الجزء العاشر
- غسل اليد : فرض
ويجب ادخال المرفقين فى الغسل لقول الله تعالى :" وأيديكم الى المرافق "
و حرف الجر " الى " معناه " مع " .
ولما روى عن جابر رضى الله عنه قال : " كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا توضأ أمر الماء على مرفقيه ".
فان كان اقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شىء فلا فرض عليه ، والمستحب ان يمس مما بقى من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة .
إذا بقى من محل الفرض شيء فانه يجب غسله بلا خلاف لحديث ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"وإذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ".
اذا كان فى اصبعه خاتم فلم يصل الماء الى ما تحته وجب ايصال الماء الى ما تحته بتحريكه او خلعه
وان تحقق وصوله استحب تحريكه وروى عن على وابن عمر رضى الله عنهم انهما كانا اذا توضأ حركا الخاتم .
- يستحب تقديم اليمين فى كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الاظافر وقص الشارب ونتف الابط وحلق الراس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الاسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو فى معناه .
لقول السيدة عائشة رضى الله عنها : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فى شانه كله فى طهوره وترجله وتنعله " .
و لقول السيدة عائشة رضى الله عنها: " كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من اذى " .
حديث صحيح رواه ابو داود وغيره بإسناد صحيح ، رواه البخارى ومسلم .
ولحديث ابى هريرة : " اذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم " .
وثبت الابتداء فى الوضوء باليمين من رواية عثمان وأبى هريرة وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم وعن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع بدأ باليسار لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع " .
وعن انس رضى الله عنه انه قال : " من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى " .
- مسح الراس : واجب ( فرض )
ولا خلاف فيه بين الفقهاء
لقول الله تعالى : " وامسحوا برءوسكم " .
ولكن الاختلاف فى قدر الواجب على قولين :
القول الاول : ان ما يجزئ من مسح الراس هو البعض
وهو قول : ابو حنيفة والشافعى واحمد فى رواية وداود
واحتجوا بقول الله تعالى " وامسحوا برءوسكم " ان الباء للتبعيض
اى بمعنى بعض .
واستدلوا ايضا : بان المغيرة بن شعبة ، روى " ان النبى صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته " .
وان عثمان مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماءً جديداً حين حكى وضوء النبى صلى الله عليه وسلم .
القول الثانى : جميع الراس.
وهو قول : مالك واحمد فى رواية وهى المذهب والمزنى
وروى عن احمد ان المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها .
واحتجوا بقوله تعالى : " وامسحوا برءوسكم "
ان الباء للالصاق فكانه قال: وامسحوا رءوسكم .
الراجح : ان ما يجزئ من مسح الراس هو البعض
لان من مسح بعض رأسه يقال : مسح برأسه ، كما يقال : مسح برأس اليتيم وقبل رأسه .
وعلى هذا يحصل الجمع بين الآية والأحاديث .
فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم مسح كل الراس فى اوقات لفضيلته ، واقتصر على البعض فى وقت بيانا للجواز.
والمستحب : ان يمسح جميع الراس فياخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الاخرى ثم يضعها على مقدم رأسه ويضع ابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذى بدأ منه .
لما روى ان عبد الله بن زيد رضى الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم " فمسح رأسه بيده فاقبل بهما وأدبر ، بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ".
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 12-09-2008 الساعة 01:04 AM
|