#1
|
||||
|
||||
![]()
السؤال
ما حكم شرب البوظة ؟ الجواب روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النُّعمان بن بَشِير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إن من الحِنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العَسَل خمرا"، زاد أحمد وأبو داود: "وأنا أنهى عن كل مُسكِر"، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "كل مُسكِر خمر، وكل خمر حرام"، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وما أ سكر كثيره فقليله حرام؛ ففي الحديث المرفوع: "كل مُسكِر حرام، وما أَسكَر الفَرَقُ مِنه فمِلءُ الكَفِّ مِنه حرامٌ" –والفرق: مكيال يسع ستة عشر رِطلا-، والبُوظة شراب يُصنَع من القمح يسبب شربُ كمياتٍ منه السُّكرَ، فهي خمر وإن سمّاها الناسُ بغير ذلك، وقد روى أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لَيَستَحِلَّنَّ طائفةٌ مِن أُمَّتِي الخمرَ؛ يُسَمُّونها بغير اسمها"، وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قَدِم من جَيشانَ-وجيشان من اليمن- فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن شَراب يشربونه بأرضهم من الذُّرة يقال له: المُزر، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أَوَمُسكِر هو؟ "قال: نعم، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "كل مسكر حرام، وإن عند الله عَهدا لَمَن يَشرَبُ المُسكِرَ أن يَسقِيَه مِن طِينة الخَبالِ"، قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: "عَرقُ أَهلِ النارِ" أو: "عُصارة أَهل النار" رواه مسلم والنسائي. وعليه وفي واقعة السؤال فشربُ البوظةِ حرامٌ، وحُرمةُ شُربِها وبيعها ونقلها هي حُرمةُ شُربِ الخمرِ وبيعه ونقله. فهل هذا الكلام صحيح ام لا لانى قراتها فى احد المواضيع ومنتظر الرد والسلام عليكم
__________________
|
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|