الموضوع: صك الأضحية ...
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-12-2008, 02:04 AM
الصورة الرمزية ENG:3assoma
ENG:3assoma ENG:3assoma غير متواجد حالياً
طالب جامعي ( اعدادي هندسة السلاب )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 33
المشاركات: 580
معدل تقييم المستوى: 17
ENG:3assoma is on a distinguished road
Impp صك الأضحية ...

ظهر هذا العام طريقة جديدة تقدمها بعض البنوك كي تنوب عن المسلم في الأضحية؛ وهي إصدار ما يسمى "بصك الأضحية"، وذكرَتْ في الإعلان عن هذا الصك أنه يُنهي الذبح العشوائي، ويقوم البنك بالأضحية نيابةً عن دافع ثمن الأضحية، ويُعطَى صكًّا بهذا. فما حكم الشرع في هذه الصكوك؟ وهل يُجزئ المسلمَ أن يضحي بهذه الطريقة أم أنه لا بد أن يضحي بنفسه؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى
الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، ويجب على الوكيل -وهو البنك في هذه الصورة- أن يراعي الشروط الشرعية للأضحية: مِن سِنِّها، وسلامتها، ووقتها الذي يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق -وهو رابع يوم العيد: الثالث عشر من ذي الحجة-، وأن يتم توزيعها على المستحقين، وأن لا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام.
ويمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه البنك عن طريق ذلك الصك، وعلى البنك عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.
والله سبحانه وتعالى أعلم


نقلا عن دار الإفتاء المصرية
__________________
Alone Fy El-Kon
رد مع اقتباس