عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 01-10-2010, 06:43 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

مبحث الثالث
الاستيلاء بغير حق على المال العام
تمهيد :
نصت على هذه الجريمة المادة 113 من قانون العقوبات فى قولها ( كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 عقوبات أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن .
وتكون العقوبة السجن المؤبد او السجن المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة ، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنية أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص او اوراقاً او غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأيه طريقة كانت )
ويبدو واضحا من خلال نص المادة السابقة اتجاه نية المشرع نحو التوسع فى نطاق التجريم فشمل بالحماية الجنائية أيضا أموال القطاع العام وغيرها من الجهات المبينة فى المادة 119 عقوبات إلى جانب أموال الحكومة وذلك تحقيقا للسياسة العامة فى مجال التنمية الاقتصادية لذلك وضع الشارع نص الاستيلاء بغير حق لتوقيع العقاب على كل معتد على هذه الأموال .
ويتضح من نص المادة 113 عقوبات أن جريمة استيلاء الموظف بغير حق على المال العام تتطلب لقيامها أركان أربعة :
1. صفة الجاني .
2. محل الجريمة .
3. الركن المادي .
4. الركن المعنوي .
وسوف نتناول دراسة هذه الاركان ... ونشير بعد ذلك العقوبة واجبة التطبيق
1) صفة الجانى : تطلب المشرع صفة الموظف العام فى الجانى ... ويكفى توافر تلك الصفة فى الفاعل الأصلى ولو تعدد المساهمون .
وقد تقدم تحديد المقصود بالموظف العام أو من حكمة من الفئات التى أوردها المشرع فى المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وذلك عند التحدث عن صفة الجانى فى جريمة الاختلاس . اذ أن الجريمتين تتفقان فيما يتعلق بتحديد مدلول الموظف العام .
2) محل الجريمة ( المال المستولى عليه الذى يكون محلا لجريمة الاستيلاء .
يتطلب القانون أن يكون موضوع هذه الجريمة مالا عاما فى المدلول الذى حددته المادة 119 من قانون العقوبات أو ان يكون مالا خاصا تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 .
وبذلك يأخذ المال محل الجريمة إحدى صورتين .
الأولى : أن يكون المال مملوكا لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 عقوبات وقد سبق بيان معنى المال الذى حددته هذه المادة عند دراسة محل الجريمة فى جريمة الاختلاس .
الثانية: أن يكون المال خاصا ولكنه موجود تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 عقوبات ايضاً .
ولم يتطلب المشرع فى جريمة الاستيلاء توافر رابطة معينة بين الموظف العام وبين المال موضوع الاستيلاء أو التسهيل فلا يشترط أن يكون المال قد سلم للموظف بحكم وظيفته كما لا يستلزم أن تكون مباشرة الوظيفة هى التى سهلت الاستيلاء على المال العام أو وقوع الجريمة .
ويعد هذا الشرط الفاصل بين هذه الجريمة ومجال جريمة اختلاس المال العام .
3) الركن المادى : يتخذ الركن المادى فى هذه الجريمة إحدى صورتين .
أولا : الاستيلاء بغير حق على المال العام .
ثانياً : تسهيل ذلك للغير .
الصورة الأولى : الاستيلاء بغير حق على المال العام .
ويقصد بالاستيلاء كل اعتداء على ملكية المال العام فى أى عنصر من عناصر هذا الحق وبأى وسيلة من شانها تحقيق هذا الاعتداء .
وتتحقق الجريمة بانتزاع الموظف للمال خلسة أو عنوه أو بطريق الحيلة .. وضمه إلى ملكه أو الحصول عليه لمجرد الانتفاع به ثم ردة عينا على وجه غير مشروع .
ويتحقق الاستيلاء سواء كان المال فى حيازة الموظف بسبب وظيفته أو كان المال فى حيازته بسبب أخر غير الوظيفة أو أن يكون فى حيازة أخرى .
إلا انه فى حالة ما إذا كان المال فى حيازة الموظف بسبب وظيفته فان جريمة الاستيلاء لا تقوم إلا إذا استولى الموظف على المال بنية الانتفاع به فحسب ... ذلك انه إذا استولى على المال بنية التملك فان فعله يدخل فى نطاق جريمة الاختلاس طبقاً لنص المادة 112 عقوبات .
ولم يحدد المشرع وسيله معينه يتم بها الاستيلاء – فقد يتم الاستيلاء عن طريق استخدام ال*** والتهديد إزاء من يحوز المال وذلك لإكراه الأخير على تسليم المال للجانى .
وقد يلجا الجانى إلى اتخاذ الطرق الاحتيالية للحصول على المال المطلوب بدون وجه حق والذى يتواجد فى حيازة الغير مثال أن يقدم الجانى استمارة يزعم فيها قيامه بعمل لحساب الدولة وانه يستحق عليه مكافأة بينما فى حقيقة الحال لم يؤد اية أعمال يستحق عنها تلك المكافأة
الصورة الثانية : تسهيل الاستيلاء للغير .
فى هذه الصورة يستغل الموظف سلطات وظيفته من اجل مساعدة الغير فى الاستيلاء على المال العام .
ويتحقق ذلك بكل سلوك يصدر من الموظف بقصد تمكين الغير من الاستيلاء على المال ... مثال ذلك أن يتعمد حارس مخزن حكومى ، ترك باب المخزن مفتوحا لتمكين أحد الأفراد من سرقة بعض الأدوات أو المهمات المحفوظة به .
والغير الذى سهل له الموظف الاستيلاء إذا كان من الموظفين العموميين أو من فى حكمهم طبقا لنص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات فانه يسال عن جريمة الاستيلاء باعتباره فاعلا أصليا فى الجريمة وإذا لم يكن كذلك فانه يسال كشريك فى الجريمة مع الموظف .
4. الركن المعنوى " القصد الجنائى "
يتخذ الركن المعنوى فى هذه الجريمة صورة القصد الجنائى بعنصرية ( العلم – والإرادة ) وهى جريمة عمديه لا يكفى لتحققها توافر الخطأ ولا يكفى توافر القصد العام لتحققها وإنما يجب أن يتوافر إلى جانبه القصد الخاص .
ويتمثل القصد العام فى جريمة الاستيلاء فى اتجاه إرادة الموظف إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وانصراف علمه إلى جميع عناصرها فيجب أن يكون عالما بصفته كموظف عام وان يعلم بان المال محل الجريمة مال عام أو مال خاص موجود تحت يد إحدى الجهات الواردة بالمادة 119 عقوبات وان يعلم بأنه لاحق له فى الاستيلاء على هذا المال فإذا انتقى العلم أو الإرادة على النحو المتقدم أو انتفينا معا فلا تقوم الجريمة .
ويتطلب المشرع إلى جانب القصد العام قصداً خاصاً متمثلا فى نية التملك .
5. ويتخذ القصد الخاص فى الجريمة الاستيلاء إحدى صورتين هما :
‌أ- أن تتجه نية الجانى إلى تملك المال بحيث يباشر عليه سلطات المالك وفى هذه الحالة تكون الجريمة جناية .
‌ب- أن تتجه نية الجانى ليس إلى تملك المال وإنما مجرد الانتفاع به ثم رده .
وقد رتب المشرع على اختلاف النية فى الحالتين السابقتين اختلافا جوهرياً فى العقوبة كما يلى .
عقوبة جريمة الاستيلاء
ميز المشرع فى العقاب على الجريمة بين الاستيلاء المصحوب بنية التملك والاستيلاء غير المصحوب بنية التملك .
‌أ- توافر نية التملك :
1. العقوبة الأصلية :وهى عقوبة السجن المشدد أو السجن .
2. العقوبة التبعية والتكميلية والتدابير : نصت المادة 118 من قانون العقوبات على هذه العقوبات والتى يحكم بها عند الحكم بإدانة الموظف فى جناية الاستيلاء أو التسهيل وهذه العقوبات هى :
§ عزل الجانى من وظيفته أو زوال صفته .
§ رد الأموال والأشياء موضوع الاستيلاء أو التسهيل .
§ غرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه أو سهل الاستيلاء عليه للغير على إلا تقل عن خمسمائة جنية .
ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بكل أو بعض التدابير المنصوص عليها فى المادة 118/ مكرر عقوبات .... وقد سبق دراسة هذه التدابير عند التحدث عن عقوبة الاختلاس .
تشديد العقوبة :
نص المشرع على ظرفين لتشديد عقوبة الاستيلاء المصحوب بنية التملك وذلك فى الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون العقوبات لتصبح السجن المشدد او المؤقت وهما .
1. إذا ارتبطت جريمة الاستيلاء بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة .
2. إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
وذلك فضلا عن العقوبات الأخرى التكميلية والتدابير وفقا للقواعد التى اشرنا اليها فيما سبق .
موانع العقاب .
رغبة من المشرع فى الكشف عن جرائم الاختلاس والاستيلاء لاسيما وإنها لا تصل إلى علم السلطات إلا بعد وقت طويل من البحث عن مرتكبيها .
لذلك ذهب إلى تقرير أسباب للإعفاء من العقاب من شانها التشجيع على الإبلاغ عن الجريمة فنص فى المادة 118/ب/ مكرر / من قانون العقوبات على انه :
( يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة ..
ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب إذا ابلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها .
وهذا الإعفاء قد يكون وجوبياً إذا كان الشريك غير المحرض قد بادر بإبلاغ السلطات بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها .
وقد يكون جوازيا إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
المبحث الرابع
الغدر
تمهيد :
استهدف المشرع حماية الأفراد والدولة من شر استغلال الموظف العام لوظيفته ...وتجلت حمايته للأفراد من هذا الاستغلال في جريمة الغدر التي نصت عليها المادة 114 من قانون العقوبات والتي تعاقب الموظف العام إذا استغل وظيفته فطلب أو اخذ ما ليس مستحقا من الأعباء المالية العامة الملقاة على عاتق الأفراد
· فنصت المادة 114 من قانون العقوبات على أن "كل موظف عام له شان في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها... طلب ما ليس مستحقا أو ما يزيد عن المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن "
· ويحمى المشرع بهذا النص حقوق الأفراد على أموالهم إزاء استبداد بعض العاملين باسم الدولة.. كما يحمى بهذا النص النظام الديمقراطي في واحد من أهم مبادئه . وهو مبدأ "لا ضريبة إلا بقانون " وهذا المبدأ نصت عليه المادة 119 من الدستور في قولها ( انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز تكليف احد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون ) وقد وضعت المادة 114 من قانون العقوبات الحماية الجنائية لهذا المبدأ..
الفرق بين جريمة الغدر وجريمة الرشوة
على الرغم من وجود التشابه بين هاتين الجريمتين من حيث استغلال الجاني لوظيفته لكي يحصل من أفراد على مال غير مستحق فأنه يمكن التمييز بينهما من عدة وجوه .
· فمن حيث النطاق المادي نجده يقتصر في جريمة الغدر على صورتي الطلب والأخذ .. بينما يتسع في جريمة الرشوة ليشمل فضلا عن هاتين الصورتين صورة القبول
· ومن حيث المقابل نجد الرشوة تستهدف دائما تلقى مقابل للجعل يتمثل في قيام الموظف المرتشي بعمل من أعمال وظيفته أو بالامتناع عن عمل من أعمالها أو بإخلال بواجب من واجباتها ..... بينما الغالب الا يكون لحصول الموظف على ما لا يستحق في جريمة الغدر أى مقابل
· ووجه الخلاف بين الجريمتين يكمن في السند الذي يدعيه الموظف لتبرير الحصول على المال من الأفراد.. فإذا تذرع بالقانون مدعيا أنة يلزم به فالجريمة غدر ... أما أذا طلب المال مقابل قيامة بعمل أو امتناع أو إخلال بواجبات وظيفته.. اعتبرت الجريمة رشوة .
· وللتفرقة بين جريمتي الغدر والرشوة أهمية كبيرة . ففيما يتعلق بالموظف تكون عقوبته اذا كانت الجريمة غدرا اخف من عقوبته إذا أدين في رشوة .
· كما أن مقدم المال في الجريمتين مختلف.. فيعاقب في جريمة الرشوة باعتباره راشيا . في حين يعتبر مقدم المال في جريمة الغدر " مجني عليه " ومن ثم لا عقاب عليه.
· وتقوم جريمة الغدر على أركان ثلاثة " صفة الجاني والركن المادي .. ثم الركن المعنوي..
1. صفة الجاني :. لا تقع هذه الجريمة إلا من موظف عام أو من في حكمة.. ويتعين كذلك أن يكون له شأن في تحصيل الأعباء المالية العامة. والذي عبر عنها المشرع " بالضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات "
· ولا يشترط أن يكون التحصيل اختصاصه الوحيد ... بل لا يشترط أن يكون اختصاصه الرئيسي .. ولا يلزم أن تكون وظيفة الجاني هي التحصيل بنفسه.. بل يكفى أن يكون له شأن فيه كالإشراف عليه أو المساهمة فيه ويتحدد اختصاص الموظف بالتحصيل أو المساهمة فيه وفقا للقوانين واللوائح أو الأوامر الكتابية أو الشفوية للرؤساء
2. الركن المادى :. يتوافر الركن المادي بطلب أو اخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق .. ولم ينص القانون على حاله القبول .
وتعتبر الأعباء المالية غير مستحقة في ثلاث صور هي :.
الصورة الأولـــــى :.إذا كان القانون لا يجيز تحصيلها بناء على السند الذي يستند إلية الموظف في التحصيل
الصورة الثانية :. إذا كانت مما يجيز القانون تحصيلها في وقت أخر خلافا للوقت الذي قام فيه الموظف بالطلب أو الأخذ .
الصورة الثالثـــة :. إذا كانت القانون يجيز تحصيلها بقدر يقل عما طالب به الموظف.. اى أنها تزيد على المستحق قانونا .
و لا يتطلب القانون حصول الموظف على مغنم لوقوع الجريمة . فإذا ورد إلى الخزنة العامة كل ما حصله على وجه غير مشروع فهو يرتكب هذه الجريمة.. ولا يحول كذلك دون وقوع هذه الجريمة رضاء المجني عليه بأداء ما يزيد على المستحق .
ويتعين أن يكون موضوع الطلب أو الأخذ منصبا على العبء المالي العام .. وقد ذكره الشارع على سبيل المثال . ويتمثل في الضريبة والرسم والعوائد والغرامة.
فإذا تجرد المال موضوع الطلب أو الأخذ من طابع العبء المالي العام فأن جبايته غير المشروعة لا تعد عذرا . وتطبيقا لذلك فأن الموظف الذي يحصل من الدولة على مبلغ يزيد على ما يستحقه من مرتب أو مكافأة لا يرتكب عذرا.
3. الركن المعنوي :. يتخذ الركن المعنوي في جريمة الغدر صورة القصد الجنأئى فيتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى طلب أو اخذ ما ليس مستحقا . مع علمه بأنه غير مستحقه أو انه يزيد على ما يستحقه.. وقد تطلبه الشارع صراحة في قولة ... مع علمه بذلك
فإذا جهل الموظف أن المبلغ الذي طالب به ليس مستحقا أو ما يزيد على عما يستحقه. انتفى القصد الجنائي .. ويكفى لتوافر القصد الجنائي أن تتجه إرادة الجاني إلى طلب أو أخذ غير المستحق ولو لم تتجه نيته إلى الاستيلاء على غير المستحق...
ولا عبره بالبواعث .. فالقصد الجنائي يتوافر و لو كان الباعث على الجريمة هو زيادة إيرادات الدولة .. طالما كانت هذه الزيادة غير مشروعة وثمرة استغلال الموظف لوظيفته .
عقوبة جريمة الغدر
عقوبة الغدر هي السجن المشدد أو السجن ويوقع بالإضافة إلى ذلك العزل أو زوال الصفة والغرامة النسبية كما يلزم المتهم كذلك بالرد .
المبحث الخامس
التربح
تمهيد :
نصت على جريمة التربح المادة 115 من قانون العقوبات في قولها " كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ... بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد .
علة التجريم :. ترجع علة التجريم في جريمة التربح إلى رغبة المشرع في حماية المصلحة العامة من الخطر الذي يتهددها إذا استغل الموظف وظيفته للحصول أو محاولة الحصول لنفسه أو لغيرة بدون وجه حق على ربح أو منفعة... وذلك تقديرا من المشرع على أن تحقيق أو محاوله تحقيق هذا الهدف الخاص عن طريق العمل الوظيفي سيكون على حساب التضحية بالمصلحة العامة أو تهديدها بالخطر .
ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها .. فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي قد يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره ومن المصلحة العامة المكلف بالعمل من اجلها ورعايتها .
كما أن الموظف في هذه الجريمة يستغل وضعه الوظيفي الذي يجعله يدخل مع جمهور المقاولين والموردين في منافسة غير متكافئة إذ يستطيع بفضل ما لديه من معلومات وظيفية أن يتفوق عليهم دون سند مشروع .
أركان الجريمة :. يقتضى تحقق هذه الجريمة توافر أركان ثلاثة هي صفة الجاني والركن المادي ثم الركن المعنوي
أولا : صفه الجاني : يتعين أن يكون الجاني في هذه الجريمة موظفا عاما كما يتعين أن يكون مختصا بالعمل الذي حصل أو حاول أن يحصل منه على ربح أو منفعة .
ولا أهمية لنوع الأعمال المكلف بها بوصفه موظفا عاما كما لا يشترط أن يكون مكلفا بالقيام بجميع أعمال الوظيفة التي تربح منها بل يكفى أن يكون له نصيب منها مهما كان ضئيلا .
فيعتبر مرتكبا للجريمة المهندس الذي يشغل وظيفة عامة ويتربح من عملية أنشاء مبنى للدولة أو رصف طريق . إذا كان له اختصاص ما في هذه العملية وكذلك معاون المدرسة أو الموظف المختص بالمستشفى الذي يتربح من عملية توريد الأغذية اللازمة للمرفق الذي يعمل به أو توريد مستلزمات العمل بهذا المرفق
فإذا إنتفت هذه الصفة عن الجاني فلا يرتكب هذه الجريمة ولو حصل لنفسه أو لغيرة على ربح
ثانيا : الركن المادي : يقوم الركن المادى للجريمة بكل فعل حصل به الجاني أو حاول به الحصول لنفسه على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفية وبكل فعل حصل أو حاول أن يحصل لغيرة " دون حق"على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفية .
ويتضح بذلك أن الركن المادى في جريمة التربح يتمثل في صورتين :
· الصورة الاولى : حصول الجاني لنفسه على ربح أو منفعة أو محاولته ذلك "دون حق "
· الصورة الثانية : حصول الجاني لغيرة على ربح أو منفعة أو محاولته ذلك .
ففى الصورة الأولى : تقع الجريمة ولو كان ما حصل أو حاول أن يحصل عليه الموظف بحق ومن باب أولى تقع الجريمة لو كان ما حصل عليه بغير حق وعلى ذلك انه لا يجوز للموظف أن يحصل لنفسه على أي منفعة شخصية من أعمال وظيفته أو مجرد المحاولة في ذلك وذلك لأنه يتعين عليه أن يباشر وظيفته متجردا عن أي مصلحة خاصة .
وفى الصورة الثانية : لا تقع الجريمة إلا إذا كان ما حصل عليه الموظف أو حاول الحصول عليه لغيرة " بغير حق " ومعنى ذلك انه يشترط لقيام الجريمة في هذه الحالة أن يكون حصول الموظف على ربح أو منفعة لغيرة أو محاولته ذلك بغير حق ومثال ذلك الموظف الذي يرسى العطاء على شخص لم يكن عطاؤه أفضل العروض التي قدمت للإدارة .
ويستوي أن تكون الفائدة التي حصل عليها الجاني لنفسه أو لغيرة و حاول ذلك مادية أو معنوية ويتضح ذلك من استعمال المشرع لفظ منفعة وتطبيقا لذلك فانه يرتكب جريمة التربح الموظف الذي يعين شخصا في وظيفة أو يرقيه دون استحقاق لذلك
وليس من عناصر الركن المادى أن يصيب المصلحة عامة ضرر أو أن تتعرض لخطر بل أن الجريمة تقوم ولو عاد العمل على مصلحة الدولة بفائدة
ولا يشترط لوقوع الجريمة أن يكون المال موضوع الجريمة مال عاما بل تقع الجريمة ولو كان مالا خاصا طالما أن للدولة شأن به
ثالثا : الركن المعنوي : تعتبر جريمة التربح من الجرائم العمدية التي يقتضى لقيامها توافر القصد الجنائي العام والخاص
ويتطلب القصد العام علم الجاني بأنة موظف وانه مختص بالعمل الوظيفي وعلمه انه من شأنه فعلة تحقيق ربح أو منفعة وعلمه في حاله تحقيق ربح أو منفعة لغيرة أن ذلك بدون حق واتجاه ارادته إلى القيام بهذا الفعل
ويتطلب القصد الخاص اتجاه إرادة الموظف إلى الحصول على ربح أو منفعة سواء لنفسه أو لغيرة
عقوبة التربح
حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة فجعلها السجن المشدد ويحكم بالإضافة إلى ذلك بالعزل أو زوال الصفة ويقضى كذلك بالغرامة النسبية والرد وإذا كان فعل المتهم مجرد محاولة الحصول على ربح حددت الغرامة النسبية بقيمة ما كان يحاول الحصول عليه أن أمكن تحديده وإلا قضى بحدها الأدنى ولا محل في هذا الفرص للحكم بالرد