عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 14-10-2008, 03:43 PM
الصورة الرمزية Sherif Elkhodary
Sherif Elkhodary Sherif Elkhodary غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 3,952
معدل تقييم المستوى: 21
Sherif Elkhodary is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ♥έĻ-мΰšŧâρèdâ♥ مشاهدة المشاركة



فأنتي غاليتي أحييتي سنة لرسول الله

هتكلم عن موضوع الوصية حتى لا نغفل بمثل هذه الامور التى تكون فى بعض

الاحيان سبب لدمار واحلال الهلآك على الاسرة المسلمة والعكس صحيح

أن الوصية مشروعة، وسنة مؤكدة دل على ذلك الكتاب والسنة

قال تعالى: كُتِبَ عَلَيكُم إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوتُ إن تَرَكَ خَيراً الوَصِيّةُ

وقال النبي صلى عليه وسلم: { ما حق امرئ مسلم له شىء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده }

يستحب أن يبدأ وصيتة بحمد اللّه والشهادتين بعد البسملة
والصلاة والسلام على النبي محمد صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه.
على المسلم أن يوصي أهله بتقوى اللّه تعالى وطاعته وأداء الواجبات وترك المحرمات وعدم النياحة
والندب ودعوى الجاهلية وبالمحافظة على الصلوات في الجماعة ونوافل العبادات كما
وقد أوصى النبي صلى اللّه عليه وسلم في مرض موته بوصايا منها قوله: { الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم }
وقد أوصى الكثير من الصحابة رضي اللّه عنهم ببعض أموالهم تقرباً إلى اللّه تعالى وأجمعت الأمة على مشروعية الوصية
.

الثاني: يحرم الجنف والجور والظلم في الوصية بأن ينقص حق الورثة أو يقصد حرمانهم أو يوصي لبعضهم
دون بعض محاباة ونحو ذلك، فهو من كبائر الذنوب وقد ذكر ابن كثير عند تفسير آية الوصية في سورة البقرة
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:
{ إن الرجل ليعمل بطاعة اللّه سبعين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار }

يشهد على الوصية شاهدي عدل حتى لا يقع فيها تغيير أو تبديل بعد وفاته وله تبديلها وتغييرها
بما يرى فيه الصلاح ويجددها كلما تغيرت الحقوق التي له أو غيرها بما يوضح المقام.

عليه أن يختار الناظر والوكيل على وصيته وهو من بأمانته وديانته وقوته
على تنفيذ الوصية والعمل بها سواء في حفظ الوقف والوصية واستثمار ذلك وتعريفه
أو في حفظ التركة والإنفاق منها على الأصاغر من الذرية أو في تربية الأولاد والقيام
بمصالحهم أو في تجهيز الموصي وتغسيله والصلاة عليه ونحو ذلك.


يستحب لمن ترك خيراً وهو المال الكثير أن يوصي بالخُمس أو بالربع أو بالثلث ولا يزيد عليه إلا بإجازة
الورثة لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: { إن اللّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم }
[رواه الدارقطني وأحمد ونحوه]. فما زاد عن الثلث فهو حق للورثة لا ينفذ إخراجه إلا بسماحهم بعد الموت
لقوله صلى اللّه عليه وسلم لسعد: { الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس }
[رواه الجماعة]، فمتى كان الورثة أغنياء والمال كثير فلا يحرم المرء نفسه من الوصية في أعمال الخير

يجب على المسلم أن يحصي ما له وما عليه من الحقوق في وصيته وما لديه من الأمانات والأوقاف
والوصايا التي على يديه فقد تضيع حقوق بعض الناس عنده وتبقى ذمته مشغولة بها حيث لا يكون
لأهلها بينات ولا وثائق فتقع الخصومات بين الورثة وأهل الديون والأمانات حيث لم تكتب في الوصية ونحوها.


ويارب يكون فى النهاية الموضوع اعجبكم واستفادتوا منه ولو بالقليل

الله يا ايه

جميلة جدا

جزاكي الله خيرا

ياريت تختاري داعية جديد بعدك و ترسيلي ليه رسالة خاصة و تذكري اسمه في الموضوع

و جزاكم الله خيرا مرة تانية

في امان الله

رد مع اقتباس