عرض مشاركة واحدة
  #21  
قديم 01-10-2010, 06:48 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

لشرط الخامس : أن تكون صيغة العقد مؤبدة :
أي أن تكون صيغة العقد مؤبدة غير مؤقتة، أي لم تشتمل على ما يدل على تأقيت الزواج، لأن التأقيت يتنافى مع عقد الزواج والحكمة التي شُرع من أجلها هذا العقد . لأن مقتضى عقد الزواج هو حل العشرة بين الزوجين، وإنجاب الأولاد وتربيتهم ورعايتهم والقيام على شئونهم. ولأهمية تأييد عقد الزواج باعتبار التأييد شرطاً في صحة هذا العقد، يقرر الفقهاء أنه إذا اقترن بصيغة العقد ما يدل على تأقيتها بزمن معين كان العقد باطلاً .
ومن العقود الباطلة بناء على ذلك زواج المتعة – وزواج المُحلَلَّ
أ‌- زواج المُتعة: صورته: أن يقول الرجل للمرأة: أعطيك كذا من المال على أن أتمتع بك يوماً أو شهراً أو سُنّة ونحو ذلك، فتقول المرأة: قبلت، سواء وقع ذلك مع وجود شهود أو بدونهم. وقد اتفق الجمهور الأعظم من الفقهاء – ما عدا الشيعة الإمامية على بطلان زواج المتعة، وأنه محرم إلى يوم القيامة .
ب‌- زواج المُحًللّ : إن عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته هو ثلاث طلقات متفرقات، وأنه بعد الطلقة الثالثة تصبح الزوجة محرمة على هذا الزوج تحريمًا مؤقتًا، لا تحل له حتى تتزوج شخصاً آخر زواجًا صحيحًا بنية الدوام والاستمرار ثم يطلقها هذا الزوج لأي سبب من الأسباب أو يتوفى عنها . فحينئذ يجوز للزوج الأول الذي طلقها ثلاث أن يتزوجها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين وبرضاها. وبعدا انقضاء عدتها من الطلاق أو الوفاة كما قال تعالى : [ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ] (البقرة: من الآية 230).
والمقصود من الزواج الثاني أن يكون الزوج راغباً في المرأة قاصداً لدوام عشرتها، كما هو المشروع في التزويج . فإن تزوجها الثاني واقترن زواجه بشرط إحلالها لمطلقها الأول . فهذا هو ما يسمى بالمحلل الذي وردت الأحاديث عن رسول الله r بِذمه أو لَعنه ومتى صرح بمقصوده هذا في عقد الزواج، كان العقد باطلاً باتفاق جمهور الفقهاء لا يترتب عليه حل المرأة لمطلقها الأول . كما قال رسول الله r "لعن الله المحلل والمحلل له " وكما قال r "ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ " قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له".
المطلب الثالث
في شروط نفاذ عقد الزواج
شروط نفاذ عقد الزواج :
هي الشروط التي يلزم توافرها، حتى يكون العقد نافذًا بعد إنشائه وتوفر شروط صحته، وهذا يعني أن الذي يتولى العقد يكون له أصلاً حق إنشائه، فلو تولاه من لا يملك الحق في إنشائه كان عقداً موقوفاً، وحينئذ توقف نفاذه على إجازة من له حق الإنشاء فالعقد النافذ إذن هو العقد الصحيح الصادر من شخص كامل الأهلية، وكانت له ولاية إنشائه .
وحتى يكون عقد الزواج نافذاً مرتبا لأثاره بعد إنشائه فقد اشترط الفقهاء لذلك شرطين :
1. أن يكون العاقد كامل الأهلية .
2. أن تكون للعاقد ولاية شرعية في مباشرة العقد .
الشرط الأول: أن يكون العاقد كامل الأهلية :
والمراد بكمال الأهلية هنا : كمال أهلية الأداء، بأن يكون العاقد بالغا عاقلاً.
وعلى ذلك فلو عقد شخص زواجه لنفسه وكان بالغا عاقلا واستوفى العقد شروط صحته، كان هذا العقد نافذا وترتبت عليه آثاره الشرعية، دون توقف على إجازة من أحد.
- أما إذا كان العاقد ناقص الأهلية بأن كان صغيراً مميزاً أو معتوها واستوفى العقد شروط صحته فإنه لا يكون نافذا مرتبا لأثاره، بل يكون موقوفا على إجازة الولي على كل من الصغير المميز والمعتوه فإن أجازه أصبح نافذا وترتبت عليه أثاره، وإن لم يجْزِهِ بطُل .
- أما السفيه وذا الغفلة يعتبر كل منهما كامل الأهلية بالنسبة لعقد الزواج عند جمهور الفقهاء لأن الحجر عليه أنما هو بالنسبة لتصرفاتهما المالية، والزواج عقد غير مالي.
الشرط الثاني : أن تكون للعاقد ولاية شرعية في مباشرة العقد :.
وهذا يعني أنه حتى يكون عقد الزواج نافذا مرتباً لأثاره الشرعية، فيشترط أن يكون العاقد له صفة شرعية في إنشاء العقد، بأن يكون أصيلا، أي يتولى إنشاء الزواج لنفسه، أو يكون وليا على الزوجين أو أحدهما، أو يكون وكيلا عن الزوجين وعن أحدهما، أو يكون وليا على أحدهما، ووكيلا عن الآخر .
- فلو كان أحد العاقدين شخصا فضوليا باشر العقد دون أن تكون له صفة شرعية في إنشائه، بأن تولاه دون أن يكون وكيلا عمن يباشر العقد نيابة عنه أو وليا عليه، كان العقد موقوفا على إجازة من له حق إنشاء العقد بحسب الأصل، فإن أجازه نفذ وإن لم يجْزِهِ بطُل.
- كما يعتبر متولي العقد فضوليا إذا كان وليا أبعد مع وجود الولي الأقرب وحينئذ يكون العقد موقوفا على إجازة الولي الأقرب. فلو تولى الجد عقد زواج حفيدته أو الأخ زواج أخته مع وجود أبيها الذي توفرت فيه شروط الولاية عليها كان عقد الجد أو الأخ هنا موقوفا على إجازة الأب لأنه صاحب الحق في إنشاء العقد عن ابنته حسب ترتيب الأولياء، وحينئذ فإن أجازة الأب عقد الجد أو الأخ نفذ وأن لم يجْزِهِ بطُل.
- وقد بين مشروع قانون الأحوال الشخصية – حكم زواج الفضولي، وذلك في المادة 22 منه حيث تنص على أنه : زواج الفضولي متى وقع صحيحا يتوقف على إجازة صاحب الشأن إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا .
المطلب الرابع
في شروط لزوم عقد الزواج
** شروط اللزوم :
هي الشروط التي يترتب على وجودها أن يكون العقد لازما بمعنى أنه لا يجوز فسخه من أحد العاقدين أو من غيرهما ولا يجوز الاعتراض عليه وهذه الشروط هي :
1. أن يكون المزوج لفاقد الأهلية أو لناقصها هو الأصل أو الفرع ( أي الأب والجد وهما المعروفان بحسن الاختيار) ومثال ذلك أن يزوج المجنون أو المجنونة أو المعتوه أو المعتوهة أصلها أو فرعها فالزواج في هذه الحالة يكون لازما لأن كلا من الأصل والفرع عنده من دواعي الشفقة والحرص على المصلحة ما يجعله يختار الأحسن والأفضل لمن يزوجه فاقد الأهلية أو ناقصها .
- فإذا كان المزوج لهما غير الأصل وغير الفرع فلا يكون الزواج لازما وإنما يكون جائزا وعلى هذا إذا أفاق المجنون أو المعتوه كان له الخيار من بقاء الزواج أو فسخه وذلك كأن يزوج من كفء وبمهر المثل لأنهم من حيث الشفقة لا يساوون الأصول والفروع .
- الأصل أو الفرع الذي يكون زواجه لفاقد الأهلية أو ناقصها لازما هو المعروف بين الناس بالفطنة وسداد الرأي. أما المعروف بفساد الرأي وسوء الاختيار إذا زوج فاقد الأهلية أو ناقصها بأقل من مهر المثل أو بزوج غير كفء فلا يكون زواجه لازما وحكمه غير الأصل وغير الفرع لانتفاء المعنى الذي من أجله فرّق الفقهاء بينه وبين غيره من الحواشي (القَرابة غير الأصل والفرع) .
2. أن يكون الزوج كفئا للزوجة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة وزوجت نفسها. فإذا كان الزوج غير كفء ولها ولى عاصب لم يرضَ بهذا الزواج كان له الحق في الاعتراض على هذا الزواج ورفع الأمر إلى القضاء ليفسخ هذا الزواج بناء على الرواية الظاهرة في مذهب أبي حنيفة t .
- وحق الاعتراض مشروط بعدم السكوت على الزواج حتى تلد المرأة أو تظهر عليها علامات الحمل فإذا سكت الولي العاصب عن المطالبة بفسخ هذا الزواج غير المتكافئ حتى ظهرت علامات الحمل على المرأة التي زوجت نفسها بغير كفء وهي تحت ولايته فلا حق له في الاعتراض والمطالبة بالفسخ وكذلك إذا ولدت من باب أولى حرصا على مصلحة الولد .
3. أن يكون المهر الذي زوجت البالغة العاقلة الرشيدة نفسها به هو مهر المثل . فإذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل كان لوليها الحق في الاعتراض والمطالبة بالفسخ، مع مراعاة الشرط السابق في جواز الاعتراض وعدمه .
- وحق الاعتراض يثبت للولي سواء زوجت نفسها بكفء أم لا مادام المهر أقل من مهر مثلها فإن زوجت نفسها برجل كفء وبمهر المثل فلا حق له في الاعتراض عليه لأنه يكون لازما مادامت بالغة عاقلة رشيدة ويجوز في الحالة الأولى أن يزيد في المهر حتى يصل إلى مهر المثل، وعند ذلك لا يحق للولي الاعتراض . وهذا على رأي أبي حنيفة وهو المعمول به في محاكم جمهورية مصر العربية .
4. أن يكون العقد خاليا من التغرير بالنسبة لكفاءة الزوج فإذا أدعى الرجل أنه من أسرة عريقة تناسب أسرة المرأة وعقد العقد عليها ثم تبين أنه كاذب في دعواه وأنه غير كفء لها فيجوز للزوجة أن تطالب بفسخ هذا العقد نظراً لما حصل فيه من تغرير .
5. أن يكون الزوج خاليا من العيوب المبيحة لطلب الفرقة. وهي العيوب التي تجعل الزوجة تتضرر بالبقاء معه. فإذا تزوجت المرأة ووجدت زوجها كذلك كان لها الحق في رفع أمرها إلى القضاء، وإذا رفع الأمر للقضاء كان واجبًا على القاضي أن يتحرى الحقيقة، فإذا ثبت العيب فرق القاضي بينهما .
وهذه هي أنواع الشروط الشرعية التي تشترط لعقد الزواج فإذا توفرت جميعها كان العقد منعقدا صحيحا نافذا لازمًا شرعًا وقانونًا تترتب عليه آثاره، وليس لأحد أن يعترض عليه سواء كان أحد الزوجين صغيرا أو لم يكتب العقد في وثيقة رسمية لدى الموظف المختص.
المبحــث الثالـــث
إثبـــات الــزواج
الشروط القانونية لتوثيق عقد الزواج والادعاء به أمام القضاء عند الإنكار :
- اشترط المشرع الوضعي عدة شروط قانونية، لإجراء عقد الزواج رسميا، ولسماع دعوى الزوجية أمام المحاكم المصرية ( محكمة الأسرة ) وذلك حفظا لحق الزوجين وصيانة لمصالحهما، في زمن كثر فيه ادعاء الزوجية زوراً وبهتاناً. وهذه الشروط ليست شروطاً لصحة الزواج ولا لنفاذه أو لزومه وإنما هي مجرد قيود قانونية وضعها المشرع الوضعي لأسباب اقتضتها، ولا يترتب على فقدانها أي حكم شرعي، وإنما يترتب على فقدانها أثر قانوني فقط لا دخل له في الحكم الشرعي، ذلك لأن المشرع الوضعي لا يجوز له أن ينشئ حُكمًا دينياً يحل حراماً أو يحرم حلالاً .
المطلب الأول
في الشروط القانونية لإجراء عقد الزواج
اشترط القانون في مصر لإجراء عقد الزواج وتسجيله في الوثائق الرسمية أو تسجيل المصادقة عليه . بعد استيفائه الشروط الشرعية الشروط الثلاثة التالية :
الشرط الأول: أن يقدم الزوج إلى الموظف المختص بالتوثيق إقراراً كتابياً بحالته الاجتماعية.
‌أ- قد أو جب القانون على الزوج، أن يقدم إلى الموظف المختص بالتوثيق إقراراً كتابيا بحالته الاجتماعية. حيث تصف الفقرة الأولى من المادة 11 مكرر (1) في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم100 لسنة 1985 على أنه "على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول" وهذا لاشيء فيه ولا تمنعه مبادئ الشريعة، حيث يقضى على مشكلة إخفاء الأزواج أمر أزواجهم عن زوجاتهم، وما يترتب عليه من مضار .
‌ب- والحكمة من تقديم هذا الإقرار للموثق هي: "إعلام الزوجة بحالة زوجها الاجتماعية، عما إذا كان متزوجا بأخريات غيرها أم غير متزوج، لأن المادة المذكورة جعلت من حق الزوجة التي يتزوج عليها زوجها، أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر بسبب هذا الزوج " .
- حيث نصت هذه المادة في فقرتيها الثانية والثالثة على أنه:"ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها " .
‌ج- فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا . ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .
‌د- كذلك فإن هذه المادة جعلت من حق الزوجة الجديدة أن تطلب التطليق من زوجها، إذا لم تعلم عند العقد أنه متزوج بسواها، ثم ظهر لها أنه متزوج . حيث نصت في فقرتها الرابعة على أنه: " وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه تزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج، فلها أن تطلب التطليق كذلك " .
‌هـ- ولقد وضعت المادة 23 مكرر من الرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 عقوبة جنائية على الزواج إذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية. حيث نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها، إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرراً.
‌و. كما وضعت الفقرة الثالثة من هذه المادة عقوبة جنائية على الموثق إذا أخلَّ بأي من الالتزامات التي نص عليها القانون بقولها : " ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة " .
الشرط الثاني : ألا تقل سن الزوجة عن ثمان عشرة سنة، وألا يقل سن الزوج عن ثماني عشرة سنة وقت التعاقد :
‌أ- جاء النص على هذا الشرط –18 سنة للزوجة- في قانون الطفل، أما الفقرة الثانية من المادة 367 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، والتي نصت على أنه: " لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون، ما لم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة، وسن الزوج ثمانِ عشرة سنة وقت العقد " .
- وقد بينت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون السبب الداعي إلى تقيد توثيق الزواج بهذا السن المذكور، كما بينت السر في التفرقة بين الفتى والفتاة في ذلك فقالت : " إن عقد الزواج له من الأهلية في الحالة الاجتماعية، منزلة عظمى من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها، والعناية بالنسل أو إهماله وما يلزم لتأهيل البنت للمعيشة الزوجية، بتدارك في زمن أقل مما يلزم الصبي، كان من المناسب أن يكون سن الزواج للفتى ثماني عشرة سنة وللفتاة ثمانِ عشرة سنة " .
- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة بقصده إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم أوراقا كذلك في ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق . ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل شخص خوَّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج إذا عقده وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، وحملاً للناس على الالتزام بشرط السن في عقد الزواج؛ قضى القانون رقم 1 لسنة 2001 الخاص بتنظيم بعض أو ضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، بعدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يتوفر شرط السن، حيث نص في المادة 17/1 على أنه : " لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، إذا كانت سن الزوجة تقل عن ثمانِ عشرة سنة ميلادية أو كانت سن الزوج يقل عن ثمانِ عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى "
الشرط الثالث : أن يكتب الموظف المختص بإجراء هذا الزواج، هذا العقد في وثيقة رسمية خصصتها الدولة لهذا الإجراء .
- أو جب القانون المصري أن يتم تحرير عقد الزواج في وثيقة رسمية خصصتها الدولة لهذا الإجراء يجريها الموظف المختص بذلك قانونا لإظهار شرف هذا العقد وتقديسه عن الجحود والإنكار .
- والموظف المختص بتوثيق عقد الزواج هو المأذون بالنسبة لعقود الزواج التي يبرمها المصريون داخل البلاد إذا كان الزوجان مسلمين .
- أما إذا كان الزواج مسلما والزوجة كتابية ( يهودية أو نصرانية ) كان المختص بتوثيق عقد زواجهما، مكتب التوثيق بالشهر العقاري. وكذا إذا كان أحدهما ينتمي إلى دولة أخرى، ولو كانا مسلمين .
- وأما بالنسبة لمن كان خارج البلاد من المصريين ، فإن الموظف المختص بتوثيق عقد الزواج في هذه الحالة، هو الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لجمهورية مصر العربية في تلك الدولة . وكذلك لو كان أحد الزوجين ينتمي إلى دولة أخرى، بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الخارجية أولاً .
- ومما يذكر هنا أن النصوص الشرعية لم تتكلم عن توثيق عقد الزواج، كما أن فقهاء الشريعة السابقين لم يشترطوا توثيق عقد الزواج لا في ورقة رسمية ولا في ورقة عرفية ، فكانت العقود تتم بالإيجاب والقبول في مجلس العقد حيث لم تدع الحاجة إلى التوثيق . نظرًا لالتزام الناس بعقودهم ووفائهم بعهودهم لقوة الوازع الديني لديهم فالكل يؤدي واجبه ويعترف بما له وبما عليه.
- ولكن عندما ابتعد الناس عن تعاليم الإسلام، وضعف الوازع الديني، وانتشر الكذب والغش والخداع، ظهرت الحاجة إلى تدوين عقود الزواج وتوثيقها في ورقة رسمية على يد الموظف المختص بذلك، ضمانا لحقوق الزوجة والأولاد حتى لا تكون هناك ثغرة يتلاعب من خلالها أولئك الذين لا خلاق لهم ولا دين ولا إيمان .
- ومع ذلك فإن القانون المصري لم يقل ببطلان الزواج غير الموثق، وإنما حرم أطرافه من الحماية القانونية التي أضفاها على عقود الزواج الرسمية، حيث اكتفى بعدم الاعتراف بأي أثر ممن آثار هذا الزواج .
- وهكذا يمكن القول بأن القانون المصري في هذا الموضوع جاء موافقا لأحكام الشريعة التي جاءت لاحترام حقوق العباد وحماية مصالحهم .
المطلـب الثانــي
في الشروط القانونية لسماع دعوى الزوجية
اشترط القانون المصري لقبول دعوى الزوجية أمام المحاكم عند الإنكار الشروط الآتية :-
الشرط الأول: ألا تقل سن الزوجة عن ثمانِ عشرة سنة، وسن الزوج عن ثماني عشرة سنة وقت رفع الدعوى سواء أكان النزاع في الزوجية نفسها، أم فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار كالمهر والنفقة والطاعة والميراث .
- وقد نصت على هذا الشرط: الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بقولها "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى"، ورفع قانون الطفل سن الزوجة إلى ثمانِ عشرة سنة ميلادية.
- وعملا بهذا النص، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها، بعدم قبول دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجين أو سن أحدهما وقت رفع الدعوى أقل من السن المحددة قانونا للزواج . وهذا كله فيما عدا دعوى النسب .
- أما النسب فدعواه تقبل أمام المحاكم (محكمة الأسرة) ، وإن لم يبلغ أحد الزوجين سن الزواج المحددة قانونا وقت رفع دعوى النسب .
الشرط الثاني : توثيق عقد الزواج على يد الموظف المختص :
هذا الشرط أيضًا اشترطه القانون لسماع دعوى الزوجية في حالة إنكارها وذلك في حوادث الزواج الواقعة من أو ل شهر أغسطس سنة 1931 سواءً أكانت دعوى الزوجية مرفوعة من أحد الزوجين أو من غيرهما، في حياة الزوجين أم بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما.
- كما جاء النص - أيضا – على شرط توثيق عقد الزواج على يد الموظف المختص، لسماع دعوى الزوجية أمام المحاكم عند الإنكار، في المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أو ضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وهو المعمول به الآن، حيث نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه: "ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أو ل أغسطس سنة 1931– ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ وحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة"
** الأغراض التي يهدف إليها المشرع الوضعي من وضع هذين الشرطين وتقييد الاعتراف بالزواج رسميا بهما، يتلخص في الأمور الآتية " :
1. حفظ الحقوق الزوجية الناشئة عن عقد الزواج بصيانة هذا العقد من العبث والضياع بجحوده وإنكاره، إذا ما عقد بدون وثيقة رسمية، ثم أنكره أحد الزوجين، وعجز مدعيه عن إثباته بالطرق الأخرى، ولو كان بيده وثيقة رسمية ما استطاع أحد إنكاره .
2. منع دعاوى الزواج الباطل لأغراض سيئة، كالطمع في المال أو الكيد للآخر، فقد يدعى بعض ذوى الأغراض الزوجية، زوراً وبهتانا أو نكاية وتشهيرا أو ابتغاء غرض آخر اعتماداً على سهولة إثباتها بالشهود، خصوصاً وأن الفقه يجيز الشهادة بالتسامح في الزواج . وما كان لشيء من ذلك أن يقع لو أثبت هذا العقد بوثيقة رسمية كما في عقود الرهن وحجج الأوقاف، وهي أقل منه شأنا وهو أعظم منها خطراً .
3. تلافى الضرر الصحي والاجتماعي الذي ينشأ عن زواج صغار السن. لأن مسؤوليات الزواج عظيمة وخطيرة قلما يتحملها صغار السن. فحدد القانون تلك السن، فيها يكون الزوجان قد وصلا في الغالب إلى حالة جسمية وفكرية يستطيعان معها تحمل أعباء الزوجية، من تكوين الأسرة، وتربية الأولاد، إلى غير ذلك مما شرع الزواج لتحقيقه .
4. تقييد سماع دعوى الزوجية بهذين الشرطين لا مانع منه شرعا ؛ لأنه من القواعد الشرعية، أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص، وأن لولي الأمر أن يمنع قضاته من سماع بعض الدعاوى، وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعا لأحوال الزمان وحاجة الناس، وصيانة للحقوق من العبث والضياع .
- وإظهاراً لشرف هذا العقد وتقديساً له عن الجحود والإنكار، ومنعاً لهذه المفاسد العديدة، وصيانة للحقوق، واحتراما لروابط الأسرة، نص على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000.
- هذا وليس معنى اشتراط القانون لقبول دعوى الزوجية، بلوغ الزوجين سِناً معيناً، وتوثيق عقد الزواج على يد الموظف المختص، أن عقد الزواج الخالي منهما يكون باطلاً، بل هو صحيح شرعا وقانوناً؛ لأن صحته شرعًا لا تتوقف على شيء من ذلك، ولأن القانون لو لم يعتبره صحيحاً لاعتبرت مقاربة الزوج للزوجة الصغيرة هتك عرض يعاقب عليه القانون، ولا يمكن لأحد أن يقول ذلك.
- وكل ما فعله القانون، هو أنه منع الموظف المختص من إثبات عقد زواج لم يبلغ الزوجان فيه السن القانونية. كما منع القضاة من قبول دعوى الزواج ممن لم يبلغوا السن القانونية وقت رفع الدعوى. كما منعهم من سماعها عند إنكارها إذا لم يكن عقد الزواج موثقاً على يد موظف مختص ومعنى ذلك أن القانون المصري حَرَمَ أطراف هذا العقد من الحماية القانونية التي أضفاها على عقود الزواج الرسمية، حيث اكتفى بعدم الاعتراف بالزواج غير الموثق أمام القضاء مما يستتبع عدم الاعتراف بأي أثر من آثار هذا الزواج .
وعلى ذلك يمكن تلخيص الشروط القانونية لإجراء عقد الزواج ولسماع دعوى الزوجية .
أولاً : الشروط القانونية لإجراء عقد الزواج :
1. ألا تقل سن الزوجة عن ثماني عشرة سنة وألا يقل سن الزوج عن ثماني عشرة سنة وقت العقد .
2. أن يسجل الموظف المختص بإجراء هذا الزواج، هذا العقد في وثيقة رسمية خصصتها الدولة لهذا الإجراء .
3. أن يقدم الزوج إلى الموظف المختص بالتوثيق إقراراً كتابياً بحالته الاجتماعية .
ثانيا : الشروط القانونية لسماع دعوى الزوجية :
1. ألا تقل سن الزوجة عن ثماني عشرة سنة وسن الزوج عن ثماني عشرة سنة وقت رفع الدعوى . سواء أكان النزاع في الزوجية نفسها أم فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار كالمهر والنفقة والطاعة والميراث .
2. توثيق عقد الزواج على يد الموظف المختص. هذا الشرط أيضا اشترطه القانون لسماع دعوى الزوجية في حالة إنكارها وذلك في حوادث الزواج الواقعة من أول شهر أغسطس 1931 سواء أكانت دعوى الزوجية مرفوعة من أحد الزوجين أو من غيرهما في حياة الزوجين أم بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما. وذلك لتحقيق الأغراض التالية :
1. تلافي الضرر الصحي والاجتماعي الذي ينشأ عن زواج صغار السن .
2. حفظ الحقوق الزوجية الناشئة عن عقد الزواج .
3. منع دعاوى الزواج الباطل لأغراض سيئة .
4. تقييد سماع دعوى الزوجية بهذين الشرطين لا مانع منه شرعا لأنه من القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص، وأن لولي الأمر أن يمنع قضاته من سماع بعض الدعاوى وأن يقيد السماع بما يراه من العقود تبعاً لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة للحقوق من العبث والضياع.
الفصــل الثالــث
آثــــار الــــزواج
آثـــار الـــــزواج :
مقدمـة وتمهيــد :
أنواع عقد الزواج خمسة :
1. العقد اللازم : ويسمى العقد التام : وهو الذي استوفى أركانه وشروطه جميعًا.
2. العقد غير اللازم : ويسمى الجائز : وهو الذي استوفى أركانه وشروط انعقاده وشروط صحته وشروط نفاذه ولكنه فقد شرطا من شروط اللزوم .
3. العقد الموقوف: وهو الذي استوفى أركانه وشروط انعقاده وشروط صحته ولكنه فقد شرطا من شروط النفاذ، ويسمى كذلك بالعقد غير النافذ
4. العقد الفاسد : هو الذي أستوفى أركانه وشروط انعقاده ولكنه فقد شرطاً من شروط صحته .
5. العقد الباطل : هو الذي فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروط انعقاده . وكل نوع من هذه الأنواع له أحكام تخصه ويمكن توضيحها كالتالي :
أولاً حكم العقد اللازم :
عقد الزواج التام الذي استوفى أركانه وشروط انعقاده وشروط صحته وشروط نفاذه وشروط لزومه تترتب عليه الأحكام الشرعية الآتية :
1. حل الاستمتاع لكل من الزوجين بالأخر على الوجه المشروع ما لم يكن هناك مانع شرعي يمنع منه .
2. وجوب المهر للزوجة بعقد الزواج ولو لم يدخل بها، والمهر قد يكون مسمى في العقد فيجب لها المهر المسمى، وقد لا تحصل تسميته في العقد أصلا، أو تكون هناك تسمية ولكنها باطلة، وفي كلتا الحالتين يجب للزوجة مهر المثل كله إذا دخل أو اختلى بها خلوة صحيحة وكذلك إذا مات عنها قبل الدخول . ويجب لها نصفه إذا طلقها قبل الدخول والخلوة .
3. وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وهي تشمل نفقة الطعام ونفقة الكسوة ونفقة السُكنى، ويجب أن تكون متناسبة مع حالة الزوج ولا تكون الزوجة ناشزًا لأن النشوز يسقط النفقة .
4. ثبوت حرمة المصاهرة : وهي حرمة الزوجة على أصول الزوج وفروعه لقوله تعالى :
) ولا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ومَقْتاً وسَاءَ سَبِيلاً( (النساء : 22). ولقوله تعالى: ) وحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ((النساء: 23) وحرمة فروعها عليه إذا دخل بها، لقوله تعالى: ) ورَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ( (النساء: من الآية 23) أو لم يدخل لقوله تعالى: ) وأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ( وحرمة فروعها عليها إذا دخل بها لقوله تعالى: ) ورَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ( (النساء: من الآية23) .

5. ثبوت النسب لأولاد الزوجة من زوجها إذا توافرت الشروط المطلوبة لإثبات النسب ولا شك أن عقد الزواج المستوفى لشروطه يتحقق به الفراش الشرعي الصحيح، والرسول r يقول : " الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
6. ثبوت الإرث بين الزوجين إذا مات أحدهما حال قيام الزوجية أو ما في حكمها، فإذا ماتت الزوجة ورثها زوجها، لقوله تعالى: ) ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّولَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ولَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أو دَيْنٍ ( ، وإذا مات الزوج ورثته زوجته ؛ لقوله تعالى :: ) ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أو دَيْنٍ وإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أو امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أو أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أو دَيْنٍ( (النساء: من الآية12)
7. وجوب طاعة الزوجة لزوجها وحدود هذه الطاعة أن تكون في الأمور المشروعة أما الأمور المحرمة فلا طاعة فيها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
8. لزوم الزوجة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذن الزوج، والخروج من بيت الزوجية بغير إذن يعتبر نشوزاً وتسقط نفقتها به .
9. تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها إلا إذا كان هناك مانع يمنع من الاستمتاع بها فيجب عليها ألا تمكنه من نفسها، وذلك في حالة الحيض، أو النفاس لقوله تعالى: ) فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ( (البقرة: من الآية222) .
10. ثبوت ولاية التأديب للزوج على زوجته بالشروط الشرعية، وذلك لأجل أن تستقيم الحياة الزوجية، وفي ذلك يقول الله مخاطبًا الأزواج: ) واللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً((النساء : من الآية 34 ) والمراد بالنشوز: هو العصيان للأزواج والترفع عن مطاوعتهم؛ يقال نشزت المرأة بضم الشين وكسرها . عصت زوجها وامتنعت عليه وأصل النشوز: الارتفاع .
ثانيا : حكم العقد غير اللازم :
عقد الزواج غير اللازم هو–كما سبق- الذي أستوفى أركانه، وشروط انعقاده، وشروط نفاذه ولكنه فقد شرطا من شروط اللزوم التي بينَّاها سابقا- وحُكم هذا العقد هو حكم العقد اللازم – ومعنى هذا أنه يترتب عليه من الآثار الشرعية ما ترتب على العقد اللازم، وهي الأحكام العشرة السابقة، وليس هناك فرق بينهما إلا في جواز الفسخ. فاللازم لا يجوز فسخه من أحد ولا يجوز الاعتراض عليه كذلك، وغير اللازم يجوز فسخه ويجوز الاعتراض عليه والمطالبة بفسخه. وهو ما يسمى بالعقد الجائز، لأنه يجوز فسخه، ويسمى أيضا بالعقد النافذ؛ لتوافر شروط النفاذ فيه.
ثالثا : حكم العقد الموقوف :
عقد الزواج الموقوف (غير النافذ) هو الذي توافرت فيه الأركان، وشروط الانعقاد، وشروط الصحة، ولكنه فقد شرطاً من شروط النفاذ التي سبق ذكرها .
- وهذا العقد بتوافر شروط الانعقاد يكون منعقداً وله حقيقة شرعية قائمة وموجودة، وبتوافر شروط الصحة يكون صحيحا أي غير فاسد، ولكنه مع كونه صحيحا لا يترتب عليه أي أثر من أثار عقد الزواج التام إلا إذا أجازه من له الحق في الإجازة . ومعنى هذا أنه لا يحل للزوج أن يدخل بزوجته ما دام العقد غير نافذ أي موقوفا . ولا تجب بهذا العقد نفقة على الزوج لزوجته، ولا تجب على الزوجة طاعة زوجها، ولا توارث بين الزوجين إذا مات أحدهما فإن أجازه من له الحق في الإجازة صار نافذاً وترتبت عليه الأحكام الشرعية التي تترتب على عقد الزواج التام .
- وإذا دخل الزوج بزوجته دخولا حقيقيا قبل الإجازة ممن له الحق فيها؛ كان الرجل عاصيا بذلك الدخول، لأنه لا يحل له أن يستمتع بزوجته قبل إجازة هذا العقد الذي فقد شرطًا من شروط نفاذه، ولكن هذا الدخول بالزوجة رغم تحريمه تترتب عليه الآثار الشرعية الآتية :
1. وجوب مهر المثل للزوجة إذا لم يكن سمى المهر في العقد، فإن كان المهر مسمى في عقد الزواج فلها الأقل من المهر المسمى ومهر المثل. وهذا عند الإمام أبى حنيفة وصاحبيه .
2. وجوب العدة على الزوجة بعد مفارقة الزوج لها، أو بعد التفريق بينهما .
3. ثبوت نسب الولد ويكون ثمرة هذا الدخول من الزوج .
4. ثبوت حرمة المصاهرة، فتحرم هذه المرأة على أصول الزوج وفروعه، ويُحرم عليه أصولها وفروعها .
- وما عدا ذلك من الآثار الشرعية لا تترتب على الدخول الحقيقي بالمرأة، فلا طاعة للزوج عليها ولا نفقة للزوجة، ولا توارث بينهما إذا مات أحدهما .
- والخلوة الشرعية الصحيحة لا يترتب عليها أي أثر من الآثار الأربعة التي ترتبت على الدخول الحقيقي بالمرأة .
رابعا : حكم العقد الفاسد :
عقد الزواج الفاسد: هو الذي توافرت فيه الأركان وشروط الانعقاد ولكنه فقد شرطا من شروط الصحة. وذلك مثل أن يكون العقد من غير شهود .
وهذا الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر من الآثار الشرعية التي تترتب على عقد الزواج التام، ويجب على الزوج أن يفارق زوجته، فإذا لم يفارقها، فعلى القاضي أن يفرق بينهما إذا رفع الأمر إليه، ويجوز لكل شخص عرف أمر هذا الزواج الفاسد أن يرفع الدعوى بذلك إلى القاضي ولو لم تكن له مصلحة شخصية في ذلك؛ لأنه من باب إزالة المنكر، ورفع الدعوى في هذه الحالة يسميه الفقهاء "حسبة" أي يحتسب الإنسان فيها الأجر والثواب عند الله عليها.
- فلا يحل للرجل أن يستمتع بالمرأة، ولا طاعة له عليها، ولا نفقة لها عليه، لا مهر لها، ولا توارث بينهما وبالجملة: فالعقد الفاسد بذاته لا يترتب عليه أي أثر من الآثار الشرعية التي تترتب على عقد الزواج التام .
- فإذا دخل الرجل بالمرأة بناءً على هذا العقد الفاسد كان عاصياً لله تعالى بهذا الدخول، لأنه حرام .
- ويجب التفريق بينهما، ومع كون الدخول بالزوجة حراما إلا أنه لا يترتب عليه إقامة حد الزنا عليهما لوجود الشبهة، والرسول r يقول "أدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الأمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" . ويجب على القاضي أن يقوم بتعزيرهما (أي بتأديبهما) بما يراه زجراً لهما ولأمثالهما حتى لا يتفشى هذا الأمر الفاسد بين الناس .
- ومع أن الدخول بالمرأة في العقد الفاسد مُحرم إلا أنه يترتب عليه بعض الآثار الشرعية التي تترتب على الدخول الحقيقي بالمرأة دون البعض الآخر .
- والآثار الشرعية التي تترتب على الدخول الحقيقي بالمرأة هي نفس الآثار الشرعية التي ترتبت على الدخول الحقيقي بالمرأة بناء على عقد الزواج الموقوف . وهي وجوب مهر المثل بالغا ما بلغ عند عدم التسمية للمهر في العقد، وعند التسمية يجب لها الأقل من مهر المثل، والمهر المسمى عند أبي حنيفة وصاحبيه: يجب لها مهر المثل ما بلغ في جميع الأحوال، لأن التسمية التي حصلت تسمية فاسدة تبعا لفساد العقد وعند التسمية الفاسدة يرجع إلى مهر المثل.
- وتثبت حرمة المصاهرة بهذا الدخول، وعلى الزوجة أن تعتد بعد مفارقة الزوج لها أو بعد التفريق بينهما، وهي عدة طلاق وأن مات الزوج قبل المفارقة، ويثبت النسب للأولاد الذين يأتون عن طريق الدخول الحقيقي بالعقد الفاسد، وذلك من باب الاحتياط حرصا على مصلحة الأولاد .
خامساً : حكم العقد الباطل :
عقد الزواج الباطل هو: الذي فقد ركنًا من أركانه أو شرطاً من شروط انعقاده، وذلك مثل أن يعقد الرجل على أمه أو أخته، أو يكون العاقد صبيا غير مميز أو مجنون، أو يكون العقد على امرأة متزوجة من رجل، أو يكون العقد على امرأة مسلمة والزوج غير مسلم، أو يكون القبول مخالفا للإيجاب مثل أن يقول والد الفتاه، زوجتك ابنتي فاطمة فيقول الآخر قبلت زواج ابنتك ليلى، أو يقول له زوجتك ابنتي فاطمة بثلاثمائة جنيه، فيقول الآخر قبلت زواجها بمائتين .
- فالعقد في كل الصور السابقة يكون عقدا باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر من الآثار الشرعية التي تترتب على عقد الزواج التام، وإذا حصل الدخول بناء على العقد الباطل كان ذلك معصية ويجب التفريق بينهما، ولا يقام الحد عليهما لوجود الشبهة عند أبي حنيفة، وإذا لم يجب الحد بهذا الدخول المُحرَّم فيجب المهر للمرأة وهو مهر المثل بالغا ما بلغ، ولا يترتب على هذا الدخول ثبوت نسب للأولاد الذين يأتون عن طريق هذا العقد الباطل .
- والحنفية: يرتبون حرمة المصاهرة على الدخول بالعقد الباطل، لأنها تثبت عندهم بالزنا، فتثبت بالدخول بالعقد الباطل من باب أولى .
- والشافعية: لا يرتبون حرمة المصاهرة على الزنا ولا يرتبونها على العقد الباطل كذلك.
- وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن يقولان بوجوب الحد على الرجل والمرأة إذا كانا مكلفين عالِمين بالتحريم .
المحرمات من النساء :
- حينما تكلمنا في شروط الانعقاد وذكرنا أنه يشترط ألا تكون المرأة مُحَرَّمة على الرجل تحريما قطعيا لا شُبهة ولا خلاف فيه لأحد من الفقهاء .
- فإذا كانت المرأة مُحَرَّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها تحريما قطعيا كأمه، أو أخته أو غيرهما وعُقِدَ عليها يكون العقد باطلا وقد عرفنا حكم العقد الباطل.
- وحينما تكلمنا في شروط الصحة وذكرنا أيضا أنه يشترط ألا تكون المرأة مُحَرَّمة تحريما ظنيا أو تحريما فيه خلاف بين الفقهاء، وذلك كمن يعقد على عمة زوجته التي معه أو على خالتها أو أخت مطلقته التي ما زالت في العدة، فإن كانت من هذا الصنف من النساء وعقد عليها فلا يكون العقد صحيحا وإنما يكون فاسدًا .
- وإتمامًا للكلام في هذا الموضوع لابد لنا من ذكر سائر المحرمات من النساء .
والتحريم للنساء ينقسم إلى قسمين :
الأول : تحريم مؤبد لا يزول أبد الدهر لأن سببه الذي يوجبه سبب لازم، بمعنى أنه دائم لا يَنفك ولا يزول وذلك مثل الأمومة، والبنوة والأخوة .
وينحصر هذا التحريم في ثلاثة أنواع :
1. التحريم بسبب النسب : كالبنت والأخت والأم وغير ذلك .
2. التحريم بسبب المصاهرة : كأم الزوجة، وبنتها، وزوجة الأب وغيرهن .
3. التحريم بسبب الرضاع: وذلك كتحريم الأم من الرضاع والأخت من الرضاع وغيرهما.
الثاني: تحريم مؤقت : يبقى ما بقى السبب قائما فإن زال السبب في التحريم زال التحريم وينحصر هذا التحريم في خمسة أنواع :
1. تعلق حق الغير بالمرأة: وذلك كالمرأة المتزوجة أو المرأة التي طُلِقَتْ ولا زالت في عدة من طلقها سواء أكانت زوجة لمسلم أم لغير مسلم وكذلك المرأة المعتدة بعد وفاة زوجها، لا يحل الزواج بواحدة منهن حتى تنقضي العدة .
2. التطليق ثلاثا : فالمرأة التي طلقها زوجها ثلاث مرات لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وذلك بعد انقضاء عدتها من الأول ودخول الثاني بها دخولا حقيقيا ثم طلاقها منه وانقضاء عدتها، أو موت الثاني عنها وانقضاء عدتها كذلك .
3. اعتناق دين غير سماوي: فيحرم على الرجل المسلم أن يتزوج بالمرأة المشركة (التي لا تدين بدين سماوي) وكذلك المرأة التي ارتدَّت عن دين الإسلام واعتنقت دينًا آخر أو لم تعتنق أي دين أخر ورفضت الأديان كلها .
4. الجمع بين المحارم: وذلك مثل أن يتزوج الرجل امرأة ومعه أختها أو عمتها أو خالتها .
5. الجمع بين الأجنبيات: زيادة على الحد الأعلى للجمع بين الأجنبيات في الشريعة الإسلامية وهو أربع زوجات فيحرم عليه أن يتزوج بالخامسة مادام العدد كاملاً .
هذه هي المحرمات من النساء أجمالا . المحرمات من النساء على سبيل التأبيد ثلاثة أنواع:
1. التحريم بسبب النسب.
2. التحريم بسبب المصاهرة .
3. التحريم بسبب الرضا .
** وفي أثار عقد الزواج :
يقصد بآثار عقد الزواج، تلك الحقوق التي تنشأ عن هذا العقد . وهذه الحقوق منها:
- ما هو مشترك بين الزوجين . -ومنها ما هو خاص بالزوج .
- ومنها ما هو خاص بالزوجة .
المبحـــث الأول
حقـــوق الزوجــــة
** حقوق الزوجة على زوجها :
للزوجة على زوجها حقوق يلزمه القيام بها، وهذه الحقوق بعضها حقوق مالية، وتتمثل في المهر والنفقة، وبعضها حقوق غير مالية، وتتمثل في العدل بين الزوجات إذا كان متزوجا بأكثر من واحدة، وعدم الإضرار بالزوجة :
المطلب الأول : في الحقوق غير المالية للزوجة .
المطلب الثاني : في الحقوق المالية للزوج