عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 01-10-2010, 06:30 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

لمبحث السادس
الـحكــم فى الاستئناف
الحكم الذي يصدر من محكمة الاستئناف، فى الطعن المرفوع أمامها، يخضع للقواعد العامة فى إصدار الأحكام أمام محكمة أول درجة. فالمادة (240) تنص على أن "تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام، ما لم يقض القانون بغير ذلك".
وبناءً عليه يسرى على الحكم فى الاستئناف القواعد التى تنظم الحكم فى أول درجة سواء من حيث إصداره أو شكله أو تصحيحه أو تفسيره. (راجع سابقا القواعد العامة للأحكام).
ولكن يلاحظ أن محكمة الاستئناف إذا قضت فى حكمها بإلغاء حكم أول درجة، فليس لها أن تنظر الموضوع إلا إذا كانت محكمة أول درجة قد نظرته، وذلك احتراما لمبدأ التقاضى على درجتين وهو من النظام العام. فمحكمة الاستئناف ليس لها أن تتصدى لنظر موضوع لم يبحث من محكمة الدرجة الأولى، فإن فصلت فيه كان حكمها باطلا، ولا يزول البطلان بعدم التمسك به أو اتفاق الخصوم على خلافه.
ولا يخرج حكم محكمة ثانى درجة فى الاستئناف عن ثلاثة فروض: إما أن تؤيد محكمة الاستئناف حكم أول درجة المطعون فيه -وإما أن تحكم بإلغائه - وإما أن تعدله.
وأياً ما كان مضمون حكم محكمة الاستئناف فى الطعن المرفوع إليها، فإنه يجب أن تسبب قضاؤها طبقا للقواعد العامة فى تسبيب الأحكام ( راجع تسبيب الأحكام )، مع ملاحظة الآتي:
1- فى حالة تأييد محكمة الاستئناف لحكم أول درجة، يجوز لها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى دون إضافة .
2- فى حالة إلغاء محكمة الاستئناف لحكم أول درجة فإنها لا تلتزم بالرد على ما جاء من أسباب بحكم أول درجة طالما أقامت قضاؤها على ما يكفى لحمله.
3- فى حالة اقتصار المحكمة على تعديل حكم أول درجة، فإنها لا تلتزم إلا بذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل. أي أنها لا تلتزم إلا بتسبيب الشق الذي عدلته من الحكم، أما ما بقى من أجزاء حكم أول درجة بدون تعديل فإنها تكون مؤيدة بأسباب هذا الحكم(أى حكم أول درجة ).
الفصل الثالث
طرق الطعن غير العادية.
المبحث الأول
الطعن بالتماس إعادة النظر .
المطلب الأول
فكرة الالتماس .
تعريــف :
التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، إذا شاب الحكم خطأ في تقدير الوقائع .
فالأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف، والأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض إذا شاب الحكم خطأ في القانون .
ذلك أن الخطأ في تقدير الوقائع لا يعد سببًا من أسباب الطعن بالنقض التي بينها المشرع بيان حصر ، فإذا شاب الحكم الانتهائي خطأ في تقدير الوقائع، فإن السبيل الوحيد للطعن فيه هو التماس إعادة النظر ، لمعالجة هذا الخطأ إذا كان قد أدى إلى التأثير في قرار القاضي بحيث ما كان يصدر الحكم على النحو الذي صدر به لو لم يقع في هذا الخطأ.
ويهدف الالتماس إلى سحب الحكم ونظر القضية من جديد من حيث الواقع والقانون على ضوء الأسباب التي أدت إلى حدوث الخطأ .
المطلب الثاني
الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر .
" الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر " :
- أجاز المشرع الالتماس في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية (م 241 مرافعات) وفقًا للضوابط الآتية :
1. يجوز بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة بصفة انتهائية ، بأن يكون الحكم قد صدر في حدود النصاب النهائي للمحكمة التي أصدرته. كما يجوز الالتماس في أحكام هذه المحاكم أيضًا؛ إذ نص القانون على عدم جواز الطعن فيها بالاستئناف .
أما إذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية، وكان يقبل الطعن فيه بالاستئناف، ولكن الخصم فوَّت ميعاد الطعن، ومن ثم أصبح الحكم انتهائيًا، فلا يجوز الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر.
2. الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية تعد أحكامًا انتهائية يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر سواء صدر الحكم من إحدى محاكم الاستئناف العالي أو من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.
3. لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن عليه بهذا الطريق؛ سواء صـدر الحكم في الطعـن برفض الالتماس أو في موضوع الدعوى بعد قبول الالتمـاس ( م 247 مرافعات ) .
4. لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة النقض ( م 272 مرافعات ) .
5. يجوز الطعن في الأحكام الوقتية الصادرة بصفة انتهائية بالتماس إعادة النظر ، فلا سبيل للعدول عن الحكم الوقتي الصادر بصفة انتهائية من محكمة استئنافية إذا شابه غلط في الواقع أو تناقض إلا عن طريق التماس إعادة النظر .
المطلب الثالث
أسباب الالتماس .
حدد المشرع أسباب الالتماس في المادة ( 241 مرافعات ) تحديد حصر ، فلا يجوز القياس عليه وهي :
أولاً : إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم :
والغش يشمل كل أنواع التدليس والوسائل الاحتيالية التي تستعمل بواسطة خصم في مواجهة الخصم الآخر، وذلك بقصد تضليل المحكمة وإيقاعها في الخطأ، ويجب ألا يكون الطاعن عالمًا بالغش أثناء الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن يكون الغش قد أثَّر في الحكم.
ثانيًا : إذا بني الحكم على ورقة مزورة :
ويجب أن يثبت تزوير الورقة قبل رفع الالتماس سواءً ثبت بالتزوير بإقرار الخصم أو بحكم من القضاء . ذلك لأن الالتماس غاية لإصلاح حكم بني على ورقة مزور لا وسيلة لإثبات التزوير، فلا يجوز رفع الالتماس والادعاء بالتزوير في ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه.
ويقبل الالتماس إذا بني الحكم المطعون فيه على الورقة المزورة بأن تكون المحكمة قد كونت عقيدتها في الدعوى بناءً على صحة هذه الورقة، أما إذا قدمت ورقة مزورة ولكن الحكم الذي صدر في الخصومة التي قدمت فيها الورقة لم يبنِ عليها فلا يقبل الالتماس في هذه الحالة.
ثالثًا : إذا بني الحكم على شهادة قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
رابعًا : إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
خامسًا: إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه .
سادسًا : إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا .
سابعًا: إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.
ثامنًا : إذا كان الحكم حجة على شخص دون أن يكون قد أدخل أو تدخل في الخصومة.
ويشترط لأعمال هذه القوة توافر الشروط التالية :
1) أن يكون الحكم حجة على شخص لم يكن طرفًا في الخصومة التي صدر فيها، وأن يلحق هذا الشخص ضررًا من هذا الحكم، كما إذا حصل الدائن على حكم ضد مدنية، وكانت أموال المدين لا تكفي للوفاء بحق دائن آخر. وهذا الضرر هو الذي يحقق شرط المصلحة بالنسبة للدائن .
2) أن يثبت الملتمس - الدائن في المثال السابق -غش من كان يمثله- أي المدين أو تواطؤه أو إهماله الجسيم .
3) أن يكون الغش أو الإهمال الجسيم قد أوقع المحكمة في غلط في الواقع .
المطلب الرابع
المحكمة المختصة بالالتماس .
المقصود من الالتماس :
هو مجرد تنبيه المحكمة لتصحيح الحكم الذي أصدرته عن سهو غير متعمد منها أو بسبب فعل المحكوم له، ومن ثم فقد أوجب المشرع أن يرفع الالتماس أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ( م 243/1 مرافعات ) .
فلا يرُفع أمام محكمة أعلى منها درجة ، كما لا يرفع أمام محكمة أخرى من نفس درجتها، ويجوز أن ينظر الالتماس قضاة غير الذين أصدروا الحكم ، كما يجوز أن ينظره نفس القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه . ( م 243/4 مرافعات ).
المطلب الخامس
ميعاد الالتماس .
- ميعاد الالتماس .
- إجراءات رفع الالتماس .
- الطعن المقابل بالتماس إعادة النظر .
الفرع الأول : ميعاد الالتماس :
ميعاد الالتماس أربعون يومًا، وهو ميعاد ناقص يجب أن يتم الطعن خلاله وإلا سقط الحق فيه، إذ تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الالتماس إذا رفع بعد فوات الميعاد الذي نصت عليه المادة ( 242 مرافعات ) .
ويبدأ الميعاد طبقًا لحكم المادة ( 213 مرافعات ) من تاريخ صدور الحكم في حالتين من حالات الالتماس هما : حالة الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وحالة تناقض منطوق الحكم، ذلك أن العيب في هاتين الحالتين يتكشف بمجرد صدور الحكم .
أما حالات الالتماس الأخرى التي يكون سبب الالتماس فيها هو الغش ، أو بناء الحكم على أوراق مزورة أو شهادة مزورة، أو الحصول على ورقة قاطعة في الدعوى، فلا يبدأ ميعاد الطعن إلا من وقت صدور الغش ، أو من الوقت الذي أقرَّ فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة (م242/1مرافعات).
أما إذا كان سبب الالتماس هو صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً في الدعوى فإن الميعاد يبدأ من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحًا ( م 242/2 مرافعات ).
ويبدأ ميعاد الالتماس في حالة ما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى حجة على شخص لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لممثله الحكمي ( م 242/3 مرافعات ) .
الفرع الثاني : إجراءات رفع الالتماس :
‌أ) يرفع الالتماس بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
‌ب) ويجب أن تشمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس ، وإلا كانت باطلة ( م 243/3 مرافعات ) .
‌ج) ويجب على رافع الالتماس أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة إذا كان سبب الالتماس حالة صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الخصومة، أو حالة ما إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن قد أدخل أو تدخل في الخصومة ( م 243/3 مرافعات ) .
‌د) ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس شكلاً ، وتصادر الكفالة في حالة رفض الالتماس ، وذلك للحد من الإسراف في الالتماس في هاتين الحالتين :
‌ه) ويتم إعلان صحيفة الالتماس وفقًا لقواعد إعلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة.
فإذا كان سبب الالتماس هو حالة ما إذا كان الحكم حجة على شخص لم يتم إدخاله أو تدخله في الخصومة، فإنه يجب أن يكون الإعلان إلى كل من الممثل الحكمي للطاعن وخصمه في الخصومة .
الفرع الثالث : الطعن المقابل بالتماس إعادة النظر :
‌أ) يجوز تقديم التماس إعادة النظر كطعن مقابل وفقًا للقواعد العامة لأن المشرع المصري لم ينظمه .
‌ب) ويجوز تقديم التماس إعادة النظر كطعن فرعي يتبع الالتماس الأصلي، وذلك لأنه من غير المتصور أن يكون المحكوم عليه قد فوّت ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر على أساس قبول الطرف الآخر للحكم .
المطلب السادس
الحكم في الالتماس .
تنظر المحكمة الالتماس وتحكم فيه على مرحلتين :
‌أ) مرحلة قبول الالتماس : وفيها تتحقق المحكمة من أن الطعن بالالتماس قد رفع في الميعاد، وأن الحكم المطعون فيه يقبل الطعن بالالتماس .
- فإذا تبيّن للمحكمة أن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بالالتماس - كما لو كان حكمًا ابتدائيًا يجوز الطعن فيه بالاستئناف، أو لم تتوافر فيه حالة من حالات الطعن بالالتماس التي حددها المشرع تحديد حصر - أو أن الالتماس قد وقع بعد فوات الميعاد حكمت بعدم قبول الالتماس .
- أما إذا تحققت شروط الطعن فإن المحكمة تحكم بقبول الطعن ، وفي هذه الحالة فإنها تحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وتحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد ( م 245 مرافعات ) .
- ويجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الموضوع .
‌ب) مرحلة نظر موضوع القضية :
في هذه المرحلة تنظر المحكمة موضوع الدعوى من جديد، لأن إلغاء الحكم في المرحلة الأولى يترتب عليه إعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره .
وتعرض القضية في هذه المرحلة بنفس النطاق الذي كانت عليه قضية الموضوع قبل إصدار الحكم الملغي وفي حدود الجزء من القضية الذي يتعلق به الجزء من الحكم محل الطعن.
والحكم الصادر في موضوع الالتماس لا يقبل الطعن فيه بالالتماس، ولكن يجوز الطعن فيه بالنقض إذا توافرت شروط الطعن .
المبحث الثاني
الطعـــــن بالنقض
تقتصر مهمة محكمة النقض علي مراقبة تطبيق المحاكم للقانون. فهي محكمة قانون، وليست محكمة واقع، دورها هو المحافظة علي التطبيق الصحيح للقانون وتوحيد تفسيره من جانب القضاء. ولذلك فالطعن بالنقض طريق غير عادي للطعن في الأحكام. وعلي ذلك، تقتصر رقابه محكمه النقض للحكم المطعون فيه على بحث ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقا سليما على وقائع الدعوى أم لا. أما الوقائع التي أكدها الحكم المطعون فيه فلا تعتبر مطروحة على محكمة النقض ولا تفصل فيها من جديد.
والطعن بالنقض، لذلك، موجه لتحقيق المصلحة العامة المتمثلة فى التطبيق السليم للقانون وتفسيره، وإن كان يترتب علي الطعن بالنقض تحقيق المصالح الخاصة للخصوم، فإن تحقيق المصلحة العامة للجماعة تظل هى غايته الأولى. ولأنه طريق غير عادي للطعن، فلا يجوز اللجوء إليه إلا فى الحالات التى نص عليها القانون.
ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك إذا طلب منها فى صحيفة الطعن بالنقض وتوافرت شروط المادة 251 مرافعات.
ونتناول الطعن بالنقض من خلال أربعة نقاط على التوالى.
أولا - الأحكام التى يجوز الطعن فيها بالنقض:
القاعدة هى أن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالى هى التى يجوز الطعن فيها بطريق الطعن بالنقض، ومع ذلك يجوز الطعن بالنقض -استثناء- فى أي حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته(جزئية أو ابتدائية ) إذا تحقق الشرط المنصوص عليـه فى المادة (249) مرافعات. ولكن يشترط للطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أن يكون من الأحكام الجائز الطعن فيها وفقا للمادة (212مرافعات)، بأن يكون منهياً للخصومة أو يكون من الأحكام التى عددتها هذه المادة وأجازت الطعن فيها بالاستئناف على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة .
ويمكن تحديد الأحكام التى تقبل الطعن بالنقض فى الآتي:
1- الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف:
ويقصد بمحاكم الاستئناف العالي تلك المحاكم الثمانية المعروفة على مستوى الجمهورية وهي محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية والمنصورة وبني سويف وأسيوط وقنا.
وللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالي إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
أما الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه فهذه الدعاوى لا تكون قابلة للطعن فيها بالنقض ولو كانت صادرة من محاكم الاستئناف العالي.
وهذه المادة يسرى حكمها على الأحكام المشار إليها فيها أياً كان نوع القضايا التي صدرت فيها هذه الأحكام مدنية كانت أو تجارية أو أحوالا شخصية، وعادية كانت أو مستعجلة .
كما يسري حكم هذه المادة أيا كان الحكم المطعون فيه بالاستئناف حتى ولو كان طعن في حكم صادر من محكمة جزئية. فلو تصورنا أن المحكمة الاستئنافية نظرت طعن مرفوع أمامها في حكم صادر من محكمة جزئية عادية رغم عدم اختصاصها بنظر هذا الطعن فلا شك في جواز الطعن في حكم محكمة الاستئناف بالنقض لبطلانه ومخالفته قواعد الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف.
ملحوظة هامة1 لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية في الطعون المرفوعة أمامها في أحكام الدوائر الابتدائية.
ملحوظة هامة2 لا يسرى هذا النصاب في الرأي الراجح على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، وذلك لأن قانون المحاكم الاقتصادية لم يجز الطعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية في الدعاوى التي تنظرها لأول مرة .

2- الأحكام الصادرة من غير محاكم الاستئناف(العالى):
هناك أحكام تصدر من محاكم غير محاكم الاستئناف، ومع ذلك تقبل الطعن بالنقض، ولكن بشرط أن تكون نهائية، وأن يتوافر سبب الطعن بالنقض الوارد بالمادة (246). فمثل هذا الأحكام تقبل الطعن بالنقض فى حالة وحيدة وهى أن يكون الحكم الانتهائى قد فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى(م 249).
وهذه الحالة التى أجاز المشرع فيها الطعن بالنقض تقتصر على الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها(جزئية أو ابتدائية) (م249مرافعات) متى توافر سبب الطعن المنصوص عليه فى هذه المادة. وفى غير هذه الحالة التى وردت بالمادة المذكورة، لا يجوز الطعن بالنقض فى أي حكم صادر من غير محاكم الاستئناف(العالى).
ثانيا - أسباب الطعن بالنقض:
الطعن بالنقض من طرق الطعن غير العادية، ولذا لا يجوز اللجوء إليه إلا للأسباب التى حددها القانون على سبيل الحصر. وقد حددت المادة 248 و249 أسباب الطعن بالنقض فى الآتي:
1- مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله فقد أجاز القانون للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفته للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، فإذا خالفت محكمة الاستئناف العالي القانون أو أخطأت في تطبيقه أو تأويله فإن حكمها يكون عرضة للطعن فيه بالنقض.
والطعن بالنقض لهذا السبب قاصر على أحكام محاكم الاستئناف العالي فلا يجوز الطعن بالنقض في أحكام محاكم أول درجة أو المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية ولو كانت المحكمة قد ارتكبت مخالفة صارخة للقانون.
والمقصود بالقانون أي قاعدة قانونية تلتزم المحكمة بتطبيقها أيا كانت درجتها أو مصدرها، فيقصد بذلك التشريعات التي يصدرها مجلس الشعب وتشريعات الضرورة واللوائح والقرارات الجمهورية والوزارية.
ويقصد بذلك أيضا قواعد العرف طالما انه عرف ملزم، ويقصد بذلك أيضا مبادئ الشريعة الإسلامية، كما يقصد بها قواعد ونصوص المواثيق والعهود الدولية طالما أنها أصبحت جزءا من القانون المصري كما يقصد بذلك أخيرا القانون الأجنبي طالما أن القاضي ملتزم بتطبيقه
فأي مخالفة لما سبق بيانه أو خطأ في التطبيق أو التأويل يجعل حكم محكمة الاستئناف العالي عرضة للطعن فيه بالنقض.
ملحوظة هامة أما الأحكام الصادرة من محاكمة الدرجة الأولى أو المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيها بالنقض بسبب مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله
2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
فأي حكم صادر من محاكم الاستئناف العالي يجوز الطعن فيه بالنقض بسبب بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
فقد يكون هناك بطلان في الحكم ذاته أي بطلان لعيب ذاتي في الحكم ويكون الأمر كذلك منذ قفل باب المرافعة في الدعوى حتى صدور الحكم، فكافة العيوب التي تصيب الحكم في هذه المرحلة تعتبر عيوبا ذاتية في الحكم سواء تعلقت بقواعد إصدار الحكم أو تعلقت بورقة الحكم(مسودة الحكم أو نسخته الأصلية)
مثال1 بطلان الحكم إذا اشترك في المداولة قاض آخر لم يسمع المرافعة.
مثال2 بطلان الحكم بسبب خلو مسودة الحكم من الأسباب أو المنطوق أو لعدم توقيع احد القضاة عليها
مثال3 بطلان الحكم بسبب خلو نسخة الحكم الأصلية من البيانات الجوهرية السابق بيانها ، ففي كافة هذه الحالات وغيرها يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي بالنقض إذا تجاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه
وقد يكون بطلان الحكم بسبب بطلان في الإجراءات ويجب توافر شرطان مهمان لكي يكون الحكم باطلا بسبب بطلان الإجراءات وهذان الشرطان هما :
1- أن يكون الإجراء الذي اعتمد عليه الحكم باطلا. 2- أن يكون الإجراء الباطل أو المنعدم قد أثر في الحكم بمعنى أن يكون هناك ارتباط بين الحكم والإجراء الباطل، بحيث يكون العمل أو الإجراء الباطل أو المنعدم مفترضا قانونيا للحكم، أي يجب أن يكون القانون قد تطلب القيام بهذا الإجراء الباطل أو المنعدم قبل الحكم في الدعوى. فالإجراء نفسه(وليس نتيجة الإجراء) هو المفترض القانوني للحكم. فالإجراء يكون مؤثرا في الحكم حتى ولو لم تأخذ المحكمة بنتيجة هذا الإجراء أو لم يؤثر هذا الإجراء في اتجاه رأي المحكمة.
مثال1 بطلان الحكم لصدوره أثناء انقطاع الخصومة
مثال2 بطلان الحكم لعدم اختصام من يوجب القانون اختصامهم
مثل3 بطلان الحكم لعدم تدخل النيابة العامة في الدعاوى التي يكون تدخلها فيها وجوبيا
مثال4 بطلان الحكم لعدم إخطار النيابة العامة في حالات التدخل الاختياري
مثال5 بطلان الحكم لاعتماده على محرر باللغة الأجنبية دون تقديم ترجمة رسمية له
ملحوظة هامة أما الأحكام الصادرة من محاكمة الدرجة الأولى أو المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيها بالنقض بسبب بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم
3- إذا فصل حكم انتهائى فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ويشترط فى هذا السبب أن يكون الحكم الأول قد حاز قوة الأمر المقضى به لأى سبب مما نص عليه القانون. كأن يكون حكما ابتدائيا ثم يسقط الحق فى الطعن فيه بقبوله أو بتفويت ميعاد الطعن فيه. وبالنسبة للحكم الثانى يجب أن يكون انتهائيا، وذلك بغض النظر عن المحكمة التى أصدرته، ولكن يشترط أن يكون الحكم انتهائيا وقت صدوره، أما إذا صار انتهائيا بعد ذلك لأى سبب فلا يقبل الطعن فيه بالنقض حتى ولو توافر فيه سبب آخر من أسباب الطعن بالنقض.
ملحوظة هامة1 يجوز الطعن بالنقض لهذا السبب (أي بسبب تعارض الأحكام) في الأحكام الصادرة من محاكمة الدرجة الأولى أو المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية ، وبطبيعة الحال في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالي
إذن فهذا السبب عام وشامل فيجوز الطعن طبقا له أيَّا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم؛ سواء كانت محكمة أول درجة أو ثان درجة وسواء كانت محكمة استئناف عالي أو محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية
ملحوظة هامة2 كما يجوز الطعن بالنقض لهذا السبب مهما كانت قيمة الدعوى سواء كانت أزيد من مائة ألف جنيه أو اقل من مائة ألف جنيه ، إذن يجوز الطعن بالنقض لهذا السبب في الدعوى التي قيمتها جنيه واحد وفي الدعوى التي قيمتها مليارات الجنيهات