#1
|
|||
|
|||
![]()
صدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 2 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة نسبتها 15 % من الأجر الأساسي.
وفيما يلى نص القرار: المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011.. بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصالمادة الأولى.. يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول إبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 /3 / 2011 بدون حد أدنى أو أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم . |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|