اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على سبيل الحق
سيدي إن أدني معرفة بأحكام الشريعة فيما ذكرت يعلمك أن القانون الوضعي قائم أصالة على عدم الالتفات إلى الشريعة أصلا ثم هو قد يوافقها وقد يخالفها فهذا أصل قيامه
أما ما ذكرت من أحكام الميراث والزواج والطلاق فراجع سيدي هذه الأحكام في كتب أهل العلم وانظر كتب الترجيحات لتعلم أن القانون يأخذ في الغالب بالمرجوحات ذات الأدلة الواهية لمجرد أنها موجودة في الفقه.
|
وأنا أتفق معك فى ذلك أيضا ، وأنه يجب عند سن قانون وضعى ينظم الحياة فى المجتمع أن يرجع فى الأساس للشريعة الاسلامية فى ذلك
ولكن هذا لايعنى أن كل القوانين الموضوعة تخالف الشريعة فهناك قوانين تتفق معها