3- الشك فى الحدث :
قد يطرأ على الشخص شك في وضوئه أو في حدثه ، بان يشك توضأ أو لا أو هل أحدث بعد وضوئه أم لا ، أو ينساهما معاً، وبعض هذه الصور يبطل الوضوء فيها وبعضها لا يبطل ، وخلاصة الأمر في ذلك أن هناك ثلاث حالات قبل الدخول في الصلاة يبطل فيها الوضوء ويجب ابتداؤه وهى :
1- أن يتحقق الوضوء ويشك في خروج حدث ، أو وقوع سبب حدث منه بعد أن توضأ ، فإذا لم يترجح عنده عدم حدوث شيء ، وجب أن يبتدئ وضوءاً جديداً ولا يجوز له أن يدخل الصلاة وهو على هذه الحالة من الشك .
2- أن يتحقق الحدث ويعلمه ثم يشك هل توضأ أم لا ، وهذه الحالة أقوى من السابقة في التأثير على الوضوء لان المبطل متيقن .
3- أن يتأكد من الحدث ويتأكد من الطهر ، ثم يشك في السابق منهما ، فهو مازال مترددا غير قاطع بأمر الطهارة ، فلا يجوز له دخول الصلاة وهو على هذه الحالة .
طروء الشك فى اثناء الصلاة :
إذا لم يطرأ هذا الشك على الشخص إلا بعد دخوله في الصلاة ، وبعد نطقه نطقا كاملا بتكبيرة الإحرام ،
ففي الصورة الأولى وهى تيقن الطهر والشك فى الحدث : يستمر في صلاته وجوبأ ، فان ظهر بعد فراغه منها انه أحدث بعد الطهر أعادها ، وكذا إذا ظل على شك متأرجح.
لما روى عبد الله بن زيد قال " شُكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة انه يجد الشيء ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" .
أما في الصورة الثانية وهى تيقن الحدث والشك في الوضوء : فيجيب قطع الصلاة واستئناف وضوء جديد ، إذ لا يصح الاستمرار في الصلاة مع حدث مقطوع به ،
والأمر كذلك في الصورة الثالثة ، لان الشك فيها أقوى من الشك في الثانية .
ما يمنع منه الحدث
يمنع الحدث بكل أنواعه:
1- جميع الصلوات فروضاً ونوافل
2 - سجود التلاوة
3- يمنع الطواف بالكعبة
فان طاف عصى ولم يصح وهذا قول : مالك والشافعى واحمد فى احدى الروايتين عنه
أما أبو حنيفة فقال : يصح بلا طهارة ولكن عنه روايتان في تحريمه .
وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف وقال : "لتأخذوا عنى مناسككم " وسواء الطواف في حج وعمرة وغيره والله اعلم .
4- مس المصحف أو أي آيات من القران ، ولو كان المصحف أو بعضه من وراء حائل أو حمله بعود ، ويدخل في المصحف جلده وطرف صفحاته التي لا كتابة فيها وما بين سطوره ، ولا يحمله ولو بعلاقة ، ويحرم كتبه أيضا.
أما إذا حمل كتاب فقه وفيه آيات من القران أو كتاب حديث فيه آيات فيجوز ذلك .
ما يستثنى من هذه القاعدة :
يستثنى من المحدثين اللذين لا يمسون المصحف :معلمو القران ومتعلموه ، لان علمهم يستدعى أن يمسوه كثيرا ، ويشق عليهم أن يكونوا على وضوء طول الوقت ، ومثل هؤلاء المتعبدون الذين يشغلون أنفسهم بالقراءة ، وقد يكون منهم واحدة حائضاً أو نفساء ، فيجوز لها فتح المصحف والقراءة فيه ، بخلاف الجنب فانه يمكن أن يغتسل أو يتيمم ، وكذا الحائض إذا انقطع مدها فلا يجوز لها مسه حتى تغتسل .
ويستثنى من يحمل القران أو بعضاً منه حرزاً أو حجاباً للوقاية من صرع أو مرض أو سحر ، فيجوز له أن يظل حاملاً له على أن يكون في ساتر يقيه ويستثنى أيضا من ينقل المصحف ضمن أمتعته ففي هذه الحالة يجوز حمله حتى للكافر ، وكذا من يخاف على المصحف من غرق أو تلف فيجوز له نقله وحفظه ولو جنباً، ويجوز للضرورة أيضا كتابة آيات منه للعلاج السريع من جنون ، كما يجوز ترجمة القران للغة غير عربية وكتبه بها ، وكتب الترجمة والتفسير ليست هي القران فيجوز حملها ومسها والقراءة فيها .