أخى العزيز جمال مصطفى على السبيعى
تقول (15) يوما لكلا الطرفين دون الرجوع للتحقيقات وأقوال الطرفين وشهادة الشهود
لوحدث ذلك فعلا لبطل قرار الجزاء ..
فالأصل عدم جواز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع
أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا 00
كما نصت على ذلك المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين 0
|