|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
لوزارة سمحت بندبهم يومين فى وظائفهم القديمة ..
صرف الكادر للعاملين بالإدارات شرط العودة كمعلمين الأحد، 27 ديسمبر 2009 - 13:22 ![]() كتب حاتم سالم ![]() ![]() وأوضح الجمل، فى كتاب دورى أرسله اليوم الأحد لجميع المديريات التعليمية، أن من سيعود من العاملين بوظائف إدارية للعمل كمعل أو موجه لن يحصل على أموال الكادر، إلا إذا أدى نصابه الأسبوعى من الحصص إذا عاد معلما أو العمل أذا عاد موجها. وحدد الوزير 5 شروط للموافقة على ندب هؤلاء لكى يعودوا إلى الإدارات والمديريات لمدة يومين فى الأسبوع على الأكثر، وأول هذه الشروط أن يتم الندب لضرورة ملحة تقتضيها مصلحة العمل، وثانيها أن يكون الندب لبعض الوقت، مضافا إلى العمل الأصلى للمدرسة، أما الشرط الثالث فهو أن تتصل مهمة الندب فى الإدارة أو المديرية اتصالاً وثيقاً بالعملية التعليمية، ورابعا الالتزام بالحد الأقصى لمدة الندب وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78، أما الشرط الأخير فيتمثل فى توفر من يصلح لشغل تلك الوظيفة الإدارية من المعلمين أو الموجهين الذين لم يحصلوا على أموال المرحلة الثانية للكادر رغم أنهم من الفئات المستحقة له وفق القانون 155 لسنة 2007. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=170883&SecID=65&IssueID=0 |
#2
|
||||
|
||||
![]()
شكرا ً على هذا الخبر
__________________
![]() سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
العفو..................اهلا اهلا بالسادة الكبار سابقا
الطباشير في انتظاركم |
#4
|
||||
|
||||
![]()
الخبر نزل علي موقع الوزراة
|
#5
|
||||
|
||||
![]()
فى إطار التوفيق بين تطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين على العاملين الذين تنطبق عليهم شروط القانون 155 لسنة 2007 ويباشرون أعمالهم فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها، وافق الأستاذ الدكتور يسرى صابر الجمل وزير التربية والتعليم على نقل وتسكين من يرغب فى صرف بدل الاعتماد (ويمثل من 50% إلى 150%) وفق جداول وظائف المعلمين التى حددتها المادة71 من قانون الكادر(معلم مساعد/معلم/معلم أول/معلم أول أ/معلم خبير/ كبير معلمين) ويمارس مهام الوظيفة سواء العمل بالتدريس مؤديا النصاب القانونى من الحصص أو مباشرا عمله بالتوجيه الفنى إذا كان موجها، حتى يكون الصرف مقابل العمل الذى تقرر له البدل وتتحقق غاية المشرع من الاستفادة من المعلم فى هذا العمل وتتحقق المصلحة العامة.
وقد وافق الدكتور الوزير على ندب هؤلاء لمدة يوم أو يومين على الأكثر لتيسير العمل بالإدارات والمديريات التعليمية وفق مصلحة العمل، وإذا اقتضت مصلحة العمل الاستعانة به لتيسير العمل فيجوز بقرار من السلطة المختصة ندبه بالإضافة الى عمله الأصلى بالمدرسة أو التوجيه، ولا يصرف له بدل الاعتماد المقرر فى هذه الحالة إلا إذا قام بأداء النصاب القانونى إذا كان معلما أو يباشر عمله بالتوجيه الفنى إذا كان موجها. وقد وافق الدكتور الوزير على شروط الندب إلى المديرية أو الإدارة أو الديوان العام: 1. أن يكون الندب لضرورة ملحة تقتضيها مصلحة العمل. 2. أن يكون الندب لبعض الوقت أى بالإضافة إلى العمل الأصلى. 3. أن يكون الندب للقيام بمهام وظيفية تكون متصلة اتصالا وثيقا بالعملية التعليمية. 4. أن يكون هناك من يصلح لشغل هذه الوظيفة من الفئات المنصوص عليها بالمادة 70 من القانون 155 ممن لم يسكنوا بعد على وظائف الكادر المستحدثة بالقانون. 5. الالتزام بالحد الأقصى لمدة الندب على النحو المقرر بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. وقد تم إرسال كتابا دوريا لجميع المديريات التعليمية لتنفيذ تلك القواعد.
__________________
ابوالرداد محمد عبد الكريم على ![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]()
هذا الخبر منقول من موقع الوازرة
فى إطار التوفيق بين تطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين على العاملين الذين تنطبق عليهم شروط القانون 155 لسنة 2007 ويباشرون أعمالهم فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها، وافق الأستاذ الدكتور يسرى صابر الجمل وزير التربية والتعليم على نقل وتسكين من يرغب فى صرف بدل الاعتماد (ويمثل من 50% إلى 150%) وفق جداول وظائف المعلمين التى حددتها المادة71 من قانون الكادر(معلم مساعد/معلم/معلم أول/معلم أول أ/معلم خبير/ كبير معلمين) ويمارس مهام الوظيفة سواء العمل بالتدريس مؤديا النصاب القانونى من الحصص أو مباشرا عمله بالتوجيه الفنى إذا كان موجها، حتى يكون الصرف مقابل العمل الذى تقرر له البدل وتتحقق غاية المشرع من الاستفادة من المعلم فى هذا العمل وتتحقق المصلحة العامة. وقد وافق الدكتور الوزير على ندب هؤلاء لمدة يوم أو يومين على الأكثر لتيسير العمل بالإدارات والمديريات التعليمية وفق مصلحة العمل، وإذا اقتضت مصلحة العمل الاستعانة به لتيسير العمل فيجوز بقرار من السلطة المختصة ندبه بالإضافة الى عمله الأصلى بالمدرسة أو التوجيه، ولا يصرف له بدل الاعتماد المقرر فى هذه الحالة إلا إذا قام بأداء النصاب القانونى إذا كان معلما أو يباشر عمله بالتوجيه الفنى إذا كان موجها. وقد وافق الدكتور الوزير على شروط الندب إلى المديرية أو الإدارة أو الديوان العام: 1. أن يكون الندب لضرورة ملحة تقتضيها مصلحة العمل. 2. أن يكون الندب لبعض الوقت أى بالإضافة إلى العمل الأصلى. 3. أن يكون الندب للقيام بمهام وظيفية تكون متصلة اتصالا وثيقا بالعملية التعليمية. 4. أن يكون هناك من يصلح لشغل هذه الوظيفة من الفئات المنصوص عليها بالمادة 70 من القانون 155 ممن لم يسكنوا بعد على وظائف الكادر المستحدثة بالقانون. 5. الالتزام بالحد الأقصى لمدة الندب على النحو المقرر بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. وقد تم إرسال كتابا دوريا لجميع المديريات التعليمية لتنفيذ تلك القواعد.
__________________
ابوالرداد محمد عبد الكريم على ![]() |
#7
|
||||
|
||||
![]()
نريد المزيد من التوضيح للقرار وبدئلة وايجابياته وسلبياته والا أرى أنه /
من قام بوضع القانون 155 لسنة 2007 ويضع قانون يحل المشكلة لآن مِن مكتب السيد لوزير و ديوان الوزارة والمديريات الى العاملين بالادارات مدير وكيل و رئيس تعليم ثانوي واساسي وموجهين اقسام ومن في التطوير والجودة والمتابعة والعديد من الوظائف اذن هتخرب ملطا وخاصةً مع العمل في الدواووين بدون مقابل انتظر الردود |
#8
|
|||
|
|||
![]()
الرد هو ان وكلاء الوزارة ببعض المديريات ومنها اسكندرية ترفض نقل العاملين بها للمدارس
بمعنى لانقل لا تسكين وكادر للعاملين بالادارة والمديرية لماذا لم يتم وضع هذة الشروط قبل الامتحان ؟ |
#9
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
مايقدرشواااااااااااااااااااااااااااااا ببساطة لان دي ماليات ..اللعب فيها يعني تزوير و اختلاس و نيابة |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|