للوضوء كالعبادات الاخرى شروط صحة وشروط وجوب وشروط وجوب وصحة معا ً.
هى ثلاثة شروط :
1- الاسلام وهو شرط صحة فى العبادات كلها ، اذ لا تصح عبادة من كافر لا وضوء ولا صلاة ولا غيرهما .
2- عدم وجود حائل يمنع وصول الماء للبشرة ، كالشمع والدهن ، وما تضعه المرأة على اظافرها من دهان للزينة ، لأنه شمع متجسد يحول دون وصول الماء الى الاظافر . اما نحو الحناء واثر المداد غير المتجسد والزيت والدهن السائل فلا يفسد الوضوء اذ جرى الماء على جلد العضو .
3- عدم وجود المنافى او المفسد للوضوء ، فلا يصح الوضوء اذا حدث ناقض فى اثنائه كمس امرأة ،او خروج حدث .
الشروط الموجبة للوضوء اربعة هى :
1- دخول الوقت ، لان دخول الوقت يوجب الصلاة فيجب بها الوضوء على من لم يكن متوضأ . اما المتوضئ فان وضوءه واقع فلا يجب غيره .
2- البلوغ ، لان الصبى لا تجب عليه صلاة كما لا تجب عليه عبادة اخرى ، فلا يجب عليه وضوء ايضاً ، ولانه يتوضأ لاجل الصلاة .
3- القدرة على الوضوء ، فلا يجب على العاجز عن القيام به كالمريض وفاقد الماء ، والذى يؤذى الماء جسده او كان بجسمه جراح تشمل معظم اعضاء الوضوء.
4- حصول الناقض ، فمن كان على وضوء لا يجب عليه وضوء آخر حتى ينتقض وضوءه .
ثالثا شروط وجوب وصحة الوضوء معا
شروطهما معاً أربعة أيضا هى :
1- العقل ، ففاقد العقل لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه ، لأنه لا هو مكلف ولا هو يعنى ما يفعل .
2- النقاء من الحيض والنفاس.
وهذا خاص بالأنثى ، فلا يجب عليهما فى هذه الحالة وضوء وهى غير طاهرة ، ولا يصح منها لذلك ايضاً .
3- وجود الماء الكافى ، فمن لم يجد ماء ، أو كان لديه ماء يحتاج اليه لشربه ، او قدر قليل لا يكفى لوضوئه ، ففى كل هذه الحالات يتيمم ، ولا يجوز التلفيق بين وضوء وتيمم بان يغسل بعض الاعضاء ويمسح الاخرى ، كان يغسل وجهه ويمسح يديه .
4- عدم النوم والغفلة ، لان ممن رفع عنهم القلم النائم حتى يستيقظ والغافل حتى يتذكر ، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها .
وهذه الشروط السابقة بأنواعها الثلاثة تجرى فى الغسل وفى التيمم بإحلال الصعيد الطاهر محل الماء ، فكما ان الوضوء لا يجب على الصبى لا يجب عليه ايضاً غسل ولا تيمم ، وكما لا يصح من نفساء لا يصح منها ايضاً الطُهران الآخران ، وينفرد التيمم بأن دخول الوقت فيه شرط صحة ووجوب معاً ، فهو لا يجب قل دخول الوقت ولا يصح أيضا قبله .