#1
|
|||
|
|||
![]()
ذهب من تقدم للترقية شيخ معهد أمس ، فأصدر مدير المنطقة فرمان سلطاني بحرمان من لم يحصل الدرجة الأولى قبل 2005 ، رغم قبول أوراقه مستوفاة الشروط ، طبقا لقانون الكادر
فالسؤال : 1- لماذا ألغى مدير المنطقة قانون الكادر ومسمياته ، واعتمد على قانون العاملين القديم ؟ وأي سند قانوني له في ذلك ؟ 2- ما فائدة هذه المقابلة ،إذا اعتمد مدير المنطقة على الأقدمية المطلقة ؟ ألا نسعى الدول للدفع بالكفاءات للأمام ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ؟ هل كتب على الأزهر العمل وفقا لقانون الكتاتيب ، ولا توجد قضية ترفع ضد الأزهر إلا وكسبها من يشكوا الأزهر للطبيخة في تطبيق القانون ، وأقول أخير لو كنا في دولة قانون حقا لعوقب أي مسئول يخالف القانون مهما كان منصبه |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|