عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 01-10-2010, 06:16 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

ثانيا: ـ تشكيل المحاكم الجنائية
تمهيد وتقسيم : ـ
يجب أن تكون المحكمة الجنائية مشكله تشكيلا قانونيا حتى تكون الإجراءات التي تباشرها والأحكام الصادرة منها صحيحة ومنتجه لأثارها .
ويقوم تشكيل المحكمة الجنائية على عناصر ثلاثة : ـ
§ عنصر أساسى هو القضاة .
§ وعناصر أخرى مكمله هي النيابة العامة .
§ وكاتب الجلسة أو أمين السر.
ويكون تشكيل المحكمة باطلا إذا لم يتم على هذا النحو ، والبطلان هنا مطلق لتعلقه بالنظام العام.
أولاً / القضاة : ـ
يجب أن تشكل المحكمة الجنائية من العدد الذي يتطلبه القانون من القضاة بالنظر لنوع كل محكمه ، فإذا نقص عدد القضاة أو زاد عن العدد المقرر قانونا كان تشكيلها باطلا .
ويختلف عدد القضاة الواجب توافرهم في تشكيل المحكمة بحسب أنواعها ألتى يحددها القانون : فالمحكمة الجزئية تشكل من قاضى فرد . ومحكمة الجنح والمخالفات المستأنفة تشكل من ثلاثة قضاه أو تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين ( المادة السابعة من قانون السلطة القضائية ) ، أما محكمة النقض فتشكل من خمسة مستشارين .
ويجب أن يكون للقضاة التي تشكل منهم المحكمة ولاية القضاء ، بأن كان قد روعيت في تعيينهم القواعد التي يضعها القانون بشأن تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم . ومؤدى هذه القواعد أن يكون تعيين القضاة في وظائفهم وترقيتهم ونقلهم بقرار من رئيس الجمهورية تحدد فيه المحاكم التي يلحقون بها ( المادة 58 من قانون السلطة القضائية ) .
ويكون اشتغالهم بوظائفهم بعد أن يحلفوا يمينا بان يحكموا بين الناس بالعدل ، وأن يحترموا القوانين . ويجب إلا يقوم بالقاضي الذي يجلس بالمحكمة سبب يمنعه قانونا من نظر الدعوى .
كما ينبغي أن يكون القاضي الذي يجلس للفصل في الدعوى قد باشر بنفسه جميع أجزائها أو اشترك فيها منذ إتصال المحكمة بالدعوى ، فقد أوجب القانون أن لا يشترط في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا .
وقاعدة عدم التجزئة التي تحكم أعمال النيابة العامة لا تسرى على قضاة الحكم ، وعليه يبطل الحكم الذي يصدره القاضي الجزئي بناء على تحقيقات جرت في جلسة سابقه بمعرفة قاضى أخر حل هو محله كما يكون باطلا الحكم الذي يصدر من محكمه لم يحضر أحد أعضائها الجلسة التي استجوب فيها المتهم أو سمع فيها الشهود .

ثانيا /العناصر المكملة لتشكيل المحكمة الجنائية : ـ
من العناصر المكملة لتشكيل المحكمة الجنائية ممثل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة أو أمين السر .
1- ممثل النيابة العامة : ـ
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكمة الجنائية ، ويجب على المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته ( المادة 269 إجراءات ) . وعدم تمثيل النيابة العامة في جلسات المحكمة يبطل تشكيلها .
بل أن تمثيل النيابة العامة ضروري في كافة إجراءات التحقيق النهائي التي تقوم به المحكمة ولو خارج الجلسة ، كما لو ندبت المحكمة أحد أعضائها لإجراء معاينه في مكان الجريمة فحينئذ يجب على القاضي المندوب أن يجرى المعاينة في حضور النيابة وإلا كانت إجراءاته باطله ، على أن تمثيل النيابة في جلسات المحاكم جائز بأي عضو من أعضاء النيابة العامة أيا كانت درجته ولم يستثنى القانون من ذلك سوى تمثيل النيابة أمام محكمة النقض إذ استلزم أن يتم هذا التمثيل بعضو من درجة رئيس نيابة على الأقل ( المادة 29 من قانون السلطة القضائية ) .
2- كاتب الجلسة :
أن حضور كاتب الجلسة ضروري لصحة تشكيل المحكمة ، وكل عمل تجريه بدون حضوره يكون باطلاً ، ويتولى كاتب الجلسة تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع مع رئيس المحكمة على كل صفحة من المحضر في اليوم التالي على الأكثر ، ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويبين فيه ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء الأعضاء والكاتب وممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة ، وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم ، وأقوال الخصوم وشهادة الشهود ، ويشار في المحضر إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت،وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة .( المادة 276 إجراءات ) .
النيابة العامة وتسلسلها الرئاسي وسلطاتها :
نصت المادة 26 من قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972على أن "رجال النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل "كما نصت المادة125 إجراءات على أن " أعضاء النيابة يتبعون وزير العدل " .
وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها ، وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة . ولرؤساء النيابة حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم ".




وتختلف حدود التبعية التدريجية بالنسبة لوزير العدل والنائب العام : ـ
أ ـ رئاسة وزير العدل : ـ
جميع أعضاء النيابة العامة تابعون لوزير العدل ، ويباشر الوزير عليهم سلطته التأديبية دون أن يعتبر عضوا في النيابة العامة . ويلتزم النائب العام بإحاطته بكافة القضايا الهامة ومراعاة توجيهاته ، إلا أن ذلك لا يعنى خضوع النيابة العامة للتأثير المفسد لحيدتها وموضوعيتها ، كما أن إشراف وزير العدل على النيابة العامة يجب أن يتحدد نطاقه على ضوء اختصاصه الرئاسي على الأعمال التي تقوم بها النيابة العامة .
ولما كان القانون المصري لم يخول وزير العدل أدنى إختصاص مما يدخل في أعمال النيابة العامة ، فإن اختصاصه يكون إداريا محضا . فعضو النيابة يعتبر موظفا عاما من جهة ورجل قضاء من جهة أخرى . ومن خلال الصفة الأولى يمارس وزير العدل كممثل للسلطة التنفيذية إشرافه ورقابته على سير العمل الوظيفي دون التدخل في مضمون هذا العمل : وعلى ذلك فإن كل مخالفة لتعليماته مما يدخل في اختصاصات أعضاء النيابة العامة كتحريك الدعوى الجنائية واستعمالها والتحقيق الابتدائي لا يترتب عليه البطلان بل ولا يسبب المسئولية الإدارية لعضو النيابة طالما أنه قد تصرف وفقا لحقه المقرر بالقانون . هذا ما لم يكن التصرف منطويا على خطا قانوني أو أدارى كالتأخر في التصرف في التحقيق أو الإهمال في الطعن في الحكم .
وجدير بالملاحظة أن رئاسة وزير العدل في بعض الأنظمة الأخرى كالقانون الفرنسي والجزائري تخول له بعض سلطات الخصومة الجنائية . مما يجعل له ليس مجرد الإشراف الإداري . فيملك وزير العدل تكليف النائب العام بتحريك الدعوى في بعض الأحوال أو إبداء طلبات معينة في دعوى منظورة ، أو الطعن في حكم ، ويبرر ذلك أن النيابة العامة في هذه الأنظمة تابعة للسلطة التنفيذية ولا تختص بإجراء التحقيق وإنما يجريه قاض التحقيق .
وقد أوصى المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات باحترام مبدأ استقلال النيابة العامة في مواجهة السلطة التنفيذية ، لكنه لم يستبعد إمكان الرقابة اللاحقة أو الإشراف السابق على أعمال النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة الأمة .
ب / رئاسة النائب العام وما عداه : ـ
للنائب العام على أعضاء النيابة العامة فضلا عن سلطة إصدار أوامر إدارية ، سلطة إصدار أوامر ملزمة قانوناً قد يترتب على مخالفتها بطلان ، وذلك عندما يباشرون أعمالهم بوصفهم سلطة اتهام ـ لا تحقيق ـ وبعيدا عن جلسة المحكمة على النحو التالي : ـ
1ـ أعضاء النيابة العامة عندما يباشرون اختصاصاتهم بوصفهم سلطة تحقيق لا يباشرونها وكلاء عن أحد ، لأن هذه السلطة قضائية بحسب طبيعتها ، فليس للنائب العام سوى الإشراف الإداري دون القانوني . فهو لا يملك أن يصدر إلى العضو المحقق أوامر ملزمة قانونا بخصوص إجراءات التحقيق وجمع الأدلة كالتفتيش والمعاينة ، ولا بخصوص القبض والحبس والإفراج .
وإذا تصرف العضو على خلاف ما قد يوجه إليه من أوامر كان تصرفه صحيحا منتجا أثره من الوجهة القانونية ، وإن جاز أن يستتبع المسؤولية الإدارية فحسب إن كان لها وجه .
2ـ وعندما يباشر أعضاء النيابة اختصاصاتهم بوصفهم سلطة اتهام فهم يباشرونها وكلاء عن أصيل هو النائب العام بمقتضى وكالة قانونية عامة يستمدون سلطاتهم منها ، وفى حدودها تكون لهم الحرية الكاملة في التصرف قائما ومنتجا أثره ما لم يلغى بأمر صادر من الأصيل .
وتبدأ صفة عضو النيابة العامة كسلطة اتهام بمجرد انتهاء التحقيق في الدعوى ، إذ يصبح عند التصرف فيها سلطة اتهام لا سلطة تحقيق .
فإذا ما تصرف عضو النيابة في دعوى بإقامتها ، أو بالتقرير فيها بان لا وجه لإقامتها أو بالطعن في الحكم الصادر فيها على خلاف ما قد يوجهه النائب العام من أوامر كان تصرفه باطلا لخروجه عن نطاق هذه الوكالة . فضلا عن تعرضه للمسئولية الإدارية .
3ـ إذا خرجت الدعوى من بين يدي النيابة العامة وأصبحت بين يد القضاء والقاعدة هي أن ممثل الاتهام في الجلسة يصبح حرا في أن يبدى من الطلبات ما يشاء , وإن يترافع بما يراه هو محققا الغاية من رسالته غير مقيد في ذلك بأوامر الرؤساء ، إذ يكون القضاء عندئذ هو صاحب القول في الفصل في الدعوى . فضلا عن ذلك فإن حق الرؤساء في الطعن في الحكم الصادر يعطيهم الرقابة المطلوبة على حسن تصرف ممثل الإتهام في الجلسة .
أما رئاسة ماعدا النائب العام من المحامى العام أو رئيس النيابة على من يتبعونه من أعضاء فهي رئاسة إدارية ، ويمكنه عن طريق النائب العام توحيد اتجاهات النيابة العامة ضمانا لحسن سير العدالة إلا أنه لا يترتب على مخالفة هذه التعليمات ادني بطلان إلا إذا تعلق الأمر بكيفية إستعمال الدعوى الجنائية في حالة معينة ، دون إخلال بالمسئولية الإدارية عند توافر مقتضاها .
هذا وقد أجاز قانون السلطة القضائية لوزير العدل إلى جانب النائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطا بعد سماع أقوال النيابة ، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة ، كما يقيم النائب العام الدعوى التأديبية على أعضاء النيابة بناء على طلبه . وللوزير وللنائب العام أن يقف عن العمل عضو النيابة إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية .
ويتبع فيها إجراءات محاكمة القضاة .
أعوان القضاء
1. الكتبة :
المركز الوظيفي لكتبة المحاكم :
تنص المادة 125 من قانون السلطة القضائية على أنه يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف ولكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب . ويتكون من هؤلاء في كل محكمة ما يعرف بقلم الكتاب ويوجد بكل محكمة جزئية قلم كتاب يرأسه كاتب أول ، ويضم عدد من رؤساء الأقلام والكتاب ، وهو يتبع رئيس المحكمة الإبتدائية ( المادة 147/1) وفيما عدا ما نص عليه قانون السلطة القضائية من أحكام ، فانه يسرى على الكتاب وغيرهم من العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة ( المادة 136 ) .
ويشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها للتوظف في الحكومة عدا شرط الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة ، وعلى إلا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ( المادة 137 ) ولا يجوز ترقية الكاتب إلا إذ حسنت الشهادة في حقه ونجح في الامتحان المقرر لذلك ، وقضى فترة في مباشرة أعمال الوظيفة المرقى منها . ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان ( المادة 141 ) . ويجوز تعيين الحاصلين على أجازة الحقوق للقيام بأعمال الكاتب إلا أنه يطلق عليهم في هذه الحالة تسمية" أمناء السر " ( المادة 139/1) ويعفى المعينون في هذه الحالة من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية .
وطبقا للمادة 147 فإن رئيس كل محكمة يتولى توزيع الأعمال على كتابها ، وتحديد محل كل منهم ، وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة . فيما عدا ذلك ، فإن تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة إلى أخرى ومنحهم العلاوات يكون بقرار من وزير العدل بناء على مقترحات اللجان الخاصة المشكلة لهذا الغرض ( المادة 138/5) .
وقبل مباشرة أعمال وظائفهم ، يؤدى الكتاب اليمين أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية ( المادة 158) وتحدد المواد 159-162 واجبات العاملين بالمحاكم والتي تنطبق على الكتاب بهذه الصفة , وحال إخلالهم بأي من واجباتهم ، فانه يطبق عليهم نظام تأديبي خاص حددت قواعده وأحكامه المواد 164-169 . وتنعقد مسئولية الكتاب المدنية والجنائية وفقا للقواعد العامة لكل مسئولية . كما يجوز للمحكمة أن تحكم عليهم بغرامة مالية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 99 مرافعات أو في حالات أخرى محددة كالحالة المنصوص عليها في المادة 231 مرافعات .
وتحظر هذه الوظيفة على شاغليها مباشرة بعض الأعمال والتصرفات الخاصة . فطبقا للمادة 26 مرافعات فانه لا يجوز للكتبة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم ، أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة ، وإلا كان العمل باطلاً كما أنه طبقا للمادة 471 مدني ، فانه لا يجوز لكتبة المحاكم أن يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار ، الحق المتنازع فيه كله أو بعضه ، إذا كان النظر في النزاع يدخل في إختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها ، وإلا كان البيع باطلاً .
الأعمال التي يقوم بها الكتبة :
وظيفة الكاتب هى : من الوظائف المعاونة للقضاء في مباشرة نشاطه . ويندرج في هذه الوظيفة طائفتين أساسيتين من الأعمال :
1) أعمال معاونه مباشرة للقاضي في أداء أعماله ، ويعد الكاتب بهذه المعاونة عنصرا في تشكيل المحكمة . فيحضر الكاتب مع القاضي في الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات ، ويقوم بتحرير محضر يثبت فيه ما يحث من وقائع يوقعه مع القاضي ، وإلا كان العمل باطلاً ( المواد 159/3 سلطة قضائية ، 25 مرافعات ) ومن ناحية أخرى فإن الكاتب يوقع مع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية ( المادة 179) وبذلك تستوفى الأحكام شكلها القانوني .
2) أعمال يقوم بها الكاتب وحده باعتباره ممثلا للمحكمة في اتصالاتها بالمتقاضين والمنتفعين بخدمات مرفق العدالة ، كتلقي صحف الدعاوى والعرائض ، وتقدير صيغة التنفيذ عليها ، وحفظ ملفات القضايا وسجلات المحاكم وتسليم صور وشهادات منها .

1. المحضرون :
المركز الوظيفي للمحضر :
المحضرون هم طائفة من الموظفين العاملين بالمحاكم ، وهم لا يتواجدون إلا بالمحاكم الإبتدائية . فطبقا للمادة 135/3 ، فأنه يعين لكل محكمة إبتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين . وينتظم هؤلاء في إدارة خاصة توجد بكل محكمة إبتدائية يطلق عليها أسم " قلم المحضرين " ولهذه الإدارة فروع في المحاكم الجزئية ( المواد 154، 155 سلطة قضائية ) ويشترط فيمن يعين محضراً ذات الشروط المطلوب توافرها فيمن يعين كاتباً ( المادة 148 ) وإذا عين المحضر من بين الحاصلين على إجازة الحقوق فأنه يحمل لقب " معاون قضائي التنفيذ " ( المادة 139 ) . ولا يرقى المحضر من الفئة التي عين فيها إلى الفئة التي تعلوها إلا إذا حسنت الشهادة في حالة واجتاز الامتحان المنصوص عليه في المادة 151 بشرط أن يقضى فترة التدريب في الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل ، ويعفى حمله الشهادات العليا من شرط الامتحان ( المادة 152) .
ويكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية إلى محكمة أخرى ، وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء على مقترحات لجان خاصة يشكلها القانون لهذا الغرض ( المواد 153 ، 138 ) ويتولى رئيس المحكمة الإبتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة ، وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية ( المادة 155 ) ويعمل المحضرون تحت رقابة وإشراف المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية ، وكبير المحضرين بالمحكمة الإبتدائية ، ويخضع الجميع لرئيس المحكمة ( المادة 164 ) .
وينقسم المحضرون إلى طائفتين أساسيتين : المحضرون ومحضرو التنفيذ . ولا ينتقل المحضر من الطائفة الأولى إلى طائفة محضري التنفيذ . إلا إذا كان قد أمضى في وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل ، وحسنت الشهادة في حقه ، وأن يكون قد نجح في إمتحان يختبر فيه تحريريا وشفويا ( المادة 149 ) وتنص المادة 154 على أنه لا يتعين محضرا أول بمحكمة جزئية ، إلا من أمضى في وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين على الأقل .
ويؤدى المحضرون قبل مباشر وظائفهم شانهم في ذلك شأن الكتبة يمينا بأداء وظائفهم بالذمة والعدل أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية ( المواد 158 ) ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها في المواد 159-162 . ومخالفة هذه الواجبات ترتب مساءلتهم التأديبية وفقا لنظام خاص تنص عليه المواد 165 -169 من قانون السلطة القضائية . ولا يدخل ذلك بإمكانية مساءلتهم مدنيا وجنائيا وفقا للقواعد العامة .
2. الخبراء
ممارسة أعمال الخبرة في طريقها إلى الاستقرار بين أيدي خبراء من الموظفين العموميين – تطور التشريع في تنظيم ممارسة أعمال الخبرة :
لا يمكن أن يفترض في القاضي وهو في الأصل خبير متخصص في القانون الإلمام بكافة المعارف الإنسانية في مختلف مناحيها وتشعيباتها ، أو العلم بكافة وجوه المعرفة الفنية التي لا يفقهها إلا المتخصصين فيها والمتعمقين في دراستها . وقد تعرض على القاضي مسألة يتطلب تحقيقها معرفة فنية متعمقة تتجاوز نطاق علمه وحدود معارفه ، فتنشا الحاجة إلى الاستعانة بآراء المتخصصين ممن تتوافر لديهم المعارف الفنية والعلمية المتخصصة التي تتيح لهم إجلاء الأمر في هذه المسالة وبيان حقيقتها ، ويطلق على هؤلاء تسمية الخبراء " Les experts " وعلى أعمالهم ونشاطهم تسمية " الخبرة "" Lexpertise " .
وإذ يقدم الخبراء المعاونة الفنية للقاضى ، فإنهم يعدون من أعوان القضاء ( المادة 131 سلطة قضائية ) . ونظراً لأهمية هذه الوظيفة ، فإن المشرع قد نظم نشاط الخبرة تنظيما دقيقا . وفى هذا الخصوص تنص المادة 134 على أن ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم .
وفى تنظيماتها الأولى في القانون المصري ، فإن الخبرة كانت من المهن الحرة التي يقوم تنظيمها على إعداد جدول بكل محكمة من محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية للخبراء المقبولين أمامها . والقيد في هذه الجداول مرهون بتوافر شروط معينة ولكن المشرع عاد ليقدم على خطوة كبيرة كشف فيها عن إراداته نحو التغيير في أساسيات هذا التنظيم . وقد تجسدت هذه الخطوة في إصداره القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء .
وبمقتضى هذا القانون ، تقاسم ممارسة نشاط الخبرة أمام القضاء ، خبراء مهنيون وهم الخبراء المقيدون بالجداول وخبراء من الموظفين العموميين . فتقرر المادة الأول من هذا القانون أن الخبراء أمام المحاكم ، هم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والمصالح الأخرى التي يعهد إليها بأعمال الخبرة .
ولكن المشرع أورد نصا أخر كشف بمقتضاه عن أن هذا الوضع ، هو وضع انتقالي مؤقت ، وإن نشاط الخبرة أمام القضاء يجب أن يؤول في غالبيته وعلى نحو متدرج إلى خبراء من الموظفين العموميين . ولقد تضمنت المادة الثانية من القانون هذا التوجه بنصها على أن الخبراء المقيدين في جداول المحاكم يستمرون في أعمالهم كل في القسم المدرج فيه ، على أنه لا يجوز أن يقيد في هذه الجداول أحد بدلا ممن تخلوا محالهم في أي قسم من الأقسام .
وبهذا التنظيم المستحدث فإن طبيعة نشاط الخبرة أمام القضاء وصفة ممارسيها تكاد أن تتغير من النقيض إلى النقيض . فمن مهنة حرة يمارسها خبراء مهنيون إلى ما يقرب من كونها وظيفة عامة تمارس بواسطة خبراء من الموظفين العموميين . وإذا كان الخبراء بمقتضى هذا التنظيم ممن يشغلون مركزا وظيفيا فأنهم ليسو مع ذلك من طوائف العاملين بالمحاكم ، ومن ثم لا تطبق عليهم النظم والقواعد الخاصة التي تطبق على هذه الطوائف . فهم يخضعون في مباشرة أعمال وظيفتهم للقواعد التي وردت في قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ( المواد 135-162) ، وفى تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم للقواعد التي تضمنتها النصوص الخاصة بهم كنص القانون رقم 96 لسنة 1952 بالنسبة لخبراء وزارة العدل وخبراء مصلحة الطب الشرعي .
الفصل الأول
الأقسام المختلفة التي تضمها الأقلام الجنائية بالنيابة العامة
§ يتولي المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية – مهام توزيع العمل القضائي على أعضاء النيابة الكلية – كما يقوم رئيس النيابة الجزئية أو مديرها بتوزيع العمل على أعضائها.
§ وسوف نقتصر دراستنا على دراسة – رئاسة القلم الجنائي – ودور رئيس القلم الجنائي واختصاصاته في المبحث التالي:
المبحث الأول
رئاسة القلم الجنائي ودوره واختصاصاته
§ يقوم رئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية بتوزيع العمل بين موظفي النيابة الكلية ولا يعتبر هذا التوزيع نافذا إلا بعد اعتماد المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية له.
§ ويتولي رئيس النيابة الجزئية أو مديرها توزيع العمل بين موظفي تلك النيابة بالاشتراك مع رئيس القلم الجنائي باعتباره الرئيس المباشر للعاملين بالنيابة.
§ ويعد في كل نيابة دفتر يثبت به توزيع العمل بين أعضاء النيابة – وموظفي القلم الجنائي، ويؤشر فيه بكل تغيير يطرأ أولاً بأول وتاريخ إجرائه، وكذلك الملاحظات التي تتعلق بحالة العمل الكتابي.
§ ويتولى رئيس القلم الجنائي – مراقبة حضور موظفي النيابة للعمل وانصرافهم، منه في أوقات العمل الرسمية – وتوقيع كل منهم بالدفتر الخاص فور حضوره وعند انصرافه.
§ وعلى رئيس القلم الجنائي أن يثبت بالدفتر كل تجاوز للمواعيد الرسمية وكذلك الإجازات وأنواعها، ويكون دفتر الحضور والانصراف بعهدته شخصياً، وعليه عرضه على من يطلبه منه – وكذلك عرضه على المفتش الإداري إذا طلبه.
§ وعند إنتهاء السنة القضائية تقوم النيابات بختم أعمال السنة القضائية المنتهية والتأشير في الجداول والدفاتر بذلك مع التوقيع عليها من المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو رئيس النيابة الجزئية أو مديرها – ومن رئيس القلم الجنائي والكاتب المختص ثم تختم بخاتم النيابة.
§ ويتولي المحامون العانون أو رؤساء النيابات الكلية وكذلك رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها كل فيما يخصه – بالتفتيش على أعمال القلم الجنائي مرة واحد على الأقل شهرياً – خاصة أعمال الجداول وتحرير صحف السوابق وإرسال القضايا المطعون فيها بالاستئناف والنقض في المواعيد المقررة – وحصر الأحكامودفتر النقود والأشياء الثمينة والكشوف الواردة بشأنها - وأعمال مخزن المضبوطات – والتأشير على الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك.
§ وعند التفتيش على أعمال القلم الجزئي – يراعي تحرير تقرير مفصل بنتيجة التفتيش – يتضمن أسماء موظفي القلم الجنائي والأعمال المسندة إلى كل منهم والملاحظات على أعمالهم.
§ ولا يجوز لموظفي الأقلام الجنائية أخذ أي أوراق أو قضايا أو دفاتر إلى منازلهم.
§ ويقوم رؤساء الأقلام الجنائية. بعد الرجوع لسجل حالة العاملين بوضع التقارير الدورية عن كفاية جميع العاملين بالنيابات وفقا للنظم المقررة في هذا الشأن – ثم تعرض التقارير على المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية أو الجزئية أو مديرها – كل فيما يخصه – للموافقة عليها أو تعديلها بهامش التقرير.
§ أما التقارير الخاصة برؤساء الأقلام الجنائية فيضعها رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها أو المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية حسب الأحوال – ثم ترسل إلى الإدارة العامة للنيابات.
§ ويعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها – وهم جميعا خاضعون للمحامي العام – ولرئيس النيابة الكلية.
المبحث الثاني
الجداول والدفاتر المختلفة بالنيابة العامة
تقضي المادة 625 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية بأنه:
§ يجب أن يحتفظ عضو النيابة "بأجندة تحقيق" يقيد بنفسه فيها مواد التحقيق الخاصة به وذلك في الأيام المحددة لتحقيقها وفي الأيام المستقبلة التي تؤجل إليها، ويشتمل القيد على أرقام قضايا التحقيق ونوعياتها، وأسماء المتهمين والشهود المطلوبين للتحقيق، وكذلك بيانات الحبس الإحتياطي والموعد القانوني للنظر في تجديده بالنسبة لكل منهم، وكافة القرارات و الإجراءات التي تتخذ وأوجه التصرف بعد انتهاء التحقيق، ويكون عضو النيابة المحقق مسئولاً عن عدم إجراء التحقيق في المواعيد المحددة له، وعن سقوط مواعيد تجديد حبس المتهمين احتياطياً على ذمته.
§ يجب على عضو النيابة أن يشرف بنفسه على إثبات قضايا التحقيق الخاصة به في دفتر حصر مواد التحقيق وذلك سواء كان التحقيق بانتقال أو بغير انتقال، وعليه متابعة استيفاء كافة بياناته على النحو المبين بالمادة 96 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979، وأن يقوم بنفسه بالتأشير بالتصرف النهائي الذي يتم في كل مادة في حينه في الخانة المخصصة لذلك بالدفتر المذكور، ويذيل هذا البيان بتوقيعه مقرونا بتاريخ التصرف، ولا يترك ذلك لغير عضو النيابة المختص.
ويتولي العضو المدير للنيابة مراجعة دفتر حصر التحقيق ويشرف رئيس القلم الجنائي على استيفاء القيد به طبقا لأحكام المادة 96 المذكورة.
ويجب على عضو النيابة أن يتحقق – في أوقات متقاربة – من انتظام العمل بالدفاتر التالية المخصصة لقيد المواد التي يجرى تحقيقها بالنيابة، وأن يشرف على حصول القيد فيها طبقا لأحكام مواد التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 والمبينة قرين كل دفتر:
( أ ) دفتر قيد قضايا الأموال العامة (المادة 54).
(ب) دفتر قيد أسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر إلى الخارج والأوامر التي تصدر برفع الحظر عنهم (المادة 97).
(ج) دفتر قيد أسماء الشكاوى الانتخابية (المادة 103).
( د ) دفتر قيد وقائع الانتحار والشروع فيه (المادة 104).
(هـ) دفتر قيد القضايا الواردة من النيابة الإدارية (المادة 105).
(و) دفتر قيد شكاوى المحامين (المادتان 109، 945).
(ز) دفتر قيد تقارير الطعون بالتزوير (المادة 187).
(ح) دفتر قيد طلبات رد الاعتبار (المادة 908).
(ط) دفتر قيد المحبوسين احتياطياً (المادة 122).
(ي) دفتر التحقيقات الإدارية التي تجرى مع العاملين بالنيابة العامة.
المبحث الثالث
أولاً: سكرتارية التحقيق والجلسات – "أمناء السر":
يبدأ عمل سكرتير الجلسة "أمين السر" باستلام ملف الدعوى من الجدول وفور استلامه الملف يقوم بإثباته بيومية الجلسات بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بأرقام مسلسلة – ويتم تدوين هذا الرقم على ملف الدعوى ثم يحرر بيانات محضر الجلسة والرول بخط واضح ومقروء ويرفقهما بالملف وتقضي التعليمات الصادرة للنيابات في المسائل الجنائية بأنه:
(1) يجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفي القلم الجنائي بالنيابة المختصة الذي عليه أن يتحرى الدقة والوضوح والنظافة في تدوين المحضر.
(2) يعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها أصلاً واسم النيابة التي هو منتدب لها إذا كانت منتدباً واسم كاتب التحقيق سواء أكان من كتاب النيابة أو آخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت قيام الأخير للتحقيق.
(3) يحرر محضر التحقيق بخط واضح بغير كشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائه بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه واقراره بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا امتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته في المحضر مع بيان الأسباب التي يبديها ويضع الكاتب إمضاءه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح أولا بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصا بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعه عليه معهما.
(4) يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة أن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع فيها والجنسية من واقع البطاقات الشخصية والعائلية وجوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائما الرقم المطبوع بالبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطي للبطاقة من جهة صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية أقوال كل منهم سواء كان شاهد إثبات أو شاهد نفي أو متهماً.
(5) يجب أن تثبت الأسئلة التي توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت إشراف المحقق.
(6) يجب أن يثبت بالتفصيل أسماء المدعين بالحق المدني صفتهم في الدعوى وقيمة المبالغ المدعى بها والمحل الذي يتخذه خصوم الادعاء المدني في البلدة التي بها مركز المحكمة التي يجرى فيها التحقيق إذا لم يكونوا مقيمين فيها.
(7) يجب على عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر إلى إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وأنه قام بإعلان الشهود المطلوبين. ويدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذها مع إيضاح تاريخ ورقم الكتاب الذي نفذ بموجبه القرار، ويراعي دائما أن تكون القرارات بكتب من أصل وصورة ويحتفظ بالصورة في القضية.
(8) يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
وعلى ذلك فإن تكليف عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناه ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غير كاتب التحقيق.
(9) متى استشعر المحقق حرجا من الاستعانة بكاتب من كتاب النيابة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أية صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفه أو بزمانه أو مكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تأسيساً على أن هذا الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة إذا المراد بالضرورة في هذا الموطن هو العذر الذي يبيح ترك الواجب دفعا للحرج عن المحقق وسدا للحاجة التي تقتضيها مصلحة التحقيق.
ثانياً: قلم التنفيذ والمطالبات:
يقوم قسم مراقبة التنفيذ والأقسام المكونة له كل فيما يخصه:
أ - تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية والسندات التنفيذية وفقا لأحكام القانون وللإجراءات المقررة بشأنها.
ب - تحرير محاضر إشكالات التنفيذ وتحديد جلسات نظرها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
كما يختص قسم المطالبة بالاتي:
أ – استلام قوائم الرسوم والغرامات وأتعاب الخبراء والصور التنفيذية للأحكام والأوامر الخاصة بأتعاب المحاماة من الأقسام المعنية واتخاذ اللازم نحو تحصليها.
ب - البت في طلبات تقسيط سداد الرسوم والغرامات وأتعاب الخبراء وفقا للوائح والتعليمات.
ج - متابعة انقضاء حالات الإعفاء من الرسوم.
د - تنفيذ تعليمات المراقبة العامة للمطالبة بالمحكمة الإبتدائية المختصة.

ثالثاً: قلم الوارد والصادر:
يختص قسم القيودات باستلام جميع المحررات الواردة للنيابة أو للمحكمة – وتصدير المكاتبات إلى جهاتها وقيدها بالدفاتر المعدة لذلك.
رابعاً: قلم حفظ القضايا التي تم الفصل فيها:
يختص قسم مراقبة المحفوظات بالآتي:
1 - حفظ ملفات القضايا المدة القانونية المقررة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها بعد انقضائها.
2 - تسليم المستندات المودعة بالملفات لذوي الشأن وفقا للإجراءات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
3 - يتم تسليم ملفات القضايا المحكوم فيها إلى أقلام الحفظ في موعد لا يتجاوز يوم 15 من الشهر التالي لتاريخ الحكم وذلك بعد مراجعة رسومها – على أن يكون التسليم لقلم الحفظ بموجب السركي المخصص لذلك.
4 - تبادر أقلام الحفظ عقب استلامها القضايا المحكوم فيها بمراجعة أوراقها ثم تقوم بتسجيلها مباشرة في السجل المخصص لذلك. مع مراعاة:
أ - عدم إلقاء الأوراق والملفات على الأرض ووضعها داخل الدواليب المعدة لذلك.
ب - تنظيم أقلام الحفظ بما يتناسب مع المحافظة التامة على الأوراق والملفات وعدم تعرضها للتلف بأى سبب من الأسباب.
خامساً: توزيع العمل بين هذه الأقسام:
§ نظراً لما تتسم به وظائف وزارة العدل وفروعها بطابع خاص يختلف عن سائر وظائف الدولة الأمر الذي يوجب على موظفيها الإلمام بكافة القوانين واللوائح لأداء الواجب المفروض عليهم نحو المجتمع.
§ ولذلك تهتم الوزارة برفع مستوى وظائفها في مختلف النواحي وتثقيف العاملين بها بأحكام قانون السلطة القضائية وقانون العاملين المدنيين بالدولة فيما يتضمناه من واجبات الموظف نحو نفسه ونحو وظيفته وما يجب عليه كي يؤدى عمله بسرعة وإتقان وحسن معاملة جمهور المتقاضين.
§ ولإمكان تحديد المسئولية في حالة وقوع خطأ أو إهمال في شئون العمل بأقلام الكتاب أو معرفة الأعمال المسندة إليهم – ثم توزيع العمل على الموظفين مع مراعاة عدالة توزيع الأعمال فيما بينهم:
§ فيقوم المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بتوزيع العمل القضائي على أعضاء النيابة الكلية ... كما يقوم رئيس النيابة الجزئية أو مديرها بتوزيع العمل على أعضائها.
§ ويتولي رئيس النيابة الجزئية أو مديرها توزيع العمل بين موظفي تلك النيابة بالاشتراك مع رئيس القلم الجنائي بها باعتباره الرئيس المباشر للعاملين بالنيابة.
§ ويعد في كل نيابة دفتر يثبت به توزيع العمل بين أعضاء النيابة وموظفي القلم الجنائي ويؤشر فيه بكل تغيير يطرأ أولا بأول وتاريخ إجرائه. وكذلك الملاحظات التي تتعلق بحالة العمل الكتابي.
سادساً: خضوع العاملين بهذه الأقلام للتفتيش الرئاسي الإداري:
§ يتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية وكذلك رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها كل فيما يخصه.. تفتيش أعمال القلم الجنائي مرة واحدة على الأقل شهريا – خاصة أعمال الجداول وتحرير صحف السوابق وإرسال القضايا المطعون فيها بالاستئناف والنقض في المواعيد المقررة، وحصر الأحكام ودفتر النقود والأشياء الثمينة والكشوف الواردة بشأنها، وأعمال مخزن المضبوطات والتأشير على الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك. مع التنبيه إلى استكمال ما يجدونه من نقص.
§ ويراعي عند التفتيش على أعمال القلم الجنائي الجزئي تحرير تقرير مفصل بنتيجة التفتيش يتضمن أسماء موظفي القلم الجنائي، وبيان بالأعمال المسندة إلى كل منهم، والملاحظات على أعمالهم ويرسل التقرير إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة عن طريق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية، وذلك مع الكشوف الشهرية.
§ كما تخضع أعمال القلم الجنائي للتفتيش عن طريق مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الإداري بديوان الوزارة – ومفتش المناطق بالأقاليم.
§ وعلى أعضاء النيابة أن يمدوا يد العون للمفتشين الإداريين عند حلولهم للنيابات للتفتيش على الأعمال الكتابية والمالية والإدارية بها – حتى تمكنهم من مباشرة واجباتهم في يسر.. ولا يجوز منعهم من القيام بأعمال التفتيش وفقا لخطوط السير الصادرة إليهم من رؤسائهم.
§ ويحق للمفتش الإداري مطالعة جميع الجداول والدفاتر والأوراق والقضايا التي تدخل في فترة التفتيش، وكذلك مناظرة دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر توزيع العمل، وإجراء التحقيقات الإدارية ضد المقصرين من العاملين بالقلم الجنائي الذي يجرى التفتيش عليه.
§ وعلى أعضاء النيابة أن يكلفوا الموظفين بإنجاز الأعمال المتأخرة التي يبلغهم المفتشون الإداريون بها، وأن يحددوا أجلا معينا لإنجازها، وأن ينظروا في أمر من يقصر أو يمتنع عن إنجاز تلك الأعمال واتخاذ إجراءات مجازاته.
§ كما يتعين على رئيس النيابة الجزئية أو مديرها أن يولي اهتماما لما تتضمنه تقارير التفتيش الإداري للوقوف على حالة العمل بالنيابة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنجاز ما تحمله من ملاحظات أو توصيات.