الجزء الحادى عشر
مسالة:
هل يجوز المسح على العمامة وعدم مسح شيئاً من الراس ؟
فيها قولان :
القول الاول : لا يجزئ وهو قول : ابى حنيفة ومالك والشافعى
ودليلهم : قوله تعالى :- " وامسحوا برءوسكم "
والعمامة ليست براس .
القول الثانى : يجوز الاقتصار على العمامة وهو قول : الامام احمد
ودليله " توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة "
الراجح :
انه لا يجوز المسح على العمامة : لأنه عضو لا تلحق المشقة فى ايصال الماء اليه غالبا فلم يجز المسح على حائل منفصل عنه كاليد فى القفاز والوجه فى البرقع والنقاب .
ويعترض على استدلال الامام احمد بما جاء فى رواية اخرى ان النبى صلى الله عليه وسلم " مسح على الخفين وبناصيته وعلى العمامة ".
مسح الاذنين : سنة
لما روى ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم "مسح براسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وادخل اصبعيه فى جحرى اذنيه "
والسنة ان يمسح ظاهرهما وباطنهما ، فظاهرهما ما يلى الراس وباطنهما ما يلى الوجه .
غسل الرجلين : فرض .
لقوله تعالى " وامسحوا برءوسكم وأرجلكم "
لما روى جابر رضى الله عنه قال : " امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأنا ان نغسل ارجلنا ".
ويجب ادخال الكعبين فى الغسل لقوله تعالى : " وأرجلكم الى الكعبين "
قال اهل التفسير : مع الكعبين .
ويستحب ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى لما ذكرناه فى اليد، فان كانت أصابعه منفرجة فالمستحب أن يخلل بينهما
لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع) وان كانت ملتفة لا يصل الماء اليها الا بالتخليل وجب التخليل .
والمستحب ان يغسل فوق المرفقين وفوق الكعبين
لقوله صلى الله عليه وسلم ( تأتى أمتى يوم القيامه غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل)..
اذا قُطع بعض القدم غسل الباقى فان قطه فوق الكعب فلا فرض عليه.
ويستحب غسل الباقى
فرع :اجمع العلماء على ان الواجب مره واحده .
وممن نقل الاجماع حديث ابن عباس رضى الله عنهما ( توضأ النبى صلى الله عليه وسلم مره مره )
ان خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مره وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا جاز .
لما روى عبد الله بن زيد : أن النبى صلى الله عليه وسلم (توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين )
ان زاد على الثلاث كره لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم ( توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد أساء وظلم ).
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 05-10-2008 الساعة 04:08 PM
|