(38) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ فَقَالَ: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ».
أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 269) ومُسْلِم (1/ 303) وأَبُو دَاوُد (1/ 206) والنَّسَائِيُّ (1/ 438) وأَحمَد (2/ 606) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 22) وابْنُ حِبَّان (3/ 1104) وابْنُ الجَارُود (1/ 6).
ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوي الحَدِيث: هُـــــوَ: أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ/ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ القُرَشِيُّ الهَاشِمِيُّ، أَبُو الحَسَن. رَابِعُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وأَحَدُ العَشَرَةِ المُبَشَّرِينَ، وابْنُ عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وزَوْجُ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ، وأَبُو الحَسَن والحُسَيْن، وأَحَدُ الشُّجَعَانِ الأَبْطَالِ، ومِنْ أَكَابِرِ الخُطَبَاءِ والعُلَمَاءِ بِالْقَضَاءِ، وأَوَّلُ النَّاسِ إِسْلاَماً بَعدَ خَدِيجَةَ وأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وُلِدَ بِمَكَّةَ، ورُبِّيَ فِي حِجرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ولَم يُفَارِقُهُ أَبَداً، وشَهَدَ بَدراً والمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَهُ. قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «أَمَا تَرضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعدِي». وقَالَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ». وَلِيَ الخِلاَفَةَ سَنَةَ خَمْسٍ وثَلاَثِينَ (35 هـ) واسْتُشْهِدَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ أَربَعِينَ (40 هــ)، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
ثالثاً: شَرح الحَدِيث:
- (مَذَّاءً): أَيْ كَثِيرَ الْمَذْيِ؛ وَهُوَ مَاءٌ رَقِيقٌ أَصْفَرُ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ الضَّعِيفَةِ كَالْمُلَاعَبَةِ أَوِ النَّظَرِ.
- (فَأَمَرْتُ رَجُلًا): طَلَبْتُ مِنْهُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؛ وهُوَ: المِقْدَادُ بنُ الأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
- (لِمَكَانِ ابْنَتِهِ): أَيْ: فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، لِكَوْنِهَا زَوْجَتَهُ.
- (فَسَأَلَ): أَيْ: مُبْهِمًا بِأَنْ قَالَ مَثَلًا: رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ مَذْيٌ مَا الْحُكْمُ فِيهِ...؟!