .
ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين :
عن نافع قال : " كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري .
وعن ثعلبة بن صعير قال : " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر ؛ صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد " وفي رواية زاد : " أو صاع بر أو قمح بين اثنين "
قال ابن شهاب : " قال عبدالله بن ثعلبة : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين " أخرجه أبو داود . قال صاحب الترجيح : " حديث صحيح " ص 170
وإلى القول بجواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين لا أكثر ذهب المالكية والحنابلة ، وهو الذي دلت عليه النصوص السابقة .
قال الشيخ محمد بن عمر بازمول – حفظه الله – بعد أن ساق الأدلة وذكر أقوال المذاهب :
" قلت : والذي يترجح عندي والعلم عند الله : إنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر بأكثر من يوم أو يومين من صلاة العيد ، وهو مذهب المالكية والحنابلة " ( الترجيح في مسائل الصوم والصلاة ص 171)
قال في زاد المستقنع : " ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل "
|