سؤال وجواب لافى القانون التجارى الصف الاول 3+5 سنوات مصراوى22
القانون هو مجموعة من القواعد العامة التي تنظم سلوك و علاقات الأفراد في المجتمع و يقوم علي احترامها سلطة عامة توقع الجزء جيراً علي من يخالفها .
× المقصود بالقاعدة القانونية هـي :الوحدة التي يتكون من مجموعها القانون و تعبر عن علاقة بين أمر يناحدهما مقدمة و الأخرى نتيجة له . " بمعني أن القاعدة القانونية أشبة بالخلية التي يتكون من أساسها جسم الإنسان فالقاعدة القانونية لا يكتمل وحدودها إلا أن العنصرين "
1) ارتكاب فعل خاطيء . 2) التزام من أرتكب الخطأ .
× ما هـي خصائص القاعدة القانونية ؟
1) قاعدة اجتماعية . 2) عــامــة مجــدة . 3) قاعدة ملزمة مصحوبة بجزاء .
× عـامة : تطبق جميع الحالات و الأشخاص .
×تعريف الحكم :الأثر الذي يرتبه القانون علي حدوث الغرض و هو الذي يضع معيار السلوك الأفراد.
× ما هـي أنواع الحكم ؟
1) حكم أمــر : هو طلب القيام بفعل معين علي سبيل الإلزام .
2) حكم ناهي : هو الامتناع عن فعل عمل معين على سبيل الالزام .
3) حكم تخييري : هو الحكم الذي لم يطلب القيام بفعل معين ولا الامتناع عن هذا الفعل
×ما هـي خصائص الجزاء ؟
1) أنه ذو أثر زاج محسوس [ عقاب مادي - سجن أو غرامة مالية ] .
2) حال غير مؤجل يطبق في الحياة الدنيا .
3) معين من حيث نوعـه و مقداره .
4) إنفراد السلطة العامة بتوقيعه علي المخالف .
× وظائف الجزاء :
1- الردع : ويعتبر الجزاء ردعا للمحكوم علية حتي لا يرتكب الجريمة مرة ثانية .
2- المنع : الجزاء يمنع الأفراد من ارتكاب الجرائم خوفا من توقيع الجزاء عليهم .
×ما هـي صــور الجزاء ؟
1) الجزاء الجنائي: وهو الجزاء الذي يترتب علي مخالفة قواعد القانون الجنائي و هو أشد صور الجزاء .
2) الجزاء المدني: وهو الجزاء الذي يترتب علي مخالفة قواعد القانون المدني .
3) جــزاء إداري: وهو الجزاء الذي يترتب علي مخالفة قواعد القانون الإداري
× ما هـي مصادر القانون الـمـصـري ؟
1) التشريع . 2) العرف . 3) مبادئ الشريعة الإسلامية .
4) مبادئ القانون الطبيعي . 5) الفقه و القضاء كمصدرين تفسيرين .
أولاً : التشريع : هو كل نص يصدر عن مجلس الشعب المختص بإصدار التشريعات و مزاياه .
*مميزات التشريع :
1) الوضوح و الانضباط . 2) دقة الصياغة . 3) سرعة إعداده .
4) التشريع يساهم في وحدة القانون داخل الدولة .
5) التشريع عامل مهم من عوامل تطوير المجتمع .
*عـيـوبالتشريع :
1) الجمود و عدم التطور . 2) عدم تعبيره التعبير الصحيح عن ظروف الجماعة .
*مبدأ عدم جواز الاعتذار يجهل القانون : لا يجوز الادعاء بعدم تطبيق القانون لعدم العلم به .
*أنواع التشريع :
1) التشريع الأساسـي : وهو الدستور .
2) التشريع العادي: وهو خاص بالقوانين العادية .
3) التشريع الفرعـي: يشتمل القرارات الإدارية أو اللوائح التي تصدرها الهيئات التنفيذية " و أنواعها"
1) لوائح تنفيذية . 2) لوائح تنظيمه. 3) لوائح ضبط .
*مراحل التشريع العادية :
1) إعداده في صورة مشروع . 2) مناقشته و التصويب عليه . 3) نفاذ التشريع .
ثانياً : الـعـرف : هو اعتياد الناس علي سلوك معين في مسالة معينة بحيث تنشأ منه قاعدة يسود الاعتقاد بأنها ملزمة لها قوة التشريع حيث يتعرض من يخالفها لجزاء مادي توقعه السلطة العامة .
*مميزاتالـعـرف:
1) يلبي رغبات الجماعة . 2) يكمل التشريع . 3) متطور .
*عيوبالـعـرف:
1) بطئ في تكوينه . 2) إقليمياً يختلف من [ إقليم إلي أخر ] . 3) غير مكتوب .
× الأركان اللازمة لقيام العرف :
1] الركن المادي { الاعتياد }: يشترط أن يتوافر له صفات أربعة حتي يتكون منه الركن المادي للعرف.
__________________
|