عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 20-09-2008, 01:26 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء السادس عشر

نواقض الوضوء:




نواقض الوضوء تعنى مفسداته .

ويقسمها الفقهاء الى ثلاثة اقسام :


1- احداث .

2- وأسباب احداث .

3- وشك فى الاحداث .



ويلحق بهذه النواقض :الردة، وهى الكفر والعياذ بالله تعالى


والردة مبطلة لكل العبادات وليس للوضوء فقط .


1- الاحداث :


يعرف الفقهاء الحدث بأنه الخارج المعتاد خروجه من مكانه فى حال الصحة ، وهو تعريف لا يغنى عن تعريف الحدث بتعيين انواعه ، ولكن لا ينتقض الوضوء بأى منها إلا بمراعاة الشروط المذكورة فى التعريف .




الاحداث الصغرى التى تنقض الوضوء ولا توجب الغسل سبعة اشياء :


1- الريح
2- الغائط
3- المذى
4- الودى
5- الهادى
6- البول
7- المنى الذى يخرج بغير لذة معتادة .



آراء الفقهاء :

الخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق فى ذلك بين النادر والمعتاد.
وهو قول ابو حنيفة الشافعى واحمد

وروى عن مالك ان النادر لا ينقض.
والنادر عنده كالمذى يدوم لا بشهوة، وكخروج الدود من الدبر..


والراجح:

ان النادر ينقض لأنه خارج من السبيل فنقض كالريح والغائط، ولانه اذا وجب الوضوء بالمعتاد الذى تعم به البلوى فغيره أولى.

باتفاق الفقهاء :الخارج من غير السبيلين اذا لم يكن نجساً لا يعتبر حدثاً .

ولكنهماختلفوا فيما إذا كان نجس يخرج دم وقيح وصديد من الجرح او من الفم ،

وكان الخلاف على قولين :

القول الأول : قال الحنفية والحنابلة : ما يخرج من غير السبيلين من النجاسة حدث ينقض الوضوء سواء كان السبيلان منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحتها .

واشترط الحنفية أن يكون سائلا جاوز إلى محل يطلب تطهيره ولو ندبا ، كدم وقيح وصديد عن راس جرح ، وكقئ ملأ الفم من مرة أو علق أو طعام أو ماء . لا بلغم ، وان قاء دماً أو قيح أو صديد نقض ، وان لم يملأ الفم عند أبى حنيفة وأبى يوسف خلافاً لمحمد .

ويشترط عند الحنابلة أن يكون كثيرا إلا الغائط والبول فلا تشترط فيهما الكثرة عندهم .

ودليلهم : قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قاء أحدكم فى صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ، ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم "
ولكن هذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ .

واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث تميم الدارى : " الوضوء من كل دم سائل " .
وهو أيضا حديث ضعيف .


القول الثاني :
انه لا ينقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين ، كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر
وهو قول المالكية والشافعية .

وحجتهم حديث جابر : " ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة فى غزوة ذات الرقاع فقام احدهم يصلى ، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه ، فنزعه ثم رماه بآخر ثم ركع وسجد ودماؤه تجرى "
وموضع الدلالة انه خرج دماء كثيرة واستمر فى الصلاة ، ولو نقض الدم لما جاز بعد الركوع والسجود وإتمام الصلاة .
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره وهذا محمول على أن تلك الدماء لم يمس ثيابه منها إلا قليل يعفى عن مثله .

واحتجوا أيضا بما رواه البيهقى عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فى ترك الوضوء من ذلك .


- بعض المرضى تجرى لهم عمليات يحول بها البول أو البراز إلى مخرج آخر لمدة من الزمن أو لزمن مستمر ، فهذا المنفذ الجديد يعتبر مخرجاً وينتقض الوضوء بما يخرج منه لأنه حل محل المخرج واخذ حكمه .

حكم السلس :

السلس ما يخرج من الأحداث بنفسه لانحراف فى الطبيعة وعله فى البدن ، كالريح والغائط و المذى و الودي ، ولان صاحبه لا يستطيع التحكم فيه كان له حكم خاص فى وجوب غسله أو نقض الوضوء به .

فهو مما يعفى عن غسله لصعوبته ، إذا كان يصيب الشخص ولو مرة واحده فى كل يوم ، فيصلى به ، وأما من ناحية نقض الوضوء . فينظر إلى ما يستغرقه الحدث من زمن الصلاة ،فان كان السلس يواتى صاحبه مدة تستغرق نصف زمن الصلاة أو أكثر فانه يعفى عنه ، وعلى صاحبه أن يتوضأ لكل صلاة ،فإذا أتاه الحدث وهو فى الصلاة أو قائم لها استمر فى صلاته .

وزمن الصلاة يبدأ من زوال الشمس – وهو بداية وقت الظهر و ينتهي بطلوع الشمس ، فهذا الزمن لا يخلو من وقت عبادة حاضرة ، أما ما بين الشروق إلى الزوال فليس فيه فريضة حاضرة .


ودم الإستحاضة من السلس فتجرى عليه هذه الأحكام .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 20-09-2008 الساعة 01:32 AM
رد مع اقتباس