فــــوائد متفـــــرقة :
( 1 ) قال صاحب ( الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة ) : " وبناء على ذلك فلا تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة وهم الكفار والأغنياء والأقوياء المكتسبون وآل النبي صلى الله عليه وسلم وما اعتاده كثير من الناس من صرفها للأقارب والجيران من غير الفقراء فلا أصل له " ص 130.
( 2 ) يجوز توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من فقير . ويجوز إعطاء الفقير الواحد أكثر من فطرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدّر الواجب ولم يقدّر من يدفع إليه .
ويجوز أن توضع أكثر من فطرة في إناء واحد يعطى منها الفقير بلا كيل معلوم .
ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها أو أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله . ( المجالس للعثيمين ص 332 )
( 3 ) حديث : " أغنوهم عن السؤال – أو الطواف أو الطلب - في هذا اليوم " ضعيف .
في إسناده محمد بن عمر الواقدي ، قال المحدث الألباني : " وهو متروك متهم بالكذب " أ.هـ
وجاء الحديث أيضا من رواية نجيح السندي الملقب أبو معشر . قال ابن الملقن والحافظ : إنه ضعيف . وضعفه ابن المديني والنسائي . وقال البخاري : منكر الحديث .قال الحافظ ابن حجر في البلوغ عن الحديث : " إسناده ضعيف " . و قال الألبــــاني في الإرواء : " ضعيف "
( 4 ) حديث : " شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ، ولا يُرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر "
حديث ضعيف . ضعفه المحدث الألباني – رحمه الله – في ضعيف الجامع 3413
وفي السلسلة الضعيفة 43
( 5 ) " من لزم غيره إخراج الفطرة عنه ، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه ، أجزأت ؛ لأنها وجبت عليه إبتداء ، والغير متمل لها غير أصيل ، وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه ، أجزأت ، وبدون إذنه لا تجزئ .
ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي
هو فيه، ولو كان المخرَج عنه في مكان آخر . " ( الملخص الفقهي للعلامة الفوزان 245/1 )
( 6 ) قال الإمام شمس الدين ابن القيم – رحمه الله – عند كلامه عن أنواع الأطعمة الخمسة الواردة في أحاديث زكاة الفطر : " وهذه غالب أقواتهم بالمدينة ، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك ، فإنما عليهم صاع من قوتهم ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك ، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان ، هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره ، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم ، وعلى هذا ،
فيجزئ الدقيق، وإن لم يصح فيه حديث ، وأما إخراج الخبز أو الطعام ؛ فإنه وإن كان أنفع للمساكين ، لقلة المؤونة والكلفة فيه ، فقد يكون الحب أنفع لهم لطــــــــــول بقـــــــــــائه "
|