عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 01-10-2010, 06:35 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

ثالثا - ميعاد الطعن بالنقض وإجراءات رفعه
أ - ميعاد الطعن بالنقض: وهو ستون يوما (م 252 /1). ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام(م 252/2)، وذلك لأن الطعن من النائب العام يكون لمصلحة القانون ومن ثم لا يتقيد بأى ميعاد. ويخضع ميعاد الطعن بالنقض للقواعد العامة فـى مواعيد المرافعات، من حيث بدء سريانه، وحساب مدته، ووقفه، وامتداده.
ب- إجراءات رفع الطعن: طبقا لنص المادة 253 مرافعات يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.
ويجب أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، وكذلك على بيانات الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره، والأسباب التى بنى عليها الطعن، وطلبات الطاعن.
وإذا لم يتم رفع الطعن على الوجه السابق، أو لم تراعى فيه البيانات المطلوبة، فإنه يكون باطلا وتقضى المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها.
وتبدو أهمية أسباب الطعن فى تحديد نطاق خصومة الطعن أمام محكمة النقض، بحيث لا يجوز للخصوم التمسك بأى سبب من أسباب الطعن لم تشمله صحيفة الطعن المودعة . ومع ذلك فأسباب الطعن التى تتعلق بالنظام العام يمكن للخصوم أن يتمسكوا بها فى أي وقت، وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها(م 253 فقرة 4). فالأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها فى أي وقت أثناء خصومة النقض، ولو لم تكن قد ذكرت بصحيفة الطعن.
ويجب أن يوقع صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض، وأن يكون موكلا عن الطاعن، وإلا كان الطعن باطلا(م 253/1).
ويجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة، مبلغ مائتين وخمسون جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو مائة وخمسون جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية .
ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة و لو اختلفت أسباب الطعن .
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع أو يعفى من أداء الرسوم .
ويقوم قلم الكتاب بمحكمة النقض بقيد الطعن فى سجل خاص بذلك، ويكون هذا القيد فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه(م256/1).
ويعلن الطعن بعد رفعه على النحو السابق إلى المطعون ضده خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إلى قلم المحضرين. ولا يترتب البطلان على مخالفة هذا الميعاد(م256 /3 مرافعات).
رابعا - الحكم فى الطعن:
بعد أن يمر الطعن أمام محكمة النقض بمرحلة تحضيره ومرحلة فحصه، ومرحلة نظره من المحكمة، تصدر محكمة النقض حكما فى الطعن والذي لا يخرج عن إحدى الصور الآتية :
1- أن تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن أو رفضه أو عدم جـواز نظره، وفى هذه الحالة تحكم على الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة التى أودعت عند تقديم صحيفة الطعن. ويجوز الحكم على الطاعن بالتعويض للمطعون ضده، إذا رأت المحكمة أن الطعن لم يرد به إلا الكيد.
2- أن تحكم المحكمة بقبول الطعن ونقض الحكم:فإذا كان نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص، فلا تتعرض المحكمة إلا لهذه المسألة فقط. وعند الاقتضاء تقوم محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة، وهذا يعنى أن محكمة النقض فى هذه الحالة تحدد المحكمة المختصة إذا لم تكن هى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، ولا تحيل الدعوى إليها، ولكن يترك ذلك للخصـم ليحرك دعواه أمامها.
أما إذا كان نقض المحكمة للحكم المطعون فيه يرجع لأى سبب آخر بخلاف مخالفة الاختصاص، فإن محكمة النقض تحيل الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتنظرها من جديد وتحكم فيها.
وعلى المحكمة المحال إليها الحكم المطعون فيه أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة.
ويترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان هذا الحكم أساس لها، وذلك دون حاجة إلى حكم آخر يقضى بذلك صراحة .
وتحكم المحكمة فى المصروفات فى حالة نقض الحكم كله أو بعضه على أساس القواعد العامة للحكم بالمصاريف.
3-نقض الحكم وتصدى محكمة النقض للموضوع والفصل فيه: مع أن محكمة النقض محكمة قانون ومهمتها الأساسية هى رقابة تطبيق القانون، فقد أوجب المشرع على محكمة النقض أن تفصل فى الموضوع إذا ما حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وذلك فى حالتين هما:
أ- إذا كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.
ب- إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه. بمعنى: إذا قبلت محكمة النقض الطعن، وكان موضوعه صالح للحكم فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، وجب عليها أيًّا كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع . ( م 269/ فقرة أخيرة مرافعات ) .

الباب الثالث
الأوامــــــر
الفصل الأول
الأوامر على العرائض .
أولاً : ماهية الأمر على عريضة .
ثانيًا : الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر على عريضة .
ثالثًا : القاضي المختص بها .
رابعًا : إجراءات استصدرا الأمر .
خامسًا : التظلم من الأمر .
سادسًا : ميعاد التظلم .
سابعًا : الحكم في التظلم .
وسنوضح ذلك فيما يلي :
أولاً : ماهية الأمر على عريضة :
الأمر على عريضة: هو قرار يستصدره خصم من القاضي على عريضة يقدمها دون مواجهة الخصم الآخر .
ويحقق التقاضي بوسيلة الأمر على العريضة الانتفاع بالسلطة الولائية للمحاكم من خلال إجراءات ميسرة ونفقات أقل ، إذ يصدر القاضي أمره دون سماع الخصم الذي قد يصدر الأمر في مواجهته .
ويتضح أن مجال الأوامر يختلف عن مجال الأحكام التي تصدر في دعوى بين خصمين ومن خلال خصومة قضائية تضمن تحقيق مبدأ المواجهة بينهما. وتنتهي بصدور الحكم في جلسة علنية.
ثانيًا : الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر على عريضة :
تنص المادة ( 194 مرافعات ) على أنه : " في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة .
ويفهم من عبارة النص أن المشرع حدد حالات استصدار الأوامر على العرائض على سبيل الحصر في الباب العاشر من الكتاب الأول الذي يتضمن القواعد العامة للأوامر على العرائض.
وقد وردت حالات استصدار الأوامر على العرائض ضمن نصوص متفرقة في مجموعة المرافعات وفي غيرها. نورد بعضها على النحو التالي :
1. إنقاص ميعاد المسافة لمن يكون بالخارج بأمر من قاضي الأمور الوقتية تبعًا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ( م 17/2 مرافعات ) .
2. تقدير مصاريف الدعوى في الحكم وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة ( م 189 مرافعات ) .
3. إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع بناءً على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن ( م 376/2 مرافعات ) .
4. يجوز لقاضي التنفيذ بناءً على عريضة أن يأمر ببيع المنقولات المحجوزة في غير مكانها ( م 377 مرافعات ) .
5. إذا أراد الدائن أخذ اختصاص على عقارات مدنية فعلية أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ( م 189 مدني ) .
6. إذا أراد مصفي التركة صرف نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم من ورثته، فعليه أن يستصدر أمرًا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بذلك ( م 882 مدني ) .
وقد ذهب رأي إلى أنه يجوز استصدار أمر على عريضة إذا توافرت شروط استصداره، ولو لم يوجد نص خاص بحالة معينة . بينما ذهب رأي آخر إلى أنه لا يجوز استصدار أمر على عريضة إلا في حالة من الحالات التي نص عليها القانون ، وهذا هو الرأي الذي نرجحه لوضوح عبارة نص ( المادة 194 مرافعات ) .
ثالثًا : القاضي المختص بها :
يختص بإصدار الأوامر على العرائض قاضي الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ( م 194 مرافعات ) وهذا يعني أن المشرع لا يجعل اختصاص الأمر على عريضة إلى المحكمة بكامل هيئتها .
وقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها، وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها ( م 27 مرافعات ) .
وقد *** المشرع بمقتضى النص السابق لرئيس الهيئة التي تنظر الدعوى سلطة قاضي الأمور الوقتية فيما يتعلق بالنزاع المعروض عليها، ولو لم تخوِّله الجمعية العمومية هذا الاختصاص، وهذا يحقق تيسيرًا للمتقاضين في استصدار الأمر .
وإذا كان الأمر المطلوب استصداره متعلقًا بدعوى لم ترفع بعد ، فإن تحديد المحكمة المختصة يتم بناءً على موضوع الدعوى التي يتصل بها الأمر . ويعتبر هذا التحديد تحديدًا لاختصاص نوعي متعلق بالنظام العام .
فإذا قدم الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، وكان الطلب متعلقًا بدعوى تختص بها المحكمة الابتدائية ، فإن القاضي يرفض إصدار الأمر من تلقاء نفسه ، كما يتحدد الاختصاص المحلـي للمحكمة المطلوب استصدار الأمر منها وفقًا لقواعد الاختصـاص المحلي ( المواد 46 - 62 مرافعات ) .
رابعًا : إجراءات استصدار الأمر :
يتم استصدار الأمر من القاضي المختص طبقًا للإجراءات التالية :
1) يجب تقديم العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، أي موضوعه وأسبابه من الناحية القانونية. وعلى البيانات الدالة على كل من الطالب والمطلوب صدور الأمر ضده، وعلى بيان موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة حتى يمكن لمن صدر الأمر ضده أن يعلن التظلم من الأمر في هذا الموطن، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة ( م 194 مرافعات ).
2) ينظر القاضي الطلب دون جلسة يحضرها الخصوم، لأن القانون لا يستلزم إعلان من يراد استصدار الأمر ضده، ومن ثم فإن القاضي يصدر الأمر دون سماع أقوال الخصوم. ويجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ( م 195/1 مرافعات ) .
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر ما لم يكن الأمر قد صدر مخالفًا لأمر آخر سبق صدوره ، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد، وإلا كان باطلاً . ( م 195/2 مرافعات ) .
وللقاضي سلطة تقديرية كاملة في قبول الطلب أو رفضه بل يجوز له أن يقبل الطلب جزئيًا.
3) يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبًا عليها صورة الأمر في اليوم التالي لصدوره على الأكثر ( م 196 مرافعات )، وهذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان.
ويكون الأمر الصادر على عريضة واجب النفاذ معجلاً بقوة القانون، ويكون تنفيذه بغير كفالة ما لم يشترطها القاضي مصدر الأمر. ويسقط الأمر إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره. وذلك لأن هذا الأمر يصدر لمواجهة ظروف قائمة عند إصداره، وقد تتغير هذه الظروف فلا يكون هناك مبررًا للتنفيذ ولا يعد السقوط في هذه الحالة متعلقًا بالنظام العام ؛ إذ أن المشرع أجازه لمصلحة من صدر ضد الأمر. وسقوط الأمر لعدم تنفيذه خلال مدة الثلاثين يومًا المذكورة لا يمنع استصدار أمر جديد، ذلك لأن الأمر الصادر لا يستنفد سلطة القاضي الذي أصدره بالنسبة للطلب ( م 200 مرافعات ).
خامسًا : التظلم من الأمر :
أجاز القانون للطالب إذا رفض طلبه ولمن صدر ضده الأمر التظلم من الأمر على العريضة ، إلا أن المشرع حدد طرقًا خاصة بالتظلم تختلف عن الطعن في الأحكام.
فقد يرفع التظلم إلى المحكمة المختصة ، وقد يرفع إلى القاضي مصدر الأمر، وفي الحالتين يرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقًا للمادة ( 63 مرافعات ) كما يجب أن يكون مسببًا .
‌أ) فإذا كان المتظلم هو من صدر عليه الأمر جاز له التظلم منه إلى المحكمة المختصة بالدعوى التي يتعلق بها الأمر، كما يجوز له أن يتظلم إلى القاضي الذي أصدر الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة ( م 199 مرافعات ) ولو كانت الدعوى الأصلية قد رفعت أمامها .
‌ب) أما إذا كان المتظلم هو الطالب ، فلا يجوز له التظلم إلى القاضي الذي رفض إصدار الأمر لأن تظلمه لم يجدي غالبًا ، ولا يكون أمامه سوى التظلم إلى المحكمة المختصة .
‌ج) وإذا كانت الدعوى الأصلية قد رُفعت، فإن للطالب ولمن صدر ضده الأمر التظلم منه تبعًا لهذه الدعوى في أية حالة تكون عليها ( م 198 مرافعات ).
سادسًا : ميعاد التظلم :
‌أ) وميعاد التظلم عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض إذا كان المتظلم هو الطالب .
‌ب) وتبدأ من تاريخ إعلانه أو البدء في التنفيذ إذا كان المتظلم هو من صدر الأمر عليه ( م 197/2 مرافعات ).
سابعًا : الحكم في التظلم :
يحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو إلغائه، وإذا كان الأمر على عريضة يعد أمرًا وقتيًا ، فإن الحكم الصادر في التظلم يعد حكمًا وقتيًا، ولذا يجوز الطعن فيه وفقًا للقواعد المقررة للطعن في الأحكام بالاستئناف الفصل الثاني
أوامر الأداء .
أولاً : فكرة نظام أوامر الأداء وحكمته .
ثانيًا : الطبيعة القانونية لأوامر الأداء .
ثالثًا : الشروط التي يجب أن تتوافر في الحق حتى يقتضي بأمر الأداء .
رابعًا : وجوب الاقتضاء بأوامر الأداء .
خامسًا : القاضي المختص بإصدار أمر الأداء.
سادسًا : إجراءات استصدار أمر الأداء .
سابعًا : الطعن في أمر الأداء .
وسنوضح ما سبق كالتالي :
أولاً : فكرة نظام أوامر الأداء وحكمته :
إذا كان الدين ثابتًا بالكتابة ، فغالبًا ما تكون المنازعة فيه غير جدية، وإنما يكون القصد منها كسب الوقت والمماطلة في السداد .
فقد أجاز المشرع للدائن بدين نقدي صغير لا يتجاوز خمسين جنيهًا، بدلاً من رفع الدعوى على مدينه أن يلجأ إلا استصدار أمر بدفع هذا الدين من قاضي المحكمة الجزئية على عريضة تقدم إليه دون تكليف المدين بالحضور ، ويعلن المدين بهذا الأمر، وله أن يتظلم منه خلال مدة قصيرة، وإلا صار حكمًا انتهائيًا .
وقد أظهر العمل بهذا النظام فوائد متعددة ، ذلك لأنه يؤدي إلى تبسيط إجراءات التقاضي، وسرعة اقتضاء الحقوق مما حدا بالمشرع أن يتدخل بالقانون رقم 265 لسنة 1953، ثم بالقانون رقم 485 لسنة 1953 ليوجب التقاضي بهذا النظام لاقتضاء كافة الديون النقدية الثابتة بالكتابة مهما كانت قيمتها ، وبموجب هذين القانونين اعتبر المشرع أمر الأداء حكمًا غيابيًا.
ثم أضاف المشرع بالقانون رقم 10 لسنة 1962 تعديلاً جديدًا ، إذ استبدل بالمعارضة فيه، التظلم منه، كما أجاز الطعن فيه بالاستئناف.
وقد صدر قانون المرافعات الحالي ( القانون رقم 13 لسنة 1968 ) متضمنًا اتجاه المشرع للتوسع في الأخذ بهذا النظام فجعله يشمل بالإضافة إلى ديون النقود الثابتة بالكتابة، الديون الثابتة بالكتابة التي يكون محلها منقولاً معينًا بنوعه أو مقداره ، ثم أضاف المشرع بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المنقولات المعينة بذاتها ، وأجاز اقتضاءها بأمر الأداء .
ثانيًا : الطبيعة القانونية لأوامر الأداء :
أمر الأداء هو أمر بإلزام المدين بأداء الدين من خلال إجراءات تختلف عن إجراءات الخصومة العادية، وعلى ذلك فإن الرأي الراجح يرى أن أمر الأداء بمثابة حكم قضائي بالمعنى الفني، ذلك لأن الأمر يتضمن قضاءً قطعيًا في أصل الحق ويفصل في خصومه لها إجراءات حددها المشرع لاعتبارات معينة .
ثالثًا : الشروط التي يجب أن تتوافر في الحق حتى يقتضي بأمر الأداء :
طبقًا لنص المادة 201 مرافعات فإن الشروط التي يجب أن تتوافر في الحق الذي يقتضي بإجراءات أمر الأداء هي :
1) أن يكون دينًا محله مبلغًا من النقود أو منقولات معينة بالذات أو منقولات مثلية مُعيّنة بالنوع.
2) أن يكون الدين معين المقدار .
3) أن يكون الدين حال الأداء .
4) أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة .

رابعًا : وجوب الاقتضاء بأوامر الأداء :
إذا تحققت الشروط السابقة في دين ، وجب على الدائن أن يسلك إجراءات أمر الأداء، وأن هذا الطريق إلزامي.
فإذا رفع الدعوى بالإجراءات العادية كانت غير مقبولة لتخلف شرط خاص من شروط الدعوى وهو ألا يكون المشرع قد حدد طريقًا آخر لاقتضاء الدين. على أن طريق اقتضاء الدين بأمر الأداء لا يكون وجوبيًا إلا عندما يطالب بالدين ابتداءً.
أما عند المطالبة بالدين الذي تتوافر فيه شروط الاقتضاء بأمر الأداء أثناء دعوى قائمة، فمن الجائز المطالبة به في صورة طلب عارض، وتنظر المحكمة في الطلب العارض طبقًا للقواعد الخاصة في هذا الشأن .
وإذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لتوافر شروط الاقتضاء بأمر الأداء فإنها لا تحيل إلى القاضي المختص بإصدار أمر الأداء، إذ أن الإحالة لا تكون إلا بعد الحكم بعدم الاختصاص (طبقًا لنص المادة 110 مرافعات ) .
خامسًا : القاضي المختص بإصدار أمر الأداء :
تطبق قواعد الاختصاص الموضوعي وقواعد الاختصاص المحلي الخاصة بالدعاوى العادية على أمر الأداء وفقًا للقواعد الآتية :
1) الاختصاص القيمي : لا يختص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر الأداء، وإنما يختص بإصداره قاضي محكمة المواد الجزئية إذا كانت قيمة الدين لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أما إذا تجاوزت قيمة الدين عشرة آلاف جنيه ، فإن الذي يختص بإصدار الأمر لاقتضاء هذا الدين هو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية ( م 202 مرافعات ) . ومن ثم فلا يجوز أن يصدر الأمر من إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بأكملها .
2) الاختصاص المحلي : يخضع الاختصاص المحلي لتحديد المحكمة التي يتبعها القاضي المنوط به إصدار الأمر للقواعد العامة في الاختصاص المحلي. ويكون الاختصاص لمحكمة موطن المدين، ما لم ينص القانون أو يتفق الخصوم على اختصاص محكمة أخرى. ويجوز للقاضي المختص إثارة مسألة عدم الاختصاص المحلي من تلقاء نفسه، وذلك لأن المدعي عليه يكون غائبًا في خصومة الأداء فلا يستطيع الدفع بعدم الاختصاص المحلي.
سادسًا : إجراءات استصدار أمر الأداء :
تضمنت المواد ( 202 ، 203 ، 208 مرافعات ) الإجراءات الواجبة الاتباع لاستصدار أمر الأداء على النحو التالي :
1) تكليف المدين بالوفاء .
2) تقديم طلب الأمر بالأداء ومرفقاته .
ويرفق بالطلب المستندات التالية :
‌أ. سند الحق .
‌ب. دليل التكليف بالوفاء .
‌ج. المستندات التي تؤيد الحق وإيصال أداء الرسم.
3) نظر الطالب والبت فيه . إما :
أ‌. إصدار أمر الأداء .
ب‌. الامتناع عن إصدار الأمر .
4) إعلان أمر الأداء :
أوجب القانون على الدائن إذا أصدر القاضي الأمر بالأداء أن يقوم بإعلان المدين بالعريضة والأمر الصادر عليها ، وذلك لأن الأمر بالأداء يصدر في غيبة المدين ودون سماع أقواله، ومن أجل ذلك فقد أوجب القانون أن يتم إعلان العريضة والأمر الصادر عليها حتى يتمكن المدين من التظلم من الأمر الصادر ضده .
سابعًا : الطعن في أمر الأداء :
أجاز القانون للمدين الطعن في أمر الأداء الذي صدر ضده بطريقتين هما : التظلم، والاستئناف.
أ‌) التظلم من أمر الأداء : إذا أصدر القاضي أمر الأداء ، فلا يجوز أن يتظلم من هذا الأمر سوى المدين الذي صدر عليه الأمر . ويجب أن يتم التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، ويعتبر التظلم مرفوعًا في الميعاد متى قدمت صحيفته إلى قلم المحضرين قبل انقضاء الميعاد، وتختص بنظر التظلم محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية .
فإذا كان مصدر الأمر قاضي محكمة المواد الجزئية، يرفع التظلم إلى المحكمة الجزئية. أما إذا كان مصدر الأمر رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية فإن التظلم يرفع إلى المحكمة الابتدائية .
ولمحكمة التظلم سلطة تأييد الأمر كليًا أو جزئيًا أو إلغائه مع إصدار حكم في موضوع الطلب . ويجوز الطعن في الحكم الذي يصدر في التظلم وفقًا للقواعد العامة للطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى، ويسقط حق المدين في التظلم إذا طعن في الأمر مباشرة بالاستئناف ( م 206/4 مرافعات ) .
وقد أوجب المشرع أن يكون التظلم مسببًا ، وإلا كان باطلاً ( م 206/3 مرافعات ).
ب‌) استئناف أمر الأداء : يجوز للمدين الذي صدر عليه الأمر أن يطعن فيه مباشرة بالاستئناف وفقًا للقواعد الخاصة بقابلية الأحكام للاستئناف .
ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم، أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن بسبب تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم ( م 27/2 مرافعات ) .
ويكون للمحكمة التي تنظر الاستئناف نفس السلطة المخولة لها عندما تنظر استئنافًا عن حكم ، فلها أن تحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً أو أن تحكم بتأييد الأمر أو إلغائه.
ويتم الإعلان لشخص المدين أو في موطنه الأصلي شأنه في ذلك شأن الأحكام القضائية. ويجب أن يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر وإلا اعتبرت العريضة والأمر عليها كأن لم يكن .
وسقوط الأمر لعدم إعلانه خلال ميعاد الثلاثة أشهر يعد جزاء قرره المشروع لمصلحة المدين الذي صدر عليه الأمر، ومن ثم فإن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها.
كما يسقط حق المدين في التمسك به في صحيفة التظلم قبل التكلم في الموضوع وإلا اعتبر المتظلم متنازلاً عن التمسك به ( نقض مدني في 16/5/1977 ).
وسقوط الأمر لا يمنع الدائن من استصدار أمر جديد، ما دام حقه قائمًا بالشروط اللازمة لاقتضائه عن طريق إجراءات أمر الأداء. ولكن يجب عليه عندئذ أن يتقدم بعريضة جديدة ، وأن يدفع الرسم المقرر .