اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 17-02-2011, 11:03 PM
mohamed_ mohamed_ غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 137
معدل تقييم المستوى: 16
mohamed_ is on a distinguished road
افتراضي 15 % علاوه

صدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 2 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة نسبتها 15 % من الأجر الأساسي.

وفيما يلى نص القرار: المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011.. بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصالمادة الأولى.. يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول إبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 /3 / 2011 بدون حد أدنى أو أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:57 AM.