عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 01-10-2010, 06:41 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

المبحث الثاني
اختلاس المال العام
تمهيد :
نصت المادة 112من قانون العقوبات على انه " كل موظف عام اختلس اموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد ... "
وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية :
‌أ- إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المنتدبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .
‌ب- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
‌ج- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
علة التجريم : تنطوى هذه الجريمة على اعتداء على المال العام . وكذلك الاعتداء على الوظيفة إذ أن المال فى حيازة الموظف بسبب هذه الوظيفة كما أن الفعل ينطوي على خيانة الثقة التى أولتها الدولة للموظف العام حين عهدت إليه حيازة هذا المال بسبب وظيفته .
وقد أراد المشرع بذلك حماية واجب الأمانه والثقة والنزاهة فى الموظف العام حتى يتسنى لجهة الإدارة القيام بالوظيفة المنوطة بها .
وقد سوى المشرع فى هذا الشأن بين الأموال العامة والأموال الخاصة التى توجد فى حيازة الموظف بسبب وظيفته بالنسبة لفعل الاختلاس إذ أن هذه الجريمة تمثل نوعا من خيانة الأمانة يقع من موظف عام على مال وجد فى حيازته ومؤتمن عليه بحكم وظيفته وليس من شك فى إن اقتراف الموظف لهذه الجريمة يمثل إخلالا بواجب الثقة والأمانة ويؤثر على حسن سير العمل بالوظيفة العامة .
ويتضح مما سبق أن جريمة الاختلاس طبقا لنص المادة 112 عقوبات تقوم على أركان أربعة هى .
1. صفة الجانى .
2. محل الجريمة .
3. الركن المادى " فعل الاختلاس "
4. الركن المعنوى " القصد الجنائى .
وسوف نتناول فيما يلى دراسة أركان هذه الجريمة .
1. صفة الجانى : يتطلب المشرع أن يكون الجانى فى جريمة الاختلاس موظفا عاما أو من فى حكمة طبقاً لنص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات .... وقد توسع المشرع فى هذه المادة فى تحديده للمقصود بالموظف العام وذلك استكمالا لخطته فى توسيع نطاق التجريم فيما يتعلق باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ولذلك نص على أن المقصود بالموظف العام فى تطبيق أحكام هذا الباب .

‌أ- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
‌ب- رؤساء وأعضاء المجالس ووحدات التنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
‌ج- أفراد القوات المسلحة .
‌د- كل من فوضتة إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه .
‌ه- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقاً للمادة 119 عقوبات .
‌و- كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف فيه .

ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة باجر أو بغير اجر طواعية أو جبراً .
ويجب أن تتوافر صفة العمومية للوظيفة وقت أرتكان الجريمة فإذا ما توافرت صفة الموظف العام فى الجانى طبقاً للتحديد المتقدم وقت ارتكاب الفعل تحققت الجريمة ولو انتهت خدمته أو زالت صفته بعد ذلك .
وقد نصت المادة 112 عقوبات على تشديد العقاب الى السجن المؤبد إذا كان الجانى ينتمي الى الطوائف المحددة فى النص – أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور – أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها نتائج معينة .... وفيما يلى نتناول بإيجاز الحالات السابقة .
‌أ- إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .
1. مأمور التحصيل : هو كل موظف مكلف طبقا للقوانين أو اللوائح بتحصيل أموال لحساب الدولة .
2. مندوب التحصيل : كل موظف يقوم بتحصيل الأموال نيابة عن مأمور التحصيل . مثال ذلك مساعد الصراف أو كانت الجلسة بالنسبة لتحصيل الغرامات.
3. الأمين على الودائع : هو كل موظف يختص بحفظ وصيانة الأموال المملوكة للدولة أو للأفراد ... اى الموظف المؤتمن بحكم وظيفته على مال معين .... مثال ذلك وكيل مكتب البريد وأمين المكتبة الحكومية .... وأمناء المخازن بالجهات التابعة للدولة .
4. الصراف : هو كل موظف مكلف باستلام أموال وحفظها وصرفها فى الأوجة التى حددها القانون .. مثال الموظف المختص بصرف المرتبات أو المعاشات فى المصالح الحكومية .
‌ب- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة .
‌ج- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى .
‌د- محل الجريمة : يتعين أن يكون موضوع الجريمة أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازة الموظف بسبب وظيفته .

أولا : طبيعة الأموال التى تكون محلا لجريمة الاختلاس .
§ يجب أن يكون محل الجريمة أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازة الموظف بسبب وظيفته .
§ ويقصد بالأموال أو الأوراق أو غيرها كل "مال " اى كل شئ يصلح محلا لحق من الحقوق .
§ ويتبين من عبارة النص أن المال المقصود هو المال المنقول ويتسع معنى المنقول ليشمل فضلا عن المنقول وفقا لتحديد القانون المدني " العقار بالتخصيص ، والعقار بالاتصال "
§ ونصت المادة 119 عقوبات على أن المقصود بالأموال العامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق باختلاس المال العام والعدوان علية والغدر – هو ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات التى حدتها المادة أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها وهذه الجهات هى :
‌أ- الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
‌ب- الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
‌ج- الاتحاد الاشتراكى والوحدات التابعة له " وهى فقره انتقى مبررها بعد إلغاء الاتحاد الاشتراكى .
‌د- النقابات والاتحادات .
‌ه- المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
‌و- الجمعيات التعاونية .
‌ز- الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التى تساهم فيها إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة .
‌ح- أية جهة أخرى ينص على اعتبار أموالها من الأموال العامة ,
ثانياً : وجود المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته .
يفترض هذا العنصر توافر شرطين .
الشرط الأول : أن يكون المال في حيازة الموظف الناقصة .
الشرط الثانى : أن يكون ذلك بسبب وظيفته .
2. الركن المادى " فعل الاختلاس "
يقوم الركن المادى لهذه الجريمة بفعل الاختلاس ويتحقق ذلك بكل سلوك يعبر عن تغير نية الموظف واتجاه إرادته الى تملك ما يحوزه من مال بسبب وظيفته .
ويتوافر الاختلاس قانونا بان يضيف الجانى مال الغير إلى ملكه ويتحقق ذلك عملا عندما يباشر المختلس على المال سلطات لا تدخل إلا في نطاق سلطات المالك .
كما أن جوهر الاختلاس هو تغيير نية المتهم من الحيازة الناقصة إلى الحيازة الكاملة .
ويتضح من ذلك أن هناك ارتباطا بين فعل الاختلاس ونية التملك وقد عبرت محكمة النقض عن هذا المعنى في تعريفها للاختلاس بأنه " تصرف الجانى في المال الذى بعهدته على اعتبار انه مملوك له "
فالاختلاس ليس فعلا ماديا محضا وليس نية داخلية بحته وإنما هو عمل مركب من فعل مادى يتمثل في الظهور على الشئ بمظهر المالك . تدعمه نية داخلية هى نية التملك .
ومثال ذلك أن يسحب الموظف المال العام من الخزانة ويودعه باسمة في احد المصارف أو يدعى انه لم يتسلم المال . أو يرهن المال أو يعرضه للبيع .
أما إذا كان سلوك الجانى غير معبر بصورة قاطعة عن تغير نيته من حيازة الشئ حيازة ناقصة أو مؤقتة إلى حيازته بنية تملكه فانه لا قيام لجريمة الاختلاس ومثال ذلك ظهور العجز في حسابات الموظف إذ يجوز أن يكون ذلك ناشئا عن خطا في العمليات الحسابية أو راجعاً لإهماله أو لسبب خارج عن إرادته .
3. الركن المعنوى " القصد الجنائى .
تعتبر جريمة اختلاس المال العام من الجرائم العمدية التى يتعين لقيامها توافر القصد الجنائى .. وهو يتكون من عنصرى العلم والإرادة .
فيجب أن يعلم الجانى بصفة المال وكونه في حيازته بسبب الوظيفة وان هذا المال مملوك للغير ... وان تتجه إرادته إلى تملك هذا المال وحرمان مالكة منه . اى بانصراف نيته إلى التصرف في هذا المال محل الاختلاس تصرف المالك . إما بإضافته إلى ملكه والظهور عليه بمظهر المالك أو عرضه للبيع أو رهنه .... الخ .
فإذا جهل المتهم أن المال في حيازته الناقصة كما لو اعتقد أن هذا المال جزء من مرتبة الذى وضعه مع النقود والمؤتمن عليها في خزانه واحدة . أو اعتقد ان المال في حيازته الناقصة لسبب لا يتعلق بوظيفته كما لو ظن أن صاحب المال قد أعطاه له كوديعة خاصة فلا يتوافر القصد الجنائى في كل هذه الحالات .
ولا يكفى لتوافر الركن المعنوى في جريمة الاختلاس " القصد العام " بل يلزم القانون توافر القصد الخاص أيضا هو نية تملك المال المختلس .. اى نية المتهم إنكار حق الدولة على المال ونيته أن يمارس عليه جميع سلطات المالك .
ومتى وجد القصد الجنائى العام والخاص تحققت الجريمة بصرف النظر عن الباعث في الاختلاس ... وان كان يدخل في تقدير العقوبة .
4. عقوبة جريمة اختلاس المال العام
1. العقوبة الأصلية : وهى عقوبة السجن المشدد طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا انطبقت على الجانى إحدى الحالات الثلاث التى تشدد فيها العقوبة طبقا للفقرة الثانية ... وقد سبق ذكر هذه الحالات .

2. العقوبة التكميلية : وقد نصت عليها المادة 118 عقوبات وهذه العقوبات التكميلية وجوبية اى يجب على القاضى الحكم بها وهى :
‌أ- عزل الجانى من وظيفته أو زوال صفته إن كانت له صفة خاصة .
‌ب- غرامة مساوية لقيمة ما اختلسه الموظف بشرط ألا تقل عن خمسمائة جنية – وهذه الغرامة نسبية اى إذا تعدد المتهمون التزموا بها على سبيل التضامن .
‌ج- رد ما اختلسه الجانى – وهذا الرد ليس عقوبة وإنما جزاء مدنى يحكم به كتعويض للمجنى عليه .
3. التدابير التى يجوز الحكم بها : تنص المادة 118 مكرر / ع/ على انه مع عدم الإخلال بالعقوبات السابقة فانه يجوز للمحكمة فضلا عن العقوبات الأصلية والتكميلية سالفة الذكر أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية :
‌أ- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
‌ب- حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ستة أشهر .
‌ج- وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو براتب مخفف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر .
‌د- العزل مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لاى سبب .
‌ه- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .