عرض مشاركة واحدة
  #23  
قديم 01-10-2010, 06:52 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,629
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

المقصود من تأكيد المهر بعد وجوبه، أن يكون دينا صحيحا قويا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء؛ لأنه وإن كان المهر يجب بمجرد العقد الصحيح إلا أن وجوبه هذا عرضة للسقوط كلاً أو بعضاَ إذ يحتمل أن يسقط نصفه المسمى في العقد بالطلاق قبل الدخول، وأن يسقط كله بالفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول بها .
ومؤكدات المهر ثلاثة :
الأول: الدخول الحقيقي بالزوجة: إذا دخل الزوج بزوجته دخولا حقيقيا تأكد وجوب المهر عليه لأنه يكون قد استوفى حقه به فيتقرر حق الزوجة في المهر .
الثاني : الخلوة الصحيحة : وهي أن يجتمع الزوجان وحدهما في مكان يأمنان فيه من الإطلاع عليهما، وليس له هناك مانع يمنع من التمتع بها لأن الزوجة بتمكينها الزوج من الاختلاء بها مع عدم وجود المانع تكون قد مكنت زوجها من نفسها وفعلت ما من الاختلاء بها مع عدم المانع تكون قد مكنت زوجها من نفسها وفعلت ما في وسعها ومن ثم أقيمت الخلوة مقام الدخول الحقيقي في تأكيد وجوب المهر .
الثالث : موت أحد الزوجين : إذا مات أحد الزوجين ولو قبل الدخول والخلوة الصحيحة تأكد وجوب المهر على الزوج وذلك لأن المهر وجب بنفس العقد، والعقد لا ينفسخ بالموت وإنما ينتهي به والشيء بانتهائه تتقرر أحكامه التي يمكن تقريرها ومنها المهر فإن كان قد سمى في العقد أو سمى بعده بتراض منهما، أو بقضاء القاضي كان هو الواجب المقرر.
- وأن لم يكن قد سمي بأحد هذه الوجوه أو كانت التسمية غير صحيحة كان الواجب مهر المثل تأخذه الزوجة من تركة زوجها إن كان هو المتوفى ويطالبه به ورثتها إن كانت هي المتوفاة بعد إسقاط نصيبه منه لأنه وارث .
- وتأكيد المهر بموجب الزوجين لا يختلف باختلاف سبب الموت فسواء أكان موت أحدهما طبيعيا أم كان ب*** نفسه أم ب*** أجنبي أم ب*** أحدهما الآخر عمداً أو خطأ فإنه يكون مؤكداً المهر في جميع حالاته.
- هذا والأمور التي ذكرناها مؤكدات للمهر شرطها كما قلنا أن يكون عقد الزواج صحيحا، أما إذا كان الزواج فاسدا فإنه لا يترتب على العقد ذاته شيء من المهر لكن إذا دخل الزوج بزوجته بناء على العقد الفاسد فإنه يجب للزوجة مهر المثل أو الأقل من المسمى ومن مهر المثل ويكون هذا الوجوب مؤكداً مستقراً غير قابل للسقوط لأن سبب الوجوب هنا هو الدخول وسواء افترقا من تلقاء أنفسهما أو فرق القاضي بينهما بعد الدخول الحقيقي .
- أما إذا وقعت المفارقة بين الزوجين في الزواج الفاسد أو التفريق بينهما قبل الدخول الحقيقي، فلا مهر للزوجة أصلا ولو اختلى بها الزوج خلوة صحيحة .
- ومثل الزواج الفاسد في ذلك: الدخول بالمرأة بناءً على الشبهة كأن يتزوج امرأة ولم يرها، وزفت إليه امرأة أخرى، وقيل له أنها زوجته، فدخل عليها بناء على هذا القول ثم تبين له أنها ليست زوجته فإنه يجب لها مهر المثل بعد الدخول وجوباً مؤكدًا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
أحكام الخلوة الصحيحة :
الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الدخول الحقيقي وتؤكد لزوم المهر بتمامه هي :
أن يكون الزوجان في مكان أمين من إطلاع الغير عليها بلا إذنهما وليس بأحدهما مانع حسي أو شرعي يمنع من المعاشرة الزوجية .
فإذا لم تكن الخلوة صحيحة بأن لم يتحقق فيها معنى الاختلاف أو قام هناك مانع بحيث لا تكون الخلوة معه مظنة لحصول شيء فيها فإنها لا تقوم مقام الدخول الحقيقي ولا يتأكد فيها كمال المهر .
المقارنة بين الخلوة والدخول الحقيقي :
الخلوة الصحيحة تشترك مع الدخول الحقيقي في بعض الأحكام وتختلف معه في بعض الأحكام ولا بد لنا مع المقارنة بينهما حتى نقف على الأحكام التي تتفق فيها الخلوة مع الدخول الحقيقي وعلى الأحكام التي تختلف فيها عن الدخول الحقيقي أيضا .
ما يتفقان فيه من الأحكام:
يرى فقهاء المذهب الحنفي أن الخلوة الصحيحة تتفق مع الدخول الحقيقي في الأحكام التالية :
1. يتأكد المهر كله للزوجة بالدخول الحقيقي ويتأكد كذلك بالخلوة الصحيحة كما ذكرنا .
2. يثبت النسب لأولاد الزوجة من زوجها إذا دخل بها دخولا حقيقيا ويثبت كذلك إذا اختلى بها خلوة صحيحة .
3. تجب العدة على المرأة إذا طلقها زوجها بعد الدخول الحقيقي بها وكذلك إذا طلقها بعد الخلوة الصحيحة بها وهذا رأي معظم فقهاء الحنفية .
ويرى بعضهم فرقاً بين وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول وبين وجوبها بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة ففي الطلاق بعد الدخول تجب العدة ديانة وقضاء، وفي الطلاق بعد الخلوة الصحيحة ثم طلقها من غير أن يدخل بها حقيقة جاز لها أن تتزوج بدون عدة من الناحية الدينية ولكنها إذا رفع أمرها إلى القضاء وجب على القاضي أن يحكم عليها بوجوب الاعتداد بعد الطلاق .
4. تجب النفقة للزوجة في أثناء العدة بالنسبة لمن طُلقت بعد الدخول الحقيقي بها وكذلك المرأة المطلقة بعد الخلوة الصحيحة بها تجب لها النفقة بأنواعها الثلاثة من طعام ومسكن وكسوة في أثناء العدة بعد الطلاق.
5. يحرم على الزوج أن يتزوج بمحرم زوجته التي طلقها بعد الدخول به ولا زالت في العدة وذلك لحرمة الجمع بين المحارم وكذلك يحرم عليه الزواج بمحرم المرأة التي طلقها بعد الخلوة الصحيحة بها في أثناء عدتها.
6. يحرم على الزوج أن يتزوج بامرأة رابعة إذا طلق واحدة من الزوجات الأربع بعد الدخول بها وذلك في أثناء العدة لأن الجمع بين أكثر من أربع حرام في حالة الزواج وفي حالة العدة وكذلك إذا طلقها بعد الخلوة الصحيحة بها في أثناء عدتها .
7. يقع الطلاق البائن في أثناء عدة المرأة المطلقة بعد الدخول بها ويلحق هذا الطلاق الجديد بالطلاق السابق وكذلك يقع الطلاق البائن في أثناء عدة المرأة التي طلقت بعد الخلوة الصحيحة بها وقبل الدخول ويكون طلاقا بائنا مرة ثانية بعد طلاقها البائن في المرة الأولى؛ لأنه طلاق قبل الدخول يكون بائنا .
ما يختلفان فيه من الأحكام :
الخلوة الصحيحة تختلف عن الدخول الحقيقي بالزوجة في الأمور الآتية :
1. الدخول الحقيقي بالزوجة يحصن الزوجين، والخلوة الصحيحة لا يحصل بها التحصين وعلى هذا يختلف الحكم في زناهم بعد الدخول وبعد الخلوة الصحيحة ففي الأول الرجم لحصول التحصين بالدخول، وفي الثاني الجلد لعدم التحصين.
2. الدخول بالزوجة يحرم ابنتها على زوجها، والخلوة الصحيحة بالزوجة لا تحرم ابنتها على زوجها لانتفاء شرط الدخول .
3. الدخول بالزوجة المطلقة ثلاثا يحل لزوجها الأول وليست كذلك الخلوة الصحيحة لأنها ليست نكاحاً قد شرط الله لحل وقوعه النكاح، والمراد به هنا هو الوطء أي الدخول الحقيقي .
4. الطلاق بعد الدخول بالزوجة يكون رجعيا، إذا كان الأول أو الثاني وليس في مقابله مال، أما الطلاق بعد الخلوة فإنه يكون بائنا لأنه طلاق قبل الدخول .
5. الدخول بالزوجة في أثناء العدة من الطلاق الرجعي تحصل به الرجعة عند الحنفية أما الخلوة الصحيحة فإنها لا تحصل بها الرجعة .
6. ترث الزوجة زوجها إذا طلقها بعد الدخول بها في أثناء عدتها بعد طلاقها الذي حصل الدخول الحقيقي قبله ولا فرق في ذلك بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن الذي قصد الزوج به الفرار من الميراث ولا ترث الزوجة زوجها إذا طلقها بعد الخلوة الصحيحة في أثناء مرضه الذي مات فيه وهي العدة لأن وجوب العدة عليها في الطلاق الذي حصل بعد الخلوة بها من باب الاحتياط والميراث لا يثبت للاحتياط، وأنما يثبت بسبب متيقن .
اختلاف الزوجين على الخلوة :
- قد يتفق الزوجان على حصول الخلوة بينهما قبل الطلاق وقد يختلفان في حصولها، فإذا اتفقا على حصول الخلوة الصحيحة بينهما تثبت الخلوة وترتبت الأحكام الشرعية التي ذكرناها .
- وإذا اختلفا في حصول الخلوة قبل الطلاق، فقال الزوج طلقت قبل الخلوة وأنكرت الزوجة وأنكرت الزوجة ذلك وقالت بل طلقني بعد الخلوة الصحيحة، فالحكم في هذه الحالة أن الزوجة مطالبة بإقامة البينة على دعواها، فإذا أتت بالبينة حكم لها بثبوت الخلوة ويترتب على ثبوت وجوب المهر كلـه للزوجة، وإذا لم تستطع الإتيان بالبينة على دعواها. فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الزوجة تدعى حصول الخلوة التي توجب المهر كله لها، والزوج ينكر ذلك والبينة على من ادعى واليمين على من نكر فيكون القول قول الزوج مع يمينه.
متى يجب نصف المهر .
إذا حصل الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة فإنه يجب للزوجة نصف المهر وذلك إذا كان المهر قد سمى في عقد الزواج تسمية صحيحة فإذا لم تكن هناك تسمية أصلا أو كانت هناك تسمية ولكنها فاسدة أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على نفي المهر فإنه يجب للزوجة المتعة .
الفرع الأول : المُتْعَة :
المتعة هي ما يقدمه الزوج إلى زوجته بعد حصول الفُرقة بينهما قبل الدخول والخلوة من الثياب أو ما يقوم مقامها تعويضا للزوجة عن وحشة الفراق .
- وتجب المتعة إذا حصلت الفرقة بسبب من جهة الزوج قبل الدخول والخلوة، ولم يكن فيه مهر مسمى تسمية صحيحة .
- والمتعة الواجبة عند الأحناف لها حد أعلى وحد أدنى، فحدُها الأعلى ألا تزيد على نصف مهر المثل، وحدها الأدنى ألا تقل عن خمسة دراهم، وإنما لا يزيد حدها الأعلى على نصف مهر المثل لأن مهر من لم يسمَّ لها مهر هو مهر المثل ألا تزيد المتعة عن نصفه .
- فإذا زاد المطلق على ذلك كان متبرعاً، وكذلك لا يقل حدها الأدنى عن خمسة دراهم لأنها قائمة مقام نصف المهر وأقل المهر عشرة دراهم ونصفه خمسة دراهم هذا إذا كانت نقودا أما إذا كانت غير ذلك فتكون عبارة عن كسوة كاملة من الأشياء التي تحتاجها وذلك على حسب العرف السائد .
- وكما تجب المتعة عند الحنفية كما ذكرنا في الحالات السابقة فإنها تُسَنْ عندهم للمطلقة بعد الدخول، وقد سمى لها الزوج مهراً وتكون في هذه الحالة من قبيل التسريح بإحسان عند الطلاق .
- وكذلك تستحب للمطلقة بعد الدخول التي لم يسمَ لها مهر وإنما استحبت في هذه الحالة الاجتماعية مع مهر المثل الذي هو قريب منها في المعنى وبناء على ذلك تكون أحوال المتعة عند الأحناف ثلاث وهي (واجبة ، وسُنة ، أو مستحبة ) .
كيف يقدر القاضي المتعة :
المتعة تقدر على حسب حال الزوج، لأن الزوج إن كان موسراً فتقدر المتعة بما يناسب الموسرين ولو كانت الزوجة فقيرة، وليس في هذا إثقال على الزوج الموسر الذي طلق زوجته . لأنه في استطاعته أن يعطي لها ما هو أكثر من نصف مهر مثلها، لكنه لا يلزم عند وجوب المتعة إلا بما يساوي نصف المهر فقط، وإن كان غير موسر فلا يكلف إلا بما يناسبه ولم يعهد في التشريع الإسلامي تكليف الإنسان فوق طاقته .
حكم المتعة في القانون رقم 100 لسنة 1985 :
نصت المادة رقم(18) مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أن حق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها في الحصول فوق نفقة عدتها على (متعة) تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراَ أو عسراَ وظروف الطلاق ومدة الزوجية .
الأحكام التي جاءت بها المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 :
أولاً : وجوب المتعة لمن طلقها زوجها بعد الدخول بها في عقد صحيح، بدون رضاها، ولا بسبب من قَبَلَها أخذا مما ذهب إليه الشافعية والظاهرية وفي حكم الطلاق على هذا النحو، كل فُرقة جاءت من قبل الزوج مثل الفرقة بالردة واللعان والإيلاء وغير ذلك من الأسباب .
ثانيا : عدم وجوب المتعة لمن طلقها زوجها بعد الدخول بها في عقد صحيح إذا كان الطلاق برضاها في الطلاق على الإبراء والأصل في ذلك، أن كل ما يسقط المهر يسقط المتعة، لأن وجوب المهر يؤكد وجوب المتعة .
ثالثا : اعتبار المتعة بحال الزوج يسراً أو عسراً كما قال تعالى : )ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ( (البقرة: من الآية 236) وقياسا على النفقة.
رابعا : تقدير قيمة المتعة بنفقة سنتين على الأقل، فضلا عن نفقة العدة، تبعا لظروف الطلاق وإساءة الزوج لاستعماله، وعدم وضعه في موضعه الصحيح، ومدة الزوجية، وعلى ألا تقل في جميع الأحوال عن نفقة سنتين والتقدير الذي ذهب إليه القانون قصد به جبر خاطر المطلقة، وفي الوقت نفسه يمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق .
خامسا : أجاز نص المادة (18 مكرر) الترخيص للمطلق في سداد المبالغ المحكوم بها للمتعة على أقساط حسبما تقتضيه ظروفه الاقتصادية وأحواله الاجتماعية والعائلية.
متى يسقط كل المهر ؟ : يسقط المهر كله عن الزوج في الأحوال الآتية :
1. إذا كان الخيار للزوج وقد اختار الفسخ للزواج بعد بلوغه أو بعد إفاقته من الجنون أو العته وذلك قبل الدخول الحقيقي والخلوة الصحيحة فالمهر يسقط كله عنه لأن الفسخ يكون نقضا للعقد من أساسه وإذا انتقض العقد لا تترتب عنه الأحكام.
2. إذا كانت الفرقة من جهة الزوجة قبل الدخول والخلوة وذلك كَرِدتها عن دين الإسلام أو إبائها الدخول فيه بعد إسلام زوجها أن كانت مشركة أو اختيارها لفسخ الزواج عند بلوغها أو أفاقتها من الجنون أو العته ولأنها بإقدامها على فسخ الزواج قبل أن يتأكد المهر كله لها تكون كالمتنازلة عنه.
3. إذا كان الزوج غير كفء لزوجته وفُسخ وليها الزواج قبل الدخول والخلوة لعدم الكفاءة أو فسخه الولي لنقص المهر عن مهر مثلها فإن ذلك يسقط المهر كله عن زوجها لأن هذه الفرقة تعتبر من قبلها فوليها يقوم مقامها في ذلك الفسخ فلا يجب لها شيء من المهر .
4. إذا كانت الزوجة من أهل التبرع ووهبت المهر كله لزوجها وقبلَ الهبة في مجلس العقد فإن المهر يسقط كله وسقوطه يتحقق قبل قبض المهر وبعد قبضه سواء كان المهر دينا في ذمة الزوج أو عينا تتعين بالتعيين أولاً .
5. إذا كانت الزوجة من أهل التبرع وأبرأت زوجها من المهر كله وكان دينا في ذمته فإن ذلك يسقط كل المهر ولا فرق في ذلك بين الإبراء قبل الدخول والخلوة أو بعدها .
من له الحق في قبض المهر والتصرف فيه ؟:
المهر حق الزوجة وحدها وإذا كان معجلاً كله أو بعضه فالزوجة أن تقبضه بنفسها ولها أن توكل غيرها في قبضة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، فإذا لم تكن كذلك فلا يصح قبضها وإنما يقبضه وليها على مالها وهو أبوها ثم وصيّه، فإذا لم يوجد أحدهما فالجد ثم وصيّه، فإذا لم يوجد أحدهما فللقاضي ثم وصيّه .
الفرع الثاني : النفقة :
النفقة : من حقوق الزوجية .
معنى النفقة :
النفقة هي كل ما يحتاج إليه الإنسان لإقامة حياته من طعام وكسوة وسكن وخدمة وكل ما يلزم بحسب العرف على من تجب نفقته شرعا، لا خلاف بين الفقهاء في أن نفقة الزوجة واجبة شرعا على زوجها .
- لأن الزوجة ما دامت قد فرغت نفسها للحياة الزوجية وكانت محتبسة لأجله ( حق الاحتباس) فعلى زوجها أن يقوم بنفقتها، لأن من خصص نفسه لمنفعة غيره كانت نفقته واجبة على ذلك الغير.
- ولهذا تستحق الزوجة المسلمة والكتابية والغنية والفقيرة على السواء .
وجوب النفقة في القانون، والأحوال التي يسقط منها هذا الوجوب
عالج القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بعض أحكام النفقة، ومن حيث وجوبها ومن حيث الأحوال التي يسقط فيها هذا الوجوب وذلك بما نص عليه في الفقرات الخمسة الأولى من المادة الأولى منه، وذلك على النحو التالي:
أولاً : أن نفقة الزوجة تجب على زوجها بحكم العقد الصحيح .
ثانيا : أن الزوجة المريضة كالزوجة السليمة في وجوب نفقتها، وفضلا عن ذلك ألزم القانون الزوج بثمن الأدوية ومصاريف العلاج .
ثالثا : أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج .
رابعا : النفقة لا تجب على الزوج بل تسقط عنه في الأحوال التالية :
‌أ. إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام بأن خرجت من دين الإسلام إلى غيره .
‌ب. إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها لزوجها والدخول معه في منزل الزوجية بدون حق ولا عذر شرعي، يستوي أن يكون امتناعها قبل الدخول أو بعد الدخول بها وفي كلا الحالتين تكون ناشزاً أي خارجة عن طاعة زوجها .
‌ج. إذا اضطرت الزوجة لعدم تسليم نفسها لزوجها بسبب ليس من قبل الزوج كما لو حُبست ولو بغير حكم، أو اعُتقلت أو منعها أولياؤها من القرار في البيت .
خامساً : النفقة تجب على الزوج ولا تسقط عنه في الأحوال الآتية :
‌أ. إذا خرجت الزوجة بدون إذنه في الأحوال التي يباح فيها الخروج بحكم الشرع، خروجها لتمريض أحد أبويها أو تعهده زيارته، وإلى القاضي لطلب حقها .
- ومثلت لما يقضي به العرف : خروجها لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف، كما إذا خرجت لزيارة محرم مريض .
- ومثلت المادة لما تقتضيه الضرورة : بتعرض المنزل الذي تقيم فيه للانهدام أو الحريق أو إذا أعسر بنفقتها .
- والضرر هي الحالة التي يترتب عليها ضرر يلحق بالنفس أو المال أو الدين أو العقل أو العرض، بحيث يضطر معها إلى إرتكاب أمر محظور شرعا للمحافظة على أي من هذه الأمور .
‌ب. إذا خرجت بدون إذنه لأداء عملها المشروع، ما لم يظهر أن استعمالاً لهذا الحق المشروع مشوب بإساءة استعمال أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
ومن نصوص هذه الفقرة فإنه يكون للزوجة أن تخرج لأداء عملها دون أن يكون لذلك الخروج أي تأثير على استحقاقها للنفقة في الأحوال الآتية :
1. إذا اشترطت عليه في عقد زواجها بقاءها في العمل أو حقها في أن تعمل ورضي بذلك.
2. إذا تزوجها عالما بعملها قبل الزواج .
3. إذا علمت بعد الزواج وقبل الدخول بها ورضي الزوج صراحة أو ضمناً .
4. إذا علمت بعد الدخول بها ورضي الزوج صراحة أو ضمنا .
- في هذه الأحوال جميعا يثبت رضا الزوج الصريح أو الضمني بخروج زوجته للعمل ولا يجوز له منعها من الخروج لأداء عملها، وإذا خرجت بدون إذنه لا تعتبر ناشزا ولا تسقط نفقتها .
هذا وعدم اعتبار خروج الزوجة للعمل سبباً لإسقاط نفقتها مشروط بشرطين :
الشرط الأول : ألا تسئ استعمال حق الخروج للعمل فإن أساءت استعماله، بأن تمادت في كثرة الخروج وتهاونت في شئون الزوجية ... كان للزوج أن يطالبها بالامتناع عن العمل .
الشرط الثاني : ألا يطرأ على الأسرة ما يجعل استمرارها في العمل منافيا لمصلحتها والأسرة كما هو معلوم تتكون من الزوج والزوجة والأولاد، فإذا طرأ على الأسرة بهذا المعنى ما يستدعى بقاء الزوجة في المنزل وعدم خروجها للعمل كان لزوجها أن يطالبها بالامتناع عن العمل سواء كان ذلك لصالح الزوج أو الأولاد أو الزوجة نفسها، كأن كان العمل يستدعى سهرها أو يضعفها ونحو ذلك .... وعند التنازع يفصل القاضي بينهما بما يراه كفيلا بتحقيق مصلحة الأسرة .
تقدير النفقة :
سبق القول أن نفقة الزوجة تتناول كل ما تحتاج إليه الزوجة في حياتها من طعام وكسوة وسكن وخدمة وكل ما يلزمها بحسب العرف والعادة .
طريق وصول هذه النفقة إليها نوعان : تمكين ، وتمليك ؛
‌أ. فالتمكين: يكون بقيام الزوج بالإنفاق على زوجته فعلا بما يكفيها من الطعام والكساء وإعداد المسكن المناسب، فإذا وفر الزوج لزوجته حاجتها من ذلك فإنها تكون قد استوفت حقها في النفقة بطريق التمكين الذي يتفق مع الحياة الزوجية السعيدة المستقرة.
- فإذا طلبت مع توافر ذلك أن تقدر لها نفقتها لتستقل بها في المعيشة، فإنها لا تجاب إلى طلبها ولأن الزوج لم يقصر في ذلك .
‌ب. طريق تمليك النفقة : أما إذا قصَّر الزوج في أداء ما يجب عليه، بأن ضيًّق عليها أو امتنع عن إطعامها أو كسوتها بغير حق أو لم يهيئ لها المسكن المناسب، فإن امتنع كان لها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب منه أن يقدر لها نفقتها على زوجها، وعلى القاضي أن يجيبها لطلبها متى ثبت لديه تقصير الزوج في الإنفاق عليها، ويأمره بالأداء إليها وهذا هو طريق تمليك النفقة .
- ويجب على الزوج أن يعجل لها نفقتها، بأن يعطيها لها مقدما حتى تتمكن من تدبير معيشتها وتستطيع الصرف على نفسها .
- وقد جرى العمل في المحاكم في مصر على أن القاضي يفرض مبلغا من النقود كل شهر لطعام الزوجة ومسكنها من غير فرق بين من يعمل باليوم أو بالشهر أو بغير ذلك ومبلغ آخر كل شهر لبدل كسوتها مساوٍ لبدل طعامها أو أكثر منه أو أقل على أن يدفع كل ستة أشهر، ومن القضاة من يفرض مبلغا شهريا لكل أنواع النفقة من طعام وكسوة ومسكن .
** ما يراعى من تقدير النفقة : يراعى في تقدير النفقة أمران :
الأمر الأول :
حال الزواج يسراً وعسراً، فإذا كان الزوج موسراً وجبت عليه نفقه الموسرين ولو كانت زوجته فقيرة، وأن كان فقيرا وجبت عليه نفقة المعسرين ولو كانت زوجته غنية، وإن كان متوسط الحال فالنفقة الواجبة عليه هي نفقة الوسط لقوله تعالى: )لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وسْعَهَا( (البقرة: من الآية 286) وقولهلِيُنْفِقْ ذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً( (الطلاق:7) .
وقد نصت المادة (16) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على ذلك حيث جاء بها "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية"
الأمر الثاني في تقدير النفقة :
يجب أن تكون بقدر كفايتها بلا إسراف ولا تقصير وأن تكون متمشية مع اختلاف الأسعار بالرخص والغلاء، ومتمشية مع أعباء الزوج الاجتماعية.
المسكن الشرعي وشروطه :
سبق القول أنه إذا كان الزوج قد هيأ لزوجته سكنا شرعيا فليس لها الحق في أن تطالبه ببدل أجرة سكن. وسوف نوضح فيما يلي المسكن الشرعي وشروطه والذي يعتبر عدم دخول الزوجة فيه نشوزا وخروجاً عن الطاعة .
أولاً : يجب أن يكون المسكن ملائمًا ومناسبًا لمنزلة الزوج الاجتماعية .
ثانيا : أن يكون هذا المسكن خاليًا من سكنى الغير، ولو كان هذا الغير من أهله وأولاده، إلا أن يكون له ولد صغير غير مميز لأن المسكن حق من حقوقها ولأنها تتضرر من سكن الغير لأنها لا تأمن على متاعها. ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع به ما لم ترضَ بذلك لأنها رضيت بانتقاص حقها.
ثالثا : أن يكون مستوفيا لكل ما يلزم السكن من فراش وآنية وسائر الأدوات المنزلية التي تلزم للحياة الزوجية، وأن يكون مشتملا على المرافق الضرورية اللازمة من مكان للطبخ والغسل بحسب حال الزوج .
رابعا : أن يكون مأمونا على نفسها ومتاعها .
- هذا ولا يجوز للزوجة أن تسكن معها أحداً من أقاربها حتى ولدها الصغير من زوج آخر إلا إذا كان زوجها راضيا بذلك، لأن منافع البيت مملوكة له فلا يشاركه أحد إلا برضاه .
امتناع الزوجة عن الدخول في منزل الزوجية وكيفية إثباته
وما يترتب عليه من آثار
نظم القانون رقم 100 لسنة 1985 بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، كيفية تنفيذ حق الطاعة، وطريقة إثبات امتناع الزوجة عن طاعة زوجها وما يترتب على هذا الامتناع من آثار.
فنص في المادة (11) مكرر فقرة 2 على أنه :
- إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .
- وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن .
- وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحاكم الابتدائية في خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .
- ويعتد بوقف نفقتها في تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم في الميعاد .
- وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة .
فإذا باَن له أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق، اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد (من 7 إلى 11) من هذا القانون
الأحكام التي تستفاد من هذه المادة :
أولاً: أن طاعة الزوجة لزوجها واجبة عليها شرعاً بمجرد استلامها وتوفيه عاجل صداقها، وتهيئة سكن شرعي لها على الوجه الموضح سابقًا وطلبها إليه وعدم وجود مانع شرعي، وذلك بدون توقف على حكم من القاضي عليها بدخولها في طاعته .
ثانيا : إذا امتنعت الزوجة عن الدخول مع ذلك في منزل الزوجية فعلى الزوج أن يدعوها إلى مسكن الزوجية على يد محضر أي بورقة من أوراق المحضرين وأن تشتمل على بيان السكن الذي يدعوها إليه .
ثالثا : إذا لم تعد بعد دعوتها على هذا الوجه، واعتبرت ممتنعة دون حق عن طاعة زوجها، يستوي أن يكون قد تم إعلانها شخصيا أو بواسطة من يقيم معها، أو من ينوب عنها، ويثبت امتناع الزوجة عن طاعة زوجها بإجابتها للمحضر على الإعلان أو بعدم عودتها لمنزل الزوجية بعد الإعلان قانونا .
رابعا : أجاز القانون للزوجة أن تتقدم باعتراض إلى قاض المحكمة الابتدائية على حق زوجها في طاعتها خلال ثلاثين يوما من إعلانها على يد محضر وهذا الاعتراض يكون بصحيفة دعوى توضح فيها الزوجة البيانات القانونية والأوجه الشرعية لاعتراضها على منزل الزوجية المطلوب دعوتها إليه والتي تستند إليها في الامتناع على طاعة زوجها فيه. وكذلك الأوجه الشرعية لاعتراضها على طاعة زوجها.. وإذا لم تتقدم بالاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها أو لم تشتمل صحيفتها على الأوجه الشرعية التي تبرر لها الامتناع عن الطاعة في المسكن المدعوة إليه. اعتبرت ممتنعة عن طاعة زوجها بحكم النص، وتوقف نفقتها على زوجها من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة نهائيا .
خامساً : إذا استوفى الاعتراض شكله القانوني، وجب على المحكمة عند نظر موضوعه أن تتدخل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الزوجين وذلك بقصد إنهاء النزاع بينهما صلحاً واستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا اتضح من المرافعة أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة الطلاق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد (من 7 إلى 11) من هذا القانون .
نفقة العلاج : يجب على الزوج دفع تكاليف علاج زوجته إذا مرضت.
نفقة الخادم: لا خلاف في أن الزوج إذا كان موسراً وزوجته ممن يُخدمون، أنه تحسب لها عليه أجرة خادم، لأن كفايتها واجبة عليه، وهذا من تمامها إذ لا بد لها منه . وعلى ذلك يمكن تلخيص حقوق الزوجة في الأتي :
أولاً : غير حقوق مالية
1. العدل وحسن المعاملة .
2. الولاية التامة على مالها .
ثانيا : حقوق مالية
1. المهر .
2. النفقة .
المبحــث الثانـــي
حقـــوق الـــزوج
للزوج على زوجته حقوق يجب عليه مراعاتها والقيام بها . والرجل في الأسرة هو ربها وراعيها، والمسئول عنها وقد جعل الله له من الحقوق ما يجعله رئيسا لأسرته وإعطاء الزوج هذه السلطة في هذه الحقوق الغرض منه أمران :
أولهما: المحافظة على ما منحته الشريعة الإسلامية من حقوق قبل الزوج نتيجة للزواج.
ثانيهما : دفع الضرر عن نفسه وعن زوجته وحماية حياتهما الزوجية مما قد يضر بها من المؤثرات .
وهذان الغرضان هما اللذان يجب أن يتجه إليهما استعماله لسلطته، وهذا الاتجاه هو أول ما يقيد تلك السلطة، وفوق ذلك وجوب أن يكون استعمالها غير ملحق ضرراً بالزوجة، وبذلك تكون سلطة الزوج مقيدة بما تتقيد به سائر الحقوق في التشريع الإسلامي.
ومن حقوق الزوج قبل زوجته :
أولاً : حق الطاعة . ثانيا : القرار في بيت الزوجية . ثالثا : ولاية التأديب
تمر ولاية التأديب بعدة مراحل :
1. مرحلة الموعظة الحسنة .
2. مرحلة الهجر في المضاجع .
3. مرحلة الضرب .
4. مرحلة التحكيم .
القيود التي يتقيد بها حق التأديب وجزاء الخروج عليها :
أولاً : قيود حق التأديب : يتقيد حق التأديب بما يتقيد به سائر الحقوق في الشريعة الإسلامية وهذه القيود هي:
1. أن يكون استعمال حق التأديب متفقاً مع الحكمة المقصودة من تشريعه .
2. ألا يضرب الزوج زوجته إلا بعد استنفاد المرحلتين السابقتين على الضرب، فهو الوسيلة الأخيرة .
3. ألا يكون الضرب مبرحًا يترك آثرًا على جسم المرأة .
4. ألا يضرب مواضع العورات، كما يجب ألا يضرب الوجه .
ثانيا : جزاء الخروج عن قيود حق التأديب :
إذا خرج الزوج عن القيود المتقدمة وأضر بزوجته بدون سبب شرعي أو بما يزيد عن القدر اللازم على ما سبق متعديا وحق عليه الجزاء الآتي:
1. زجر القاضي له وتعذيره بحسب ما يراه ملائما لذلك .
2. إذا أحدث الزوج بزوجته ما يسبب وفاتها كان مضمونا عليه، لأن جواز تأديبه لها مشروط بشرط السلامة كما تقدم والزوج ليس مأموراً بضرب زوجته حتى يقال: لا يضمن، وإنما هو مأذون في ذلك فقط بالقيود المتقدمة والقياس على هذا يقتضي ضمان الزوج لما يحدثه بها دون الموت.
3. للزوجة أن تطلب التطليق للضرر من الزوج ولها أن تطلب من القاضي "تعذيره"
من أثار عقد الزواج :
أولاً : حقوق الزوجة . ثانيا : حقوق الزوج . ثالثا : الحقوق المشتركة بين الزوجين.
عقد الزواج كما تترتب عليه حقوق يختص بها أحد الزوجين تترتب عليه أيضا حقوقا مشتركة بين الزوجين ومن هذه الحقوق ما يأتي :
1) حق الاستمتاع : فيجوز لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع وليس لأحدهما أن يمتنع عن الآخر إلا إذا كان هناك عذر يحول دون ذلك .
2) حسن المعاشرة: أو جب الله تعالى على الزوج أن يعاشر زوجته المعاشرة الحسنة فقال للأزواج[IMG]http://www.******.com/vb/images/smilies/smile.gif[/IMG] وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( (النساء: من الآية19) وقال الرسول r:" استوصوا بالنساء خيرا" فيجب على الزوجين أن يحسن كل واحد منهما معاشرة الأخر، وعلى الزوج أن يصبر على زوجته فإنها خلقت من ضلع أعوج، وعلى الزوجة أن تصبر على زوجها ولنتذكر قولهr : " لو كنت أمر أحداً بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" .
- وعلى كل واحد من الزوجين أن يتفانى في إسعاد الآخر وتهيئة الراحة والطمأنينة له حتى يعيشا كأحسن ما تكون الحياة محبة وإخاء وعطفا وحنانا وتعاون وصفاء يجعل الحياة بينهما أمراً محبوبا ومثلا محققا.
3) ثبوت النسب فهو حق لكل من الزوجين، كما أنه حق للأولاد .
4) حرمة المصاهرة فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أصولها بمجرد العقد عليها ولا تحرم فروعها عليه إلا بالدخول بها وتحرم هذه الزوجة على أصول الزوج وفروعه بمجرد العقد عليها سواء دخل أو لم يدخل .
5) التوارث بين الزوجين فهو حق لكل من الزوجين لأن حل العشرة الزوجية يوجد بين الزوجين صلة كصلة القرابة، وإذا كانت القرابة بين الزوجين فإذا توفى أحدهما في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكما ورث الحي منهما الميت ما لم يوجد مانع من موانع الإرث كال*** واختلاف الدين ونحوه .
وعلى ذلك يمكن تلخيص حقوق الزوج :
1. حق الطاعة . 2. القرار في بيت الزوجية . 3. ولاية التأديب .
حقوق مشتركة بين الزوجين :
1. حق الاستمتاع .
2. حسن المعاشرة .
3. ثبوت النسب.
4. حرمة المصاهرة.
5. التوارث بين الزوجين فهو حق لكل من الزوجين لأن حل العشرة الزوجية يوجد بين الزوجين صلة كصلة القرابة، وإذا كانت القرابة بين الزوجين فإذا توفى أحدهما في حالة قيام الزوجية حقيقة أم حُكما وَرِثَ الحي منهما الميت ما لم يوجد مانع من موانع الإرث كال*** و اختلاف الدين ونحوه.
المبحــث الثالــث
الإرث بسبــب الــزواج
في التوارث بين الزوجين :
- أن حل المعاشرة بين الزوجين المترتبة على الزواج، يقيم رابطة بينهما كرابطة قرابة النسب، ولما كانت هذه القرابة مثبته للتوارث بين الأقارب، فكذلك الزوجية يثبت به التوارث بين الزوجين، سواء كان الزواج قائما حقيقة أو حكما كالرجعية، وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء . وعلى هذا فإن الحي منهما يرث من مات ما لم يوجد مانع من موانع الإرث :-
‌أ. فإن كان الميت هو الزوجة فللزوج نصف ما تركته إن لم يكن فرع وارث ذكراً أو أنثى منه أو من غيره مباشراً أو غير مباشر كالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، وإلا فإن وجد ذلك الفرع فله الربع، وهذا ما نص عليه المولى سبحانه قال تعالى: ) ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ولَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ((النساء:من الآية 12).
‌ب. أما إذا كان المتوفي هو الزوج : فللزوجة أو الزوجات عند التعدد ربع ما تركه بشرط ألا يكون له فرع وارث، وإن نزلت درجته فإن وجد الفرع فليس لها أو لهن إلا الثُمن . قال تعالى : ) ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ( (النساء: من الآية 12) .
‌ج. وكما اتفق الفقهاء على التوارث بين الزوجين عند قيام الحياة الزوجية فقد اتفقوا أيضا على عدم التوارث بينهما عند انقطاعها بطلاق بائن في غير مرض الموت، ثم اختلفوا في جملة من المسائل المتعلقة بالتوارث بين الزوجين نذكر منها أربعا:
المسألة الأولى : ميراث من فورقت بطلاق بائن في مرض الموت :
إذا طلق المريض زوجته ثلاثا أو آخر ثلاث، فالراجح في هذا: أنه إذا مات الزوج أثناء عدتها ورثته وإن مات بعد انقضائها، أو كانت ممن لا عدة عليها كغير المدخول بها فلا ترث، وبهذا قال الحنفية والشافعي في مذهبه القديم وأحمد في رواية مستدلين بما يأتي :
أولاً : أن الزوجية سبب إرثها والزوج قصد إبطاله فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضرر عنها، وقد أمكن، لأن النكاح يبقى في العدة في حق بعض الآثار فجاز أن يبقى في حق إرثها منه .
ثانيا : لو وهب كل ماله في مرض موته أو تبرع به لبعض الورثة لبطل التصرف فكذلك هنا بجامع إبطاله حتى بعد تعلقه بماله .
المسألة الثانية : ميراث الزوجة المسيحية أو اليهودية من زوجها المسلم :
لا خلاف بين العلماء في أنه لا حق للزوجة الكتابية في ميراث زوجها المسلم إذا استمرت معتنقة لملتها، أو أسلمت بعد تقسيم التركة، فإن أسلمت بعد وفاة زوجها وقبل تقسيم التركة فللفقهاء في ذلك قولان :
الأول : لها حق الميراث من زوجها المسلم، وبهذا قال الإمام أحمد في أحدى روايتين عنه.
الثاني : لا ميراث لها . وبهذا قال جمهور الفقهاء .
المسألة الثالثة : ميراث المسلم من زوجته المسيحية أو اليهودية :
للفقهاء في توريث المسلم من زوجته الكتابية قولان :
الأول : للزوج أن يرث زوجته الكتابية : وهذا مروي عن معاذ ومعاوية ومحمد بن الحنفية وعلى بن الحسين وسعيد بن المسبب .
الثاني: لا ميراث للزوج منها: وبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم من فقهاء المسلمين وهو مروي عن جمهور الصحابة والتابعين. واستدل أصحاب القول الثاني على منع التوارث بما يأتي :
أولاً : ما رواه أسامة بن زيد عن النبي r قال: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ".
ثانيا: ما رواه أبو داود قال رسول الله r: " لا يتوارث أهل ملتين . وكذلك لقول الأمام أحمد "ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر" .
المسألة الرابعة : حكم الميراث مع ارتداد أحد الزوجين :
اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين ثم مات الآخر، فلا ميراث للمرتد في تركة الميت أما إذا مات المرتد فللفقهاءفي توريث المسلم منه قولان :
الأول : للمسلم الحق في ميراث من ارتد، وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف أن أبي حنيفة قصر الميراث على ما اكتسبه قبل الردة دون ما اكتسبه بعدها وقد خالفه في هذا غيره.
الثاني: لا ميراث للمسلم ممن ارتد : وبهذا قال الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية ثالثة عنه ما رواه أسامة بن زيد قال : " لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم".
ولكن ما هو الحال لو تعددت الزوجات :
في هذه الحالة فنصيبهن نصيب الزوجة الواحدة بقسمته بينهن على السواء، ففرض الزوجة الوارد في الآية الكريمة يراد به من يصدق عليها اسم زوجه سواء كانت واحدة أو تعددت .
وهناك شرطان ليرث أحد الزوجين الآخر الفرض المقدر له شرعاً هما :
1) أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة سواء حقيقية أو حكمًا بمعنى أن تكون الزوجية قائمة أو أن تكون الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا، المطلقة طلاقا رجعيا ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها. وتعتبر المطلقة بائنًا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق، ومات المطلق في ذلك المرض، وهي في عدته .
2) أن تكون الزوجية صحيحة وذلك لأنه لا توارث بعقد غير صحيح، والنكاح الصحيح هو المراد عند الطلاق ولأن غيره لا يعتد به شرعاً .
- ولا فرق في استحقاق الميراث بين أن يكون موت أحد الزوجين بعد الدخول وبين أن يكون بعد العقد وقبل الدخول، وذلك لتحقق معنى الزوجية الصحيحة بينهما في الحالتين، فلو طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعيًا فهذا الطلاق لا يقطع حق كل منهما من الميراث إذا مات أحدهما وهي في العدة .
- والزوجان لا يحجبان من الميراث حجب حرمان إلا إذا قام بأحدهما مانع من موانع الإرث فإن من قام به ذلك المانع منها لا يرث صاحبه .
- كما إذا *** الرجل زوجته فإنه لا يرثها .
- وكما إذا تزوج مسلم كتابية ثم مات فلا ترثه